مدير تعليم أسيوط يجري جولة لمتابعة 9 مدارس بالبداري ويشدد على متابعة خطط الدراسية    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم 22 ديسمبر    إيران تجري تجارب صاروخية في 5 محافظات    انطلاق مباراة زامبيا ومالي في أمم أفريقيا 2025    يوسف بلعمري ينضم لمعسكر المغرب بعد إصابة رومان سايس    كأس أمم أفريقيا 2025.. تعرف على تشكيل زامبيا لمواجهة مالى    جهاز الزمالك يطالب برحيل محترف الفريق    تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في غسل أموال قضية الآثار الكبرى    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    الإدارية العليا تحجز 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب لجلسة 24 ديسمبر    الدنمارك: مستاؤون من تصريحات المبعوث الأمريكي لجرينلاند    موعد ومكان عزاء الفنانة سمية الألفى اليوم الإثنين    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    عضو بالشيوخ: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تُدار بعقل الدولة وتحفظ توازنات الأمن القومي    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى    محافظ المنيا يوجّه بتوسعة المركز التكنولوجي النموذجي بملوي وصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين    رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد    الحكم أحمد الغندور يتوجه باستغاثة لرئيس الجمهورية بعد استبعاده من القائمة الدولية للتحكيم    أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر    الخطيب يبحث مع وزير التجارة الكوري تعزيز العلاقات الاستثمارية    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حملات مرورية.. رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    ريهام عبدالغفور: ترددت في قبول دوري بفيلم "خريطة رأس السنة"    شهد أمين : جوائز قرطاج ل "هجرة" هي إنجاز جديد للسينما السعودية    مدرب تونس: حسام حسن يواجه ضغطا.. وأتمنى مصالحة الجماهير فى أمم أفريقيا    حكم المسح على الشراب الخفيف أثناء الوضوء.. دار الإفتاء توضح    مدبولي: الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    رئيس جامعة سوهاج يلتقي الفريق الطبي المُنقذ للطفل «يوسف» ويشيد بجهودهم    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي وجولة لطلابه بمتحف الحضارة    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    بعد قليل.. أمين «البحوث الإسلامية» يشهد مراسم صلح في خصومة ثأريَّة بالأقصر    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    روائح رمضان تقترب    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن موعد استفتاء التعديلات الدستورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 04 - 2019

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا، مؤتمرًا صحفيا، الساعة 3 عصرًا، للإعلان عن موعد التصويت علي التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا، على التعديلات الدستورية المقترحة بتأييد 531 نائبا ورفض 22، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس بعملية التصويت.

وبحسب المادة "143" من لائحة البرلمان التي تنص على: "في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه".

وقال رئيس المجلس، إنه سيتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، حيث شهد الثلاثاء، عقد 3 جلسات لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات، الأولي تم فيها مناقشة عامة حول التعديلات من جانب النواب، وتمت إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للتعبير عن وجهات نظرها، فيما أعقبها جلسة ثانية تمت مناقشة التعديلات مادة مادة، وإتاحة الفرصة للأعضاء لإدخال أي تعديلات ومناقشتها وعرضها للتصويت، فيما شهدت الجلسة الثالثة، التصويت نداء بالاسم من قبل الأعضاء.

وجاءت التعديلات بعد موافقة الأعضاء النهائية، حيث المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

وفى المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

مادة 241 مكرر (مادة انتقالية): "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وفي المادة 150 (مكرر): "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

وفى المادة 160 الفقرة الأولى (مستبدلة): "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 الفقرة الأخيرة (مستبدلة): "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

المادة (185) مستبدلة: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

يقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189 الفقرة الثانية (مستبدلة): "يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة 190 (مستبدلة): "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية".

المادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة): "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

مادة 200 الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

المادة 204 الفقرة الثانية (مستبدلة): "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءًأ على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
ونصت مادة 234 (مستبدلة) : "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
المادة 234 (مستبدلة): "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتنص المادة 243 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون".
وتنص المادة 244 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
مادة (248) (مضافة): "يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".
مادة (249) (مضافة): "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
مادة (250) (مضافة): "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".

مادة (251) (مضافة): "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
مادة (252) (مضافة): "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه، ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن :" يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1t" method="post" onsubmit="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; " rel="async" data-cf-modified-93acb9fdaaae087f507e66d5-=""


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.