قررت محكمه جنايات بورسعيد برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني و المقرر عقدها باكاديميه الشرطه تاجيل اولي جلسات محاكمه المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد رقم 4057 لسنة2014 جنايات الشرق برقم 1014 لسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد و المتهم فيها 51 متهما مدنيا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 اخرين .. اداريا الي جلسه 11 فبراير المقبل بعدما ورد للمحكمه خطاب بتعذر احضار المتهمين بجلسه اليوم 28 يناير 2015 بسبب الحاله الامنيه التي تشهدها البلاد تعود أحداث القضية تعود لأيام 26 و27 و28 يناير 2013 ووجه المستشار عمر الجوهري قاضي التحقيق التهم بقتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد. وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين اعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية. واضاف المستشار الجوهرى ان المتهمين شرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة. كما اضاف الجوهرى فى مذكرة الاتهام التخريب عمدا فى متلكات عامه وهى سجن بورسعي العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم. ولفت قاصى التحقيقات فى قرار الاحالة ان التهنم المتعلقة بالتخريب ومقاومة السلطات السالف بيناتها استوجبت عقوبات النصوص المنطبقه عليه وهى 45/ 4601/9001/5،3،1/137 مكرر أ/1/2/3/ ،230،231،333 من قانون العقوبات كما ارتبطت مع جنايه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد موضوع التهه الاولى جنحه البلطجه المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات. وشمل قرار الإحالة إثبات الاسلحه المسجله فى قرار الاحالة على النحور التالى حيازة اسلحه ناريه " بناق اليه "لايجوز الترخيص بحيازتها واحراز زخائر خاصه بالاسلاحه لايجوز حيازتها، حيازة بنادق خرطوش بدون ترخيص. كما اضاف المستشارالجوهرى فى مذكره الاحالة وجو د قنابل يدوية ، واسلاحه بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنيه او الشخصيه مما يجعل المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمه طبقا للموا د 45،46، 9، /1،3،4،5/9 مكرر /1،102/ج/1،2،1 /د 1،136،137 مكررأ 126/1،230 ،321،232،234،/1،2 ،252، مكررأ1،2،3 ،256 ،375 مكرر / والمواد 1/1 ،2،6 ،26، /2،3،5،30 من القانون رقم 314 لسنه 1945 بشأن الاسلحه والزخائر بالمعدل القانونى رقم 101 لسنه 1980 / 165 لسنه 1981 والرسوم بقانون والمرسو بقانون رقم 2 لسنه 2010. وشدد قاضى التحقيقات الى انه عقب الاطلاع على المادة 314/3 من القانون والاجراءات الجنائيه العلة بالقانون رقم 170 لسنه1986 و شار أشرف العزبي محامي الدفاع عن المتهمين انه يحاكم في تلك القضيه 11 متهمًا محبوس على ذمة القضيه و3هاربين و37 مفرج عنهم. و ان تلك القضيه بها العديد من الادله زو الفديوهات التي سيتم عرضها خلال الجلسات المتعاقبه و ذلك ان النيابه قامت بالاستماع للعديد من الشهود و لم ترفقهم بالقضيه و قامت باحضار شهود من الضباط فقط قررت محكمه جنايات بورسعيد برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني و المقرر عقدها باكاديميه الشرطه تاجيل اولي جلسات محاكمه المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد رقم 4057 لسنة2014 جنايات الشرق برقم 1014 لسنة 2014 جنايات كلى بورسعيد و المتهم فيها 51 متهما مدنيا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 اخرين .. اداريا الي جلسه 11 فبراير المقبل بعدما ورد للمحكمه خطاب بتعذر احضار المتهمين بجلسه اليوم 28 يناير 2015 بسبب الحاله الامنيه التي تشهدها البلاد تعود أحداث القضية تعود لأيام 26 و27 و28 يناير 2013 ووجه المستشار عمر الجوهري قاضي التحقيق التهم بقتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد. وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين اعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية. واضاف المستشار الجوهرى ان المتهمين شرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة. كما اضاف الجوهرى فى مذكرة الاتهام التخريب عمدا فى متلكات عامه وهى سجن بورسعي العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم. ولفت قاصى التحقيقات فى قرار الاحالة ان التهنم المتعلقة بالتخريب ومقاومة السلطات السالف بيناتها استوجبت عقوبات النصوص المنطبقه عليه وهى 45/ 4601/9001/5،3،1/137 مكرر أ/1/2/3/ ،230،231،333 من قانون العقوبات كما ارتبطت مع جنايه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد موضوع التهه الاولى جنحه البلطجه المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات. وشمل قرار الإحالة إثبات الاسلحه المسجله فى قرار الاحالة على النحور التالى حيازة اسلحه ناريه " بناق اليه "لايجوز الترخيص بحيازتها واحراز زخائر خاصه بالاسلاحه لايجوز حيازتها، حيازة بنادق خرطوش بدون ترخيص. كما اضاف المستشارالجوهرى فى مذكره الاحالة وجو د قنابل يدوية ، واسلاحه بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنيه او الشخصيه مما يجعل المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمه طبقا للموا د 45،46، 9، /1،3،4،5/9 مكرر /1،102/ج/1،2،1 /د 1،136،137 مكررأ 126/1،230 ،321،232،234،/1،2 ،252، مكررأ1،2،3 ،256 ،375 مكرر / والمواد 1/1 ،2،6 ،26، /2،3،5،30 من القانون رقم 314 لسنه 1945 بشأن الاسلحه والزخائر بالمعدل القانونى رقم 101 لسنه 1980 / 165 لسنه 1981 والرسوم بقانون والمرسو بقانون رقم 2 لسنه 2010. وشدد قاضى التحقيقات الى انه عقب الاطلاع على المادة 314/3 من القانون والاجراءات الجنائيه العلة بالقانون رقم 170 لسنه1986 و شار أشرف العزبي محامي الدفاع عن المتهمين انه يحاكم في تلك القضيه 11 متهمًا محبوس على ذمة القضيه و3هاربين و37 مفرج عنهم. و ان تلك القضيه بها العديد من الادله زو الفديوهات التي سيتم عرضها خلال الجلسات المتعاقبه و ذلك ان النيابه قامت بالاستماع للعديد من الشهود و لم ترفقهم بالقضيه و قامت باحضار شهود من الضباط فقط