ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة السياحة بأن تؤدى للشركة المصرية السعودية للسياحة مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله دون وجه حق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به، وألزمت الوزارة المصروفات. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها فى رحلات العمرة، وأن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل، ما يتطلب المرونة فى العمل السياحى من جهة وتمكين وزارة السياحة فى إحكام الرقابة على البرامج والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها، خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.