قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة " أرتك" للأثاث مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 . وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له الأحد 26 ابريل، إلى أن الحكم أتى في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للإعلانات المضللة. وأوضح أن الحكم الأول جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى. وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وانتهى تقريرها الفنى الى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعة المشكو منها . وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث باصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب ، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه إضافية ، وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار الا أن الشرك المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول . وفى نفس السياق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة لقيامها بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة وهوما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا . وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، مشددا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين. ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة " أرتك" للأثاث مبلغ 50 ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة في الدعوى رقم 554 لسنة 2014 . وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له الأحد 26 ابريل، إلى أن الحكم أتى في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للإعلانات المضللة. وأوضح أن الحكم الأول جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين يتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى. وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وانتهى تقريرها الفنى الى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعة المشكو منها . وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث باصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب ، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه إضافية ، وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار الا أن الشرك المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول . وفى نفس السياق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة لقيامها بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة وهوما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضللة طبقا لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابة العامة لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا . وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم ، مشددا على أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين. ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg