قضت محكمة جنايات الجيزة بتأييد السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه على مجدى محمد عبده المتهم الخامس بتقليد تمغات الذهب ودمغها على المشغولات الذهبية مع نشر الحكم فى جريديتين يوميتين واسعتى الانتشار. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحديني وأحمد خيري وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان. ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 37497 لسنة 2007 جنايات الوراق وهم سعد نعيم عزيز رزق الله ومحمود ناصر سليمان وعماد على عبد العزيز وطارق على عبد العزيز ومجدي محمد عبده ووائل محمد محمد أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2007 بدائرة قسم الوراق قلد المتهم الأول تمغات الذهب الخاصة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأن اصطنع أختام مقلدة عيار 21 على غرار الأختام الصحيحة المستعملة بالمصلحة والتهرب من سداد الرسوم المستحقة على التمغات وخداع المتعاقد معه على شراء الذهب بإضافة النحاس عليها. كما شرع المتهم الثانى فى الالستيلاء على أموال المجنى عليه رفيق إبراهيم أمين باستعمال طرق احتيالية بإيهامه بواقعة مزورة فى صورة صحيحة بأن قدم له المشغولات الذهبية بخاتم مقلد على كونها صحيحة بقصد سلب ماله بيد أن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهى ضبطه متلبسا بالجريمة. وأسندت النيابة للمتهمين جميعا بأنهم أحرزوا بقصد التداول مشغولات ذهبية مغشوشة ومدموغة بخاتم مقلد. وقال الشاهد الأول بالقضية رفيق إبراهيم أمين أنه حال وجوده بالحانوت الخاص به حضر إليه المتهم الثاني وعرض عليه مصوغات ذهبية بقصد شرائها منه وأنه بفحصها ثبت له أنها تحمل تمغات مقلدة فأبلغ الشرطة. وأكد الشاهد الثانى مدحت إبراهيم مقدم شرطة أنه توجه لحانوت الشاهد الأول لفحص البلاغ المقدم منه وتمكن من ضبط المشغولات الذهبية والمتهم الثانى والذى بمواجهته قرر له بحصوله عليها من المتهمين الثالث والرابع والذى مكنه من الإتصال بهما وبضبطهما أرشداه عن المتهم الخامس وأرشده المتهم الثالث عن المتهم السادس وقد عثر بحوزة كل منهم على كمية من المشغولات الذهبية والتى تحمل تمغات مقلدة. وأشار الشاهد الرابع صلاح الدين محمد فنى مصوغات إلى أنه بفحص المضبوطات بحوزة المتهم الثاني والخامس والسادس وجد عليهم طبقات مقلدة لأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين عيار 21 وتعتبر غش تجاري لكونها مختلطة بالنحاس.