حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، لجلسة 9 أبريل القادم للنطق بالحكم والمتهم فيها 16 من جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 7 هاربين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الناصر عثمان وحسن السايس، وممثل النيابة العامة بأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي. استمعت محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المقيدة تحت رقم 5970 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة، بينهم 7 هاربين، لاتهامهم بقيام تشكيل مجموعة مسلحة منبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية، الهدف منها تنفيذ أغراض تلك الجماعة بالدعوى إلى تغيير نظام الحكم وعدم العمل بالدستور والقوانين، وذلك عن طريق ارتكاب أعمال إرهابية تتمثل في تصنيع العبوات الناسفة والتعدي على قوات الأمن من خلال تنظيم تظاهرات مؤيده لأغراض تلك الجماعة لأمر إحالة النيابة. وبالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم فى محضر الجلسة تبين عدم حضورهم وحضور المتهم السابع فقط، ويدعى شريف محمد أحمد الليثي. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهم : محمد أسامه على عبده، أحمد فؤاد على خليفة، على فؤاد على خليفة، جمال عبد الرءوف عبد الرحمن، محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل، ناصر محمد محمد الغمراوي، شريف محمد أحمد الليثي، أحمد أمين محمد مفتاح، حسين عبد الحميد علي عبد الجليل، وسيد علي أمين محمد أبو شوشة، وأحمد كمال عبد الرحمن، ومحمد فتحي عبد الكريم، ومحمد طه ياسين، وأحمد جابر أحمد، وأحمد حسين توفيق البيداوي، وحسن علي أحمد علي . وجاء بقرار الإحالة أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وهى :" جماعة الإخوان المسلمين" والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشات العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد. وأضافت النيابة أن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها، وحازوا مواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة. كما حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال للخطر نتج عنه ضررًا بتلك الأموال واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها، الإخلال بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالدولة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة، واتلفوا عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة وهو العقار المملوك ل 4 أشخاص بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار، وانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة وكان ذلك تنفيذًا لغرضهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بين الناس، وترتب عليه صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر، كما حازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة بالهواتف الخلوية والحاسبات الآلية الخاصة بهم . وسأل المستشار شيرين فهمي المتهم عما نسب إليه، فأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه واكتفى دفاع المتهم بما ورد في التحقيقات من سؤال شهود الإثبات وما اتخذ فيها من إجراءات وليس له أية طلبات وأبدى استعداده للمرافعة. وطلب الدفاع ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان التحريات وعدم ثمة دليل أتت بها التحريات سواء كان دليل ظني أو دليل قطعي على ارتكاب موكلي هذه الأفعال الأثمة أو الاشتراك فيها وبطلان أمر الإحالة لعدم وجود دليل دامغ أو ظني على ارتكاب المتهم الأفعال الواردة بأمر الإحالة أو الاشتراك فيها، وعدم وجود أي دليل في التقرير الفني وتقرير الأمن الوطني لارتكاب المتهم أي فعل أو مساهمة تبعية، كاشتراك فيما أوردته أمر الإحالة وبطلان القبض والتفتيش على المتهم، حيث ألقى القبض عليه فجر 8 سبتمبر 2015 من غرفة نومه، وتم اصطحابه وجهازه الكمبيوتر والموبايل الخاص به وما نجم عن فض الأجهزة التي أتى التقرير بأنه لا يوجد ثمة منشورات وأن كل ما يحتويه الجهاز صور. دفع الدفاع بانقطاع صلة المتهم بالأحراز الخاصة بالمفرقعات وتلفيق الاتهام، مطالبًا ببراءة المتهم طبقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.