من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم صناعي 3 سنوات    الطيران المدني: 69 رحلة مجدولة بمطار القاهرة وباقي المطارات تعمل بشكل طبيعي    طلب إحاطة عاجل بسبب توقف خدمات الاتصالات والإنترنت والمصارف عقب حريق سنترال رمسيس    هبوط مفاجئ في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالصاغة محليا وعالميا    شعبة المخابز تحذر من احتمالية تعطل شبكة صرف الخبز بعد حريق سنترال رمسيس    إعلام إسرائيلي: تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وتل أبيب    ترامب: إيران لن تصبح دولة نووية.. وآمل أن تكون الحرب مع إسرائيل قد انتهت    نتنياهو: سكان قطاع غزة يمكنهم البقاء أو المغادرة طواعية.. وترامب يستحق جائزة نوبل للسلام    ترامب يفرض رسومًا جمركية على 14 دولة (تعرف عليها)    الأهلي يدرس وقف التعامل مع البنك الأهلي.. خالد الغندور يكشف التفاصيل    ماذا قدم تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وسط صراع ثلاثي.. الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي    بحضور الوزير.. الرئيس التنفيذي ل «المصرية للاتصالات»: كل شيء سيعود للعمل صباح اليوم (فيديو)    آخر تطورات حريق سنترال رمسيس فى تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو)    نظام البكالوريا.. النائب فريد البياضي: تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية التعليم.. ليس سلعة لتباع    بعد حريق سنترال رمسيس..متي تعود خدمات الاتصالات في القاهرة والجيزة؟    بعد حريق سنترال رمسيس.. «إسعاف المنوفية» ينشر أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة البديلة ل 123    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    أحمد السقا ينشر صورًا من العرض الخاص لفيلم «أحمد وأحمد» من الرياض    "مملكة الحرير" تتصدر التريند وتثير التساؤلات: هل يكفي الجمهور 10 حلقات من هذا الصراع الملكي الناري؟    «غفران» تكشف التفاصيل.. كيف استعدت سلوى محمد على لدور أم مسعد ب«فات الميعاد»؟    ترامب: حماس تريد وقف إطلاق النار فى غزة ولا أعتقد وجود عراقيل    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    رئيس جامعة المنوفية يكرم أساتذة وأوائل الدفعة السادسة بكلية علوم الرياضة    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تعديلات قانون الضرائب على الدخل نتاج للحوار المجتمعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 04 - 2015

صرح وزير المالية هاني قدري بأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل كان نتاجا للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية، وذلك لضمان استقرار المجتمع الضريبي.
وأضاف قدري أن اللائحة استغرقت وقتا حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.
كان وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية، وتحديدا للمفاهيم، وكذلك تحديدا للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، فضلا عن الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
وقال د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل".
وأشار إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال فيما يتعلق بالقانون رقم (11) لسنة 2013، تعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذي يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله في مصر معاملة الموظف المقيم، حيث أن القانون رقم (91) لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت لائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما في حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التي تتلاءم مع الدخل الذي يحصل عليه غير المقيم.
وأضاف أن اللائحة تضمنت الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبي بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة (مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر)، والقواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التي يتعين توريد الضريبة لها (مادة 51).
ولفت عبد القادر إلى أن اللائحة شملت بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة وفقا للآليات المشار إليها في المادة رقم (32) مكرر والمضافة باللائحة، والتي يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهي أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار في الأوراق المالية وفي هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هي عبارة عن الضريبة المدفوعة، أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار في أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبي التي تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التي يتحملها المشروع، وهي عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة، بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.
كما تضمنت لائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة (53) من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبي في حالة تغيير الشكل القانوني وفقا لما ورد ضمن مواد (61، 63 من اللائحة)، والإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقا لحكم المادة (56) من القانون رقم (11) لسنة 2013 (مادة 76 من اللائحة).
وأوضح عبد القادر أن اللائحة تضمنت حكما يتعلق بحق مصلحة الضرائب في الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما يتوافق أيضا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد (المادة 122) من اللائحة.
وفيما يتعلق بالبورصة، قال عبد القادر "إن اللائحة حددت المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، وهى أن تكون مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرا لمصالحه الرئيسية، كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى".
وأضاف "كما تضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية، والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراء على 5 ملايين جنيه، وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبي على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة".
ونوه بأن لائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار تضمنت سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية في المواد (32 مكرر و52 مكرر 4)، حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أية إيرادات معفاة بحكم القانون، أن يتم أيضا استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.
وبالنسبة للأرباح الرأسمالية، قال عبد القادر "إنه نظرا لأن فلسفة القانون (53) لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف أى خضوعها في وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة (52 مكرر 4) الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة".
وأضاف أنه في المادة (52 مكرر) تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، وذلك حسما للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.
وأشار إلى أن اللائحة شملت حكما يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى في القوائم المالية، لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقا للمعادلة المشار إليها في المادة (52 مكرر 5).
وبين أن اللائحة تضمنت حكما مهما يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أية أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لحكم البند 3 من (المادة 56).
وأكد أن اللائحة تضمنت أيضا حكما مهما بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى (شركة مصر المقاصة) التي وردت ضمن القانون (53) لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب (مادة 77 مكرر)، حيث أكدت اللائحة على أن تتولى هذه الشركة رد أية مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبي كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة، مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
كما تضمنت اللائحة أحكاما مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التي تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أية بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبي والمستحدث بالقانون (53) لسنة 2014 مواد (82 مكرر) التي تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية، وقد منحها الحق في طلب أية بيانات على أنه في حالة عدم إلتزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
وشملت اللائحة أيضا حكما يتعلق بتحديد الآلية التي يمكن للمصلحة إخطار الممول بها في الحالات التي يثبت للمصلحة وجود أية إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار (مادة 115 مكرر)، وتضمنت (المادة 114 مكرر) حكما لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التي يزيد فيها صافي الربح عن مليون جنيه، وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريا إيرادا ومصروفا للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.