تناول مؤخرًا برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، دراسة بعنوان "التحركات المحسوبة.. المسارات المحتملة للعملية الانتخابية بعد بطلان الدستورية لقانون تقسيم الدوائر". وحدد البرنامج في دراسته المسارات التي تأخذها اللجنة العليا للانتخابات تطبيقًاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي سيكون لها عدد من التداعيات على القوى المتنافسة التي ربما تشهد إعادة بناء لبعض قوائمها مع ثبات مرشحي الأحزاب في المقاعد الفردية دون انتقالات؛ لأن كل حزب سيتمسك بمرشحيه، خصوصًا في الدوائر التي يحكمها الطابع القبلي والعائلي التي تقدر الإلتزام الحزبي. ولكن رغم أن تأجيل الانتخابات كما تقول الدراسة سيعطي فرصة للقوى السياسية لكي تغير من خريطتها الحزبية، فإنها ستظل مرتبكة على حالها، وتظهر مرة أخرى تحالفات وقوائم اللحظة الأخيرة، وتفشل في تشكيل جبهة وطنية ممتدة مناهضة للقوى التي تسعى إلى زعزعة الأستقرار في الداخل. وعن السيناريوهات المحتملة، فترجح الدراسة أحد مسارين، الأول يتضمن أن يشمل التعديل عددًا غير قليل من دوائر الفردي قد تزيد عن 10، وهذا سيؤثر بالضرورة على دوائر الفردي ذات المقعدين بسبب انتقال مرشحين من دوائر تم هدمها لمزاحمة مرشحين في دوائر قائمة. وفي هذه الحالة قد تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح من جديد بعد تصديق الرئيس على القانون المعدل، وهنا يتم دعوة الناخبين من جديد للتقدم بأوراقهم. وقد تكتفي اللجنة بفتح باب الترشح في الدوائر المطعون عليها فقط، بينما يبقى المرشحون الذين تقدموا بأوراقهم في الدوائر التي لم يُطعن عليها ولم يتم تعديلها، وذلك تخفيفًا على المرشحين، ولعدم إرباك الجهات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفي هذه الحالة تبقى دوائر القوائم قائمة كما هي. والمسار الثانى، أن تقوم اللجنةُ العليا للانتخابات، وهي صاحبة القرار، بإعادة فتح باب الترشح للبرلمان بإجراءات جديدة، خاصة أن اللجنة ستضع جدولا زمنيًّا جديدًا. وفي هذه الحالة من الضروري أن تضع اللجنة ضوابط جادة تتعلق بالكشف الطبي، وعلاقة المترشحين بمستشفيات وزارة الصحة حتى لا يَحدث نوع من الارتباط. وتشير الدراسة إلى أنه في كلا المسارين من المرجح أن تنتهي اللجنة المكلفة بتعديل القانون في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وبالتالي قد تُعقد الانتخابات بمرحلتيها (الأولى والثانية) قبل شهر أغسطس المقبل، وبالتالي فهناك فرصة للجنة التي تعدل القانون بأن تدقق حتى الوصول إلى أقل درجة من الإنحراف المعياري، خصوصًا أن هناك فرصة وفقًا للمادة 115 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ونصها: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".