أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر،في أول يناير الماضي،بنقض"إلغاء"الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية"الإنجليزية"،وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات. وقالت محكمة النقض إن الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين، دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها. وذكرت المحكمة أن الحكم دان 5 من المتهمين بالاتهام المتعلق بحيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وإمداد الجماعة التي انضموا إليها بمعونات مادية ومالية، دون أن يوضح أيضا ماهية وطبيعة تلك المعونات وكيفية إمداد المتهمين للجماعة بها. وأكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، لم يورد بيان أجهزة البث والاتصالات غير المرخصة التي كانت بحيازة المتهمين، والتي أدينوا بحيازتها بالمخالفة لأحكام القانون، وأن الحكم اكتفى بسرد محتوى المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين ودون بيان كاف لها. وتابعت المحكمة النقض أن حكم الجنايات قصر أدلة الدعوى التي استند إليها في الإدانة، على بعض الشهادات وإقرارات للمتهمين وتقارير اللجان الفنية، ثم عاد نفس الحكم ونفى عن المتهمين إقراراتهم، على نحو يصم الحكم بالتعميم والاضطراب ويدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة على نحو ثابت، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى محكمة الجنايات بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه، متناقضا تناقضا يعيبه ويوجب نقضه. وأشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن حكم الجنايات لم يورد أسبابا كافية وسائغة في الرد على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين ببطلان إذن النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي بالضبط والتفتيش. لفتت إلى أنها رأت من الحكم أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته المحكمة في شأن عدد من المتهمين بعد قولهم بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويبطله ولا يعصمه من البطلان. وأدانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في شهر يونيو من العام الماضي،المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين. يذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من"علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة) وأنس عبدالوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي) ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة) وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لإعمال الالومنيوم) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) وأحمد عبد الله محمد عطية داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة) ودومينيك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة) وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية) وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية". والمتهمون الذين قضية بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من" محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطيا) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – محبوس احتياطيا) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله". وقضت المحكمة أيضا، بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 ألاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان، وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس). وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية. وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل. وقام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر بأمر الإحالة، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" – جهاز انمارسات – جهازهاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد،كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأكد قرار الاتهام، أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة "الانترنت" وقناة الجزيرة، على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة، كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا، بقصد العرض، صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها. وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرون بأمر الإحالة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة. أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر،في أول يناير الماضي،بنقض"إلغاء"الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية"الإنجليزية"،وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات. وقالت محكمة النقض إن الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين، دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها. وذكرت المحكمة أن الحكم دان 5 من المتهمين بالاتهام المتعلق بحيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وإمداد الجماعة التي انضموا إليها بمعونات مادية ومالية، دون أن يوضح أيضا ماهية وطبيعة تلك المعونات وكيفية إمداد المتهمين للجماعة بها. وأكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، لم يورد بيان أجهزة البث والاتصالات غير المرخصة التي كانت بحيازة المتهمين، والتي أدينوا بحيازتها بالمخالفة لأحكام القانون، وأن الحكم اكتفى بسرد محتوى المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين ودون بيان كاف لها. وتابعت المحكمة النقض أن حكم الجنايات قصر أدلة الدعوى التي استند إليها في الإدانة، على بعض الشهادات وإقرارات للمتهمين وتقارير اللجان الفنية، ثم عاد نفس الحكم ونفى عن المتهمين إقراراتهم، على نحو يصم الحكم بالتعميم والاضطراب ويدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة على نحو ثابت، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى محكمة الجنايات بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه، متناقضا تناقضا يعيبه ويوجب نقضه. وأشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن حكم الجنايات لم يورد أسبابا كافية وسائغة في الرد على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين ببطلان إذن النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي بالضبط والتفتيش. لفتت إلى أنها رأت من الحكم أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته المحكمة في شأن عدد من المتهمين بعد قولهم بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويبطله ولا يعصمه من البطلان. وأدانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في شهر يونيو من العام الماضي،المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين. يذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من"علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة) وأنس عبدالوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي) ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة) وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لإعمال الالومنيوم) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) وأحمد عبد الله محمد عطية داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة) ودومينيك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة) وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية) وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية". والمتهمون الذين قضية بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من" محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطيا) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – محبوس احتياطيا) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – تم ترحيله". وقضت المحكمة أيضا، بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 ألاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان، وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس). وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية. وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل. وقام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر وفقا لترتيبهم بأمر الإحالة، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر بأمر الإحالة، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" – جهاز انمارسات – جهازهاتف محمول "فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد،كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بأمر الإحالة، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأكد قرار الاتهام، أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة "الانترنت" وقناة الجزيرة، على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة، كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا، بقصد العرض، صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها. وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر حتى العشرون بأمر الإحالة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.