يمتلك البعض القدرة على أداء الحج، إلا أنه يقوم بتأجيله لأسباب مختلفة، وما ورد فيه سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية للاستفسار عن حكمه. وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة »، وفي رواية «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له».
وقال الإمام الشافعي: «إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره».
وانتهت اللجنة أنه على قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك.