قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن اختبارات قدرات التربية الفنية والموسيقية    الوفد يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم    وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لأكثر من 30 ألف سيدة بمختلف المحافظات عبر مبادرة "قدوة. تك"    تقديم خدمات الكشف والعلاج ل93 حاجا من خلال عيادات بعثة الحج الطبية    آخر موعد لتقديم التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية    أمريكا.. إعصار مدمر يضرب كنتاكي وميزوري ويخلف أكثر من 20 قتيلا    أول تعليق من رئيس غزل المحلة بعد إلغاء الهبوط في الدوري المصري    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    جثة ومصاب في سقوط موتوسيكل من أعلى كوبري بمدينة نصر    باحث مصري يحصد الدكتوراه حول توظيف العلاقات العامة الرقمية بالمؤسسات الثقافية العربية    لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل    مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط يعفي ذوي القدرات الخاصة من رسوم التسجيل    . حفيد عبد الحليم يرد على انتقاد موقف عائلة من نشر أسرار العلاقة السرية مع سعاد حسني    القومي للمسرح والموسيقى يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي الأربعاء    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    محافظ القاهرة يكرم 40 طالبًا وطالبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية    جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 29 من كلية الطب البشري    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية    «الضرائب» توضح تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات ل«القيمة المضافة» وتحذر من حملات تحريضية    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    أتالانتا يتمسك بماتيو ريتيجي رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    منافس الأهلي بالميراس البرازيلي ل«أهل مصر»: لم نتفاوض مع كريستيانو رونالدو    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    محافظ المنوفية: رفع كفاءة كورنيش شبين الكوم ورصف مدخل المدينة    هل الكركم ضار بالكلى؟    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاقتصادية: غرامة 50 ألف جنيه على "أرتك" للأثاث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 04 - 2015

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة " أرتك" للأثاث مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له الأحد 26 ابريل، إلى أن الحكم أتى في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للإعلانات المضللة.
وأوضح أن الحكم الأول جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وانتهى تقريرها الفنى الى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعة المشكو منها .
وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث باصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب ، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه إضافية ، وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار الا أن الشرك المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول .
وفى نفس السياق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة لقيامها بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة وهوما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، مشددا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة " أرتك" للأثاث مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له الأحد 26 ابريل، إلى أن الحكم أتى في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للإعلانات المضللة.
وأوضح أن الحكم الأول جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وانتهى تقريرها الفنى الى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعة المشكو منها .
وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث باصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب ، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه إضافية ، وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار الا أن الشرك المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول .
وفى نفس السياق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة لقيامها بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة وهوما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، مشددا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.