نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    بكام الفراخ البيضاء؟ أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 24 مايو 2024    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية    عائشة بن أحمد تعلن اعتزالها التمثيل مؤقتا: شغل دلوقتي لأ.. عايزة استمتع بحياتي شوية    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    خالد جلال: جوميز ركز على الكونفدرالية فقط.. وهذه نصيحتي لفتوح    انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هشام ماجد: «اللعبة 5» في مرحلة الكتابة.. وهذه قصة صداقتي مع شيكو    فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    أحمد عيد: كولر ناجح في السيطرة على لاعبي الأهلي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    خبير سياسي: اللوبي الصهيوني حول العالم يمول الإعلام الغربي    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من ظلمات الإخوان إلى ثورة 30 يونيو| المرأة على طريق «العدل والمساواة»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2019

تؤكد المؤشرات حصول المرأة المصرية على الكثير من المكتسبات بعد انقضاء عهد الإخوان، حيث تقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة المصرية.
شغلت المرأة 8 حقائب وزارية في الحكومة حيث تتولى الدكتورة غادة والي منصب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر أحمد نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط على رأس وزارة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم واصف تقود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما تتولى الدكتورة هالة السعيد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس مصطفى عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة مصطفى زايد على رأس وزارة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة للبيئة.
كما شغلت المرأة منصب المحافظ فكانت في البحيرة المهندسة نادية عبده، ولمحافظة دمياط الدكتورة منال عوض ميخائيل، وأيضا تولت 5 سيدات منصب نواب المحافظ وهن لمياء محمد عبد القادر نائب محافظ الجيزة، ويسرا عطية محمد نائب محافظ البحر الأحمر، ونهال محمد على نائب محافظ البحيرة، وإيمان عمر ريان نائب محافظ القليوبية، وحنان مجدي نور الدين نائب محافظ الوادي الجديد.
وحصلت المرأة على أعلى نسبة تمثيل في البرلمان بنسبة 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس عبدالفتاح السيسي 14 سيدة ضمن نسبة ال5%، ليبلغ عددهن في البرلمان 90 نائبة، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت كوتة للمرأة بنسبة 25% في الانتخابات البرلمانية.
وفِي أبرز مثال على تشجيع المرأة على العمل، تم تكريم العديد من النماذج النسائية الناجحة، إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات، منها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي برعاية مؤسسات الدولة، مع توفير العلاج للحالات التي يتم الكشف عليها مجانا، علاوة على الإفراج عن كثير من الغارمات، وتدشين صندوق المرأة الذي يعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة ومعاونة الدولة على مؤازرة ملف المرأة بشكل أو بأخر من خلال هذا الصندوق.
وحصلت حواء على أكبر مكسب لها من خلال مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس النيابية .
كفلت المادة 11 حق المرأة في التعيين بالجهات والهيئات القضائية، دون تمييز، كما هو الحال في النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
واشتمل قانون العمل الجديد على نصوص تضمن للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، متى تماثلت أوضاع عملهم على أن بصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ونظم القانون حق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وأنصف قانون العمل المرأة بأن حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر، ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأعطى القانون الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.