span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" للحرية الشخصية قدسيتها، لذا سعى المشرعون إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن لها عدم المساس بها إلا في الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق في جريمة اِرتُكبت، كما جاء في نص المادة 41من الدستور المصري . ففي حالة الاشتباه لا يجيز التفتيش من مأموري الضبط بخلاف حالة التلبس، وقد يحدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري، مثل وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح إثر ارتكابه للجريمة ، span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وهناك قاعدة أساسية وهي أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض .
span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما في حالة الاشتباه فعلى مأمور الضبط أن يقوم بعملية إستيقاف وسؤال المشتبه به عن معلوماته الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به هذه المعلومات وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر .
span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما إذا لم يعط المشتبه به معلومات، فعلى مأمور الضبط اقتياد "وليس القبض" على المشتبه به إلى قسم الشرطة وإذا حدث التفتيش بناء على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه