أول رد من قائد "القوات الشعبية" برفح على تقارير تلقيه دعما عسكريا من إسرائيل    سعر الدولار أمام الجنيه السبت 7-6-2025    بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    إيلون ماسك يدعو لتأسيس حزب سياسي جديد لتمثيل الأغلبية الصامتة في أمريكا    الهند: برلمانات بريكس يتفقون على التعاون على سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    الزوجة والعشيق خدراه.. الأمن يكشف ملابسات جثة الخلابيصي المذبوحة بقنا    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    قبل حفل اليوم بدبي، محمد عبده يتغزل في هاني فرحات والمايسترو يصفه ب"الأسطورة" العربية    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    طريقة عمل الفريك بقطع اللحم، أكلة مميزة في العيد    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مواد قانون الهيئات الشبابية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 10 - 2017

وافق أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء 24 أكتوبر، بعد التصويت برفع الأيدي، على مشروع قانون الشباب والرياضة، على أن يعدل اسم القانون إلى "قانون الهيئات الشبابية" بدلا من "الشباب والرياضة".
وشهدت الجلسة جدلاً حول العمل السياسي فى مراكز الشباب، حيث وجة الدكتور " عبد العال " حديثه للنواب قائلاً "إن الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسده و نرفض الترويج للأفكار الدينية داخل مراكز الشباب".
ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
كما ينص مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويُعرف مشروع القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.
وبحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية واللوائح المإلىة لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمإلىة والإدارية.
وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وخاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكان مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، فضلا عن حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع علىهم.
كما تتضمن كذلك قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض منها، وإجراءات عرض الميزانية والتصديق علىها، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المإلى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويتوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب علىه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر افلاسه بحكم بات، مالم يكن قد رد إلىه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
وبحسب مشروع القانون، ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا علىه من الرئيس.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5 في المائة من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
ويكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
ويعتبر "مركز الشباب" في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وينص مشروع القانون على أن تتولي هيئة تسمي جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في مصر، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة وفي أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الساسي اختصاصاتها.
ويعتبر مشروع القانون جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
وينص مشروع القانون على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدراية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد، ويكون للاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويتكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
وينص مشروع القانون على أن الهيئات الشبابية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدد من الامتيازات والإعفاءات، وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، ومارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، واستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وقام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وصفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذاً له.
ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير.
ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.