أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها في رحلات العمرة. وقالت المحكمة إن السياحة بمختلف أنواعها أصبحت أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل مما يتطلب المرونة في العمل السياحي من جهة وتمكين وزارة السياحة في أحكام الرقابة على البرامج والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها خاصة اثناء مواسم الحج والعمرة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري بإلزام وزارة السياحة بان تؤدى للشركة المصرية السعودية للسياحة مبلغ خمسة وعشرين الف جنيه قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله دون وجه حق بالإضافة الى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به وألزمت الوزارة المصروفات. وأضافت المحكمة أن مناط حق وزارة السياحة فى تسييل قيمة خطاب الضمان ان يكون ثمة اخلال من الشركة السياحية بأحد التزاماتها لدى تنفيذ رحلات العمرة ترتب عليه استحقاق مبالغ مالية على الشركة يحق للوزارة خصمها من مبلغ التأمين. وتابعت: "وفي غير وجود ذلك الإخلال فلا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان وان السياحة بمختلف أنواعها أضحت احد مراكز الصدارة في مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل خاصة بعد الطفرة الاقتصادية التى سادت العالم وما صاحبها من تطورات فى مجال السياحة العالمية والمحلية مما يتطلب المرونة فى العمل السياحي من جهة وتمكين وزارة السياحة فى احكام الرقابة على البرامج والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها خاصة اثناء مواسم الحج والعمرة". وانتهت المحكمة الى ان الشركة المدعية تقدمت لوزارة السياحة بخطاب ضمان نهائى صادر من البنك الوطني للتنمية وتم تجديد هذا الخطاب مدة عام اخر وان الوزارة قامت بتسييل قيمة هذا الخطاب ومقداره 25 الف جنيه. واستندت الى سبب تمثل فى دفع الشركة لسرعة تسفير حجاجها المتكدسين فى ميناء سفاجا البحرى، الا ان هذه الواقعة كانت عن عام سابق على العام الذى تم فيه تسييل قيمة خطاب الضمان مما يتعين معه على وزارة السياحة ان ترد مبلغ 25 ألف جنيه مع الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به.