عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب ، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالاشتراك مع المدير المالي بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالي لأحد شركات المحمول ، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الجيزة ، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.
وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال ، قضي بمعاقبته بالحبس ٣ سنوات وتغريمه عن هذه التهمة ، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي ، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمة التي تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها إليه ، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها ، هي نفس الجريمة التي ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته .
واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال ، بشأن ما نُسب إليه باتهامه بجريمة الرشوة ، وانتهت النيابة العامة إلى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه ، فليس هناك ضرورة إلى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية ، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التي أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي ، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابتة في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل