السيسي يحدد 4 محاور رئيسية لخطة الحكومة الجديدة    إلزام الشركات المالية غير المصرفية بإصدار وثيقة تأمين لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين    فائدة الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض تتراجع 1% تلقائيا بعد قرار المركزي    دار الإفتاء المصرية تختتم دورة «التعريف بالقضية الفلسطينية» بحضور قيادات دينية وبرلمانية ودبلوماسية    أمل الحناوي: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات و70% من المرافق الصحية خارج الخدمة    ثنائي كايزر تشيفز يغيب عن مواجهة الزمالك    بجانب الركراكي.. مدرب نيجيريا مرشح لتدريب مارسيليا    مصرع أم ورضيعتها في حادث سير بمركز بدر بالبحيرة    محافظ الغربية يستقبل رئيسة القومي للطفولة والأمومة خلال زيارتها لطنطا    خبراء عن خطوة إلغاء وزارة قطاع الأعمال: متوقعة.. والجمعيات العامة تتحكم في الشركات    اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين خلال عملية تزوّد بالوقود فى البحر    الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للرمال وأمطار متفرقة غدا الجمعة    اصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق طنطا كفرالشيخ    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون في إنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    «الصراع على الغنيمة».. فضائح قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج    رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة حول الاتجاهات الحديثة في البحوث الكيفية والكمية بالعلوم الاجتماعية    بروتوكول تعاون بين «EBank» وصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير تمويلات ب500 مليون جنيه    أمريكا ترحب بتزايد دور أوروبا في تحمل العبء الدفاعي للناتو    سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية باحتفالات عيد الحب فى سيد درويش    وزارة الأوقاف تكثف جهودها فى افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    الأوقاف تكثف جهودها في افتتاح وفرش المساجد استعدادا لشهر رمضان    خبراء: تفعيل السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة يزيد جاذبيتها مقارنة بالشهادات والودائع    افتتاح المؤتمر العلمي السنوي ال32 لقسم طب الأطفال بجامعة المنصورة    رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين    يوثق 10 آلاف عام من الفن الصخري.. اكتشاف أثري جديد    بداية قوية.. أول قرار بعد التعديل الوزاري يعيد تمثال رمسيس الثاني لمكانه التاريخي    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي    جامعة العاصمة تنظم مسابقة أفضل بحث علمي للطلاب    الأزهر: القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما استقرت عليه كلمة جماهير أهل السنة    رئيسة فنزويلا المؤقتة تصدم ترامب: مادورو لا يزال رئيساً شرعياً للبلاد    هؤلاء هم المسؤولون عن أزمة موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.. غياب القرار الرسمي يثير الجدل    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع مخللات الطعام بالمنوفية    وفاة مسن وإصابة نجلته في حادث سيارة وأتوبيس بسوهاج    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    الصحة تشارك في حلقة نقاشية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن    النائبة جيهان شاهين تعلن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد    لقاء الخميسي تكسر صمتها وتكشف تفاصيل أزمة زواج محمد عبد المنصف    رشا صالح تغادر القومى للترجمة لتتولى أكاديمية الفنون بروما    محافظ المنيا: توفير 16 أتوبيس نقل جماعى داخل مدينة المنيا    توخيل يمدد عقده مع إنجلترا حتى 2028    الدراما الرمضانية «خط دفاع» عن عقول أولادنا    ميسي يعتذر لجماهير بورتوريكو بعد إلغاء الودية بسبب الإصابة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة    "النواب" الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء رسوم ترامب الجمركية على كندا    وزير التموين: افتتاح مجزر كفر شكر المطور خطوة لتعزيز الأمن الغذائي    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بطريق القاهرة–أسيوط الصحراوي بالفيوم    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    زيلينسكي: أريد موعدا محددا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي    الأعلى للثقافة يناقش رواية أوركيدا للكاتب محمد جمال الدين    كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: الترخيص ل105 جمعيات أهلية حتى الآن للتمويل متناهي الصغر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 03 - 2015

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد مناقشتها على مدى أكثر من اجتماع.
وكشف سامى أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، تعمل فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقا لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخرا لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر، وراعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقا لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التى تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) للمحفظة من 10 ملايين إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه، مبينا أن ذلك جاء لكى تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها.
وأضاف سامى أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين، والتى تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية.
كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته ومقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، وسابقة التعامل، ونتائج الاستعلام عنه، ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
وقال سامي "إنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح التمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل، وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة، وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعى".
وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه، وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع، وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء، ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم.. ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبيا عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبيا دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد مناقشتها على مدى أكثر من اجتماع.
وكشف سامى أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، تعمل فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقا لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014، والذى صدر مؤخرا لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر، وراعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقا لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التى تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) للمحفظة من 10 ملايين إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التى تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه، مبينا أن ذلك جاء لكى تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها.
وأضاف سامى أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين، والتى تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية.
كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته ومقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، وسابقة التعامل، ونتائج الاستعلام عنه، ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
وقال سامي "إنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح التمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل، وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة، وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعى".
وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه، وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع، وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء، ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم.. ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبيا عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبيا دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.