نقابة المحامين تُخطر المحاكم..امتناع عن الحضور يومي 7 و8 يوليو احتجاجًا على الرسوم    تعرف على المستندات المطلوبة وطريقة تقديمها لإعلان "سكن لكل المصريين 5"    استشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى بوسط قطاع غزة    بالأرقام والألقاب.. حكاية نجاح ممدوح عيد في بيراميدز    ضبط قائد سيارة نقل لسيره عكس الاتجاه في الشرقية    صور ياسمين رئيس في أول يوم تصوير فيلمها الجديد "الست لما"    عاجل.. أول ظهور للزعيم في حفل زفاف حفيده عادل رامي امام    فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ويقتحم عدة بلدات بالمحافظة    أمريكا.. مقتل 27 شخصًا جراء فيضانات مفاجئة وسط ولاية تكساس    «الفيوم بلا بلاستيك» حدوتة أطلقتها «أمنية»    تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث    تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث    غدًا.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية    إصابة سيدة وثلاثة أطفال في حادث تصادم أمام مديرية أمن الإسماعيلية    أمام محله.. مشاجرة بسبب معاكسة سيدة تنهي حياة جزار بالخطأ في الهرم    وزير الخارجية يجري اتصالات دولية وإقليمية لدعم الأمن وخفض التوترات في الشرق الأوسط    الأمين العام للأمم المتحدة يُحذّر من خطر نووى فى زابوريجيا    أيمن الرقب: ترامب وإدارته جزء من المقتلة الكبيرة ضد المدنيين في قطاع غزة    «خفاف على القلب» 3 أبراج روحهم حلوة.. هل أنت واحد منهم؟    الهلال الأعلى والأهلي يتساوى مع فريقين.. كم حصدت الأندية العربية في كأس العالم 2025؟    بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية    نائب وزير الصحة يتفقد حالة مصابي حادث الإقليمي بالمنوفية في مستشفى الباجور التخصصي    إجتماع تنسيقي بين «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» في أسوان    لمرشحي مجلس الشيوخ 2025.. «الصحة» تطلق منظومة إلكترونية لخدمات «الكشف الطبي» (تفاصيل)    العروض تحاصر ثلاثي بيراميدز.. والإدارة تعد قائمة بدلاء    "بقت إدمان".. رئيس تحرير مجلة الزمالك السابق يثير الجدل بشأن صفقة جديدة للأهلي    شريهان تعود للأجواء الفنية بزيارة خاصة لمسرحية "يمين في أول شمال"    براتب 8000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة بإحدى شركات تسويق الأدوية    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    استمرار تلقي تظلمات الإعدادية بكفر الشيخ حتى 13 يوليو الجاري    سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بدمياط    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    صحيفة أمريكية: واشنطن لم تعد قادرة على تسليح أوكرانيا وإسرائيل معًا    محلل بريطاني: انتقادات زيلينسكي قد تدفع ترامب للانسحاب من تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    التضامن تفتتح مركز سيطرة طوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة    «الصمت أحيانًا يعني أننا تعبنا».. حنان مطاوع توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور لها    بمشاركة طلاب صينيين| بالصور.. تنظيم أول مدرسة صيفية بجامعة القاهرة    "بدأت بموقف محرج".. قصة تعارف أمير صلاح الدين وزوجته ليالي    فضل صيام عاشوراء.. هل يجوز صيامه منفردًا؟    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    أوبك+ يرفع إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا    قانونية مستقبل وطن: مصر تواصل الاستحقاقات الدستورية وسط التحديات التي تشهدها المنطقة    طبق عاشوراء يحسن صحتك.. فوائد لا تعرفها    الصحة: 10 كوادر يشاركون ببرامج تدريبية في الصين    3 وديات.. في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس تحضيرا للموسم الجديد    محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة ويحيي ذكرى ميلاد والده    وزير البترول يشهد وصول ذراع التحميل البحري «Loading Arm» إلى مطار القاهرة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    طقس الأحد شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31    ياسين بونو يكشف رد فعل نيفيز وكانسيلو بعد صدمة وفاة جوتا    الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي    منطقة الغربية الأزهرية تحتفل بتكريم أوائل مسابقة حفظ القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    اختيار ناصيف زيتون لحفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن.. وأصالة في ختام الفعاليات    الجار قبل الدار    أسعار الفراخ اليوم السبت 5-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون «منادي السيارات» بعد موافقة محلية النواب

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، المعروف إعلاميا بمنادى السيارات، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
وجاء نص مشروع القانون، كما انتهت منه اللجنة كالتالي:
مادة (1):
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ويشار إليها باللجنة".
مادة (2):
تختص اللجنة بما يلي:
1 تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور.
2 إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3 تحديد مقابل لانتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4 تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5 منح رخصة مزاولة مهنة انتظار المركبات ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.
مادة (3):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال للشركات والأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (4):
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".
مادة (5):
يشترط في القائمين علي تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة العاملين بها أو التابعين لها- الحصول علي الرخصة.
مادة (6):
تقدم طلبات استخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التي تتولي فحصها ومنح الترخيص وفقا للإجراءات باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه.
مادة (7):
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8) :
يشترط فيمن يصدر له الرخصة الآتي:
1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 إجادته للقراءة والكتابة.
3 أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.
5 تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
6 الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المخدرات.
مادة (9):
تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم إنتظام المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (12) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (13) :
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (14) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.