تتعدد الجرائم التي يستخدم فيها الأسلحة البيضاء والتي أصبح حملها معتاد في بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.
وحظر القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من الألات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبه فقط على حيازتها دون استخدامها وهي ما نصت عليه ال مادة 25 مكرراً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة.