أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالي، حكما قضائيا، برفض الدعوى رقم 54 لسنة 37 قضائية "دستورية"، التى تطعن في مواد بقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات. وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى"قررت بجلسة 25/11/2014، إحالة ملف الدعوى رقم 56998 لسنة 68 ق، التي أقيمت طلبًا للفصل في دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي. وتنص المادة على أن : "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أنه ولئن كان المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفني، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو، وتسمو دائمًا، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة، إذ لا ريب في أنه من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الدول المتحضرة، تضامن الأفراد، وتماسكهم، لتحقيق الغايات، والصوالح العامة، التى يستهدفونها في نطاق إقليم الدولة. و"أن النص المُحَال، لم يخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور، كما لم يخالف أي مادة أخرى منه".