دقائق وتتجه أنظار جميع وسائل الإعلام الدولية والمصرية لمعهد أمناء الشرطة بطرة لنقل حدث تاريخي ورصد وقائع أحداث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة وأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيدلي بشهادته في أحدث اقتحام الحدود الشرقية، وستكون أول مواجهة بين الرئيسين بعد ثورة يناير تحت مراقبة القضاء. ردت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 2 ديسمبر، الاستماع للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للإدلاء بالشهادة، التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان متهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة 25 يناير. ويمثل قرار محكمة الجنايات، باستدعاء مبارك، منعطفا مهما في القضية، خاصة بعد أن سبقه قرار بضم أوراق محاكمة القرن للقضية وأيضا سماع المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، ثم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، اللذين اتهما جماعة الإخوان ب«التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التي تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة»، ولم يسبق أن أدلى أيهما بشهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي التي أصدرت حكمها الأول في القضية الذي ألغته محكمة النقض. وأثارت التطورات الجديدة تساؤلات حول إمكانية إضافة اتهامات جديدة أو متهمين جدد بالقضية التي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج. وحول حضور «مبارك» للجلسة، التي تُعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قالت مصادر قضائية، إنه في حالة تغيب الشاهد عن جلسة المحاكمة، يحق للمحكمة استخدام المادة 279، والتي تنص على: «يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادة الشاهد ضرورية أن تؤجل لإعادة تكليفه بالحضور، ولها الحق في إصدار قرار ضبط وإحضار، أو تغريم الشاهد حال عدم حضوره». من جانبه، قال الخبير القانوني والدستوري، المستشار مصطفى القباني، إن عقوبة عدم الحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للإدلاء للشهادة طبقا لنص المادة ،117 من قانون الإجراءات الجنائية تكون بتوقيع غرامة من قبل المحكمة لا تتجاوز خمسون جنيها، كما يجوز للمحكمة أن تصدر أمرًا جديدا بتكليف الشاهد للحضور، وله أيضا أن تصدر قرار بضبطه وإحضاره، في حالة عدم حضوره للإدلاء بالشهادة. وأشار القباني في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، انه لا يجوز حبس الشاهد حال امتناعه عن الإدلاء بشهادته، وإنما لها الحق في توقيع غرامة مالية لا تجاوز 200 جنيها طبقا لنص المادة 199 ، 284 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أكد القباني أنه لن يحدث مواجهة بين مبارك ومرسى، لأن الأخير ما زال عند موقفه بعدم الاعتراف بالمحكمة وعدم مناقشة أي شاهد، لكن الدفاع سيؤدى واجبه في الاستجواب والرد. وتابعت المصادر: «في حالة تقدم الشاهد بشهادة مرضية تفيد عدم قدرته على الانتقال، فيحق للمحكمة الانتقال إلى الشاهد والاستماع لشهادته عقب إخطار النيابة العامة وخصوم القضية، على أن يحضروا بأنفسهم أو بوكلاء عنهم». وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".