ذكريات الماضي تلاحق مودريتش في ميلان    برشلونة يضع أنظاره على لاعب تشيلسي    استشهاد صحفي وزوجته وأطفاله الثلاثة بقصف إسرائيلي على خان يونس فى غزة    انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري الثالث لاجتماعات القائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة الوطنية    هل تنجح الملكية الجزئية للعقار في إنعاش حركة السوق؟    طريقة عمل المبكبكة الليبية فى خطوات بسيطة    سوريا: وقف امتداد النيران على كافة المحاور في حرائق غابات اللاذقية    حدث غريب في فرنسا.. سجين يهرب من محبسه داخل حقيبة زميله المفرج عنه    أسعار الكتاكيت والبط اليوم 13 يوليو 2025    رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق مستشارًا لجامعة بنها الأهلية للبحوث والابتكار    "20% من قيمة الصفقة".. المريخ البورسعيدي يضمن مبلغًا ضخمًا من انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة    اتحاد السلة يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية للرجال    شبكة بالساحل الشمالي تستخدم مطاعم وهمية لترويج المخدرات، والجنايات تعاقبهم بالمؤبد    مصرع شقيقين أثناء الإستحمام بترعة في كفرالشيخ    إيرادات السبت.. "المشروع X" الثاني و"ريستارت" بالمركز الثالث    بعد طرح 4 أغنيات من ألبومها الجديد، لطيفة تتصدر محركات البحث بمواقع التواصل    "شارابوفا مصر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ملعب "التنس"    للحفاظ على صحته النفسية والجسدية.. 5 نصائح لبرج العذراء    "هوت شورت".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    أمينة الفتوى تحسم الجدل حول حكم الصلاة بالهارد جيل    ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة    أعراض الحمى الوردية وأسبابها وطرق علاجها    محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لتدشين حملة «100 يوم صحة»    الجَدّ    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    تكييفات «الطاقة الشمسية».. توفير لنفقات المواطن وحماية للبيئة    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإماراتي تخليص المنطقة من الإرهاب    4 أشقاء راحوا في غمضة عين.. التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا    الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    هل يحق للعمال مطالبة المؤسسة بالتدريب والتطوير؟    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خناقة» بين الحكومة والبرلمان بشأن تعديلات قانون الاستثمار
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 07 - 2019

شهدت الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، سجالًا بين الحكومة وأعضاء بلجنة الشئون الاقتصادية من جهة، والنائب عمرو الجوهري من جهة أخرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال النائب عمرو الجوهري، مخاطبًا رئيس البرلمان: "ياريس حضرتك قولت في ديمقراطية باللجنة، ولكن في مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال".
وطالب الجوهري، بضرورة حضور وزير المالية، الجلسة العامة، خصوصًا وأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات، "الوزير يجي يقول هيقدر ينفذ إزاي، نقشنا الأمر أكثر من مرة وتم رفضه".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: النائب بيقول هناك مجاملات وأن وزير المالية معترض على التعديل، لايوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق بين الوزراء وليس وزير بعينه.
ورد عبدالعال، بقوله "القانون طالما مقدم من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء".
ورد النائب هشام عمارة، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بقوله "هذا القانون تم مناقشته في اللجنة وتم الموافقة عليه".
وعقب النائب عمرو الجوهري، قائلًا: هناك 18 نائب من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات".
وقال عبدالعال إن القاعدة الحاكمة، هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذي يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هى الوسيلة المثلى والأمر مازال معروض للنقاش".
ورد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير، تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، ولو ديكتاتورى مش هنقعد 5 جلسات.
وأوضح النائب أحمد ماهر، بتأكيده أن التصويت داخل اللجنة يتم بالأعضاء الأساسين فقط.وطالب بعض أعضاء اللجنة بحذف ماقاله النائب عمرو الجوهري من المضبطة.
واستطرد عبدالعال، "التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به فى اللائحة، مشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة".
وأضاف: عمرو الجوهري من النواب المؤدبين ومالوش مشاكل ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم في إطار الدستور والقانون.
وينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالى\ي : "...ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 نصهما الآتي:.. وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة، كما تم اضافة تعديل باضافة بند الى المادة 74 برقم بند 14 ان يحق طلب المعلومات لحساب اصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي " ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهى مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.