السيسي يوافق على إطلاق مشروع كاري أون لتوحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الكويت.. شاهد    التلفزيون الإيراني: انتهاء جولة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في جنيف    تابع الان البث المباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم بدقة HD في كأس مصر    مصدر أمني ينفي مزاعم وفاة سيدة سودانية خلال مواجهات بالقاهرة    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تشارك في مؤتمر سنابل السابع عشر بشرم الشيخ    «الوزراء» يكشف حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر 155 من صرف الحافز المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    مقرر الأمم المتحدة للمياه: الإرث الثقافى لمصر مهم للعالم أجمع    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الدكتور حسام الدين فوزي لتوليه منصب محافظ دمياط    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    إحباط جلب 833 كيلو حشيش وتنفيذ 68 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    استمرار فعاليات مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي الحصة.. اعرف التفاصيل    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    عاصفة ترابية تضرب أسوان| إيقاف الملاحة النهرية وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات    مناقشات موسعة أمام الشيوخ ل إقرار قانون الإدارة المحلية    لديكم مشاكل كافية.. ترامب يهدد لندن بسبب اتفاق مع حاكم كاليفورنيا    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 925 مواطنا سافروا ذهابا وإيابا عبر معبر رفح منذ مطلع فبراير    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط الغربى    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تعديلات قانون الضرائب على الدخل نتاج للحوار المجتمعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 04 - 2015

صرح وزير المالية هاني قدري بأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل كان نتاجا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية، وذلك لضمان استقرار المجتمع الضريبي.
وأضاف قدري أن اللائحة استغرقت وقتا حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.
كان وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية، وتحديدا للمفاهيم، وكذلك تحديدا للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
وقال د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل".
وأشار إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013، تعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم، حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت لائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
وأضاف أن اللائحة تضمنت الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر)، والقواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
ولفت عبد القادر إلى أن اللائحة شملت بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة وفقا للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة، والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة، أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع، وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة، بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
كما تضمنت لائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقا لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة)، والإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقا لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
وأوضح عبد القادر أن اللائحة تضمنت حكما يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما يتوافق أيضا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
وفيما يتعلق بالبورصة، قال عبد القادر "إن اللائحة حددت المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، وهى أن تكون مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرا لمصالحه الرئيسية، كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى".
وأضاف "كما تضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية، والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراء على 5 ملايين جنيه، وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبي على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة".
ونوه بأن لائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار تضمنت سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4)، حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون، أن يتم أيضا استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
وبالنسبة للأرباح الرأسمالية، قال عبد القادر "إنه نظرا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها في وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة".
وأضاف أنه في المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك حسما للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
وأشار إلى أن اللائحة شملت حكما يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى في القوائم المالية، لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقا للمعادلة المشار إليها في المادة (52 مكرر 5).
وبين أن اللائحة تضمنت حكما مهما يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لحكم البند 3 من (المادة 56).
وأكد أن اللائحة تضمنت أيضا حكما مهما بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر)، حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبي كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
كما تضمنت اللائحة أحكاما مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التي تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبي والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التي تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية، وقد منحها الحق في طلب أية بيانات على أنه في حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
وشملت اللائحة أيضا حكما يتعلق بتحديد الآلية التي يمكن للمصلحة إخطار الممول بها في الحالات التي يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر)، وتضمنت (المادة 114 مكرر) حكما لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التي يزيد فيها صافي الربح عن مليون جنيه، وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريا إيرادا ومصروفا للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.