«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمات صريحة
القضاء والإرهاب (2)
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 01 - 2015

ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً
في الأسبوع قبل الماضي دعوت الرئيس لتكليف القوات المسلحة بإنشاء محاكم مدنية إضافية جديدة لنظر قضايا الإرهاب لأن كل القضايا تنظر في قاعتين اثنتين فقط بأكاديمية الشرطة ومنطقة طرة مما يؤدي لتأجيل إجراءات التقاضي بشكل يجهض محاولات تحقيق الردع.
ولكن نقص قاعات المحاكم ليس السبب الوحيد لهذا البطء وفقد عنصر الردع الضروري في مواجهة الإرهاب.فهناك عامل آخر شديد الأهمية يتعلق بإجراءات التقاضي نفسها. فقد أعطي قانون الإجراءات الجنائية ضمانات للمتهمين يقوم الدفاع باستغلالها الاستغلال الأسوأ وتغل يد القاضي في الإسراع بإجراءات المحاكمة. ومن بين هذه الضمانات حق الدفاع المطلق في طلب سؤال الشهود لأكثر من مرة، وهذا يؤدي في حالات كثيرة إلي ارتباك الشهود أنفسهم، ويطيل أمد القضايا لشهور طويلة ومملة. والقاضي مضطراً للاستجابة تنفيذاً للقانون.والدفاع يستغل هذه الضمانة كلما أوشكت القضية علي الانتهاء، فيعيد طلب سؤال الشهود مرة أخري وإطالة أمد القضايا يضر بالأبرياء من المتهمين الذين ينتظرون شهوراً وسنوات للحصول علي البراءة من ناحيه، كما يضر بالمجتمع الذي يريد القصاص من الإرهابيين الحقيقيين الذين روعوه وأفقدوه الإحساس بالأمان.
وضمن هذه الإجراءات أيضاً يلجأ الدفاع لحيلة الانسحاب فتضطر المحكمة لانتداب محامين جدد لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، وحينما يأتي المحامون الجدد، يبادر المتهم بمفاجأة المحكمه بأنه يرفض المحامين المنتدبين، وأن لديه محامين آخرين للدفاع عنه، ويستجيب القاضي مضطراً بنص القانون، وبالطبع يلجأ المحامون الجدد لطلب سماع الشهود من جديد وتعود القضية لنقطة الصفر، وهذا ماحدث في قضية محمد البلتاجي القيادي الإخواني والتي تضم نحو 26 شاهداً، وفي قضية أحداث التبين التي تضم 56 شاهداً. وأهدرت أياماً طويلة في هذه المهاترات التي أضيف إليها عامل أن القاضي ليس حراً في اختيار الجلسات التالية لازدحام جدول القاعات بالقضايا الأخري كما ذكرنا قبل، أمام هذه العوامل كلها نجد أن العدل يكون بطيئاً للغاية وهذا نوع من أنواع الظلم.
ثم تأتي مرحلة أخري من إهدار الوقت بالقانون أيضاً، فعند الطعن علي الحكم بالنقض ويتم قبول الطعن، تعيد محكمة النقض إجراءات المحاكمة مرة أخري أمام دائرة أخري، ولكنها لا تتصدي للنقض إلا بعد المحاكمة الثانية وقبول الطعن بالنقض فيها، تماماُ كما حدث في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته وأبنائه. وهذا يطيل أمد التقاضي لدرجه أكبر من المحتمل، وقضية مثل قضية مبارك استغرقت حتي الآن 3 سنوات ونصف،ولايزال الأمر معلقاً لحين البت في طعن النائب العام الأخير، فإن قبل سيظل الأمر معلقاً عدة أشهر أخري إضافية.
ومن بين الإجراءات أيضاً أن الحبس الاحتياطي في حالات الإعدام أو المؤبد لاتزيد عن عامين طوال كل مراحل المحاكمة، وفي القضايا الأخري 18 شهراً فقط، وفي الجنح 6 أشهر.
ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً وقد يكون القاضي واثقاً أن المتهم الذي سيفرج عنه لن يعود مرة أخري في باقي الجلسات ولكنه لايملك من الأمر شيئاً لأنه مقيد بنصوص القانون، وبعدها تكون استعادة المتهم مرة أخري شديدة الصعوبة، وقد يهرب المتهم خارج البلاد، وقد حدث ذلك في قضايا كثيرة ولابد من الأعتراف أن الإخوان لديهم ثغرات يستطيعون الهرب من خلالها إلي خارج الحدود، وقطر بها العشرات من هؤلاء الهاربين بهذه الطريقة.
إذن علينا أن نعيد النظر في كل شيء يختص بأماكن انعقاد المحاكمة أو بقانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح بالتلاعب في الإجراءات إذا كنا نريد الحسم والردع في قضايا الإرهاب، وبدون ذلك سننتظر عقوداً طويلة في نظر كل هذه القضايا المعلقة وعلينا أن نؤكد أن إطالة أمد القضايا بذلك الشكل واستمرار النصوص في قانون الإجراءات علي هذا النحو يعد دافعاً لمزيد من الإرهاب بدلاً من أن يكون رادعاً للإرهابيين الذين لايكفون عن وضع عبوات ناسفة وقتل الأبرياء.
فكلما اهتم قانون الإجراءات بوضع ضمانات للمتهمين، عليه أيضاً أن يضع ضمانات للمجتمع تكفل سرعة إنجاز العدالة وتحقيق عنصر الردع.
ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً
في الأسبوع قبل الماضي دعوت الرئيس لتكليف القوات المسلحة بإنشاء محاكم مدنية إضافية جديدة لنظر قضايا الإرهاب لأن كل القضايا تنظر في قاعتين اثنتين فقط بأكاديمية الشرطة ومنطقة طرة مما يؤدي لتأجيل إجراءات التقاضي بشكل يجهض محاولات تحقيق الردع.
ولكن نقص قاعات المحاكم ليس السبب الوحيد لهذا البطء وفقد عنصر الردع الضروري في مواجهة الإرهاب.فهناك عامل آخر شديد الأهمية يتعلق بإجراءات التقاضي نفسها. فقد أعطي قانون الإجراءات الجنائية ضمانات للمتهمين يقوم الدفاع باستغلالها الاستغلال الأسوأ وتغل يد القاضي في الإسراع بإجراءات المحاكمة. ومن بين هذه الضمانات حق الدفاع المطلق في طلب سؤال الشهود لأكثر من مرة، وهذا يؤدي في حالات كثيرة إلي ارتباك الشهود أنفسهم، ويطيل أمد القضايا لشهور طويلة ومملة. والقاضي مضطراً للاستجابة تنفيذاً للقانون.والدفاع يستغل هذه الضمانة كلما أوشكت القضية علي الانتهاء، فيعيد طلب سؤال الشهود مرة أخري وإطالة أمد القضايا يضر بالأبرياء من المتهمين الذين ينتظرون شهوراً وسنوات للحصول علي البراءة من ناحيه، كما يضر بالمجتمع الذي يريد القصاص من الإرهابيين الحقيقيين الذين روعوه وأفقدوه الإحساس بالأمان.
وضمن هذه الإجراءات أيضاً يلجأ الدفاع لحيلة الانسحاب فتضطر المحكمة لانتداب محامين جدد لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، وحينما يأتي المحامون الجدد، يبادر المتهم بمفاجأة المحكمه بأنه يرفض المحامين المنتدبين، وأن لديه محامين آخرين للدفاع عنه، ويستجيب القاضي مضطراً بنص القانون، وبالطبع يلجأ المحامون الجدد لطلب سماع الشهود من جديد وتعود القضية لنقطة الصفر، وهذا ماحدث في قضية محمد البلتاجي القيادي الإخواني والتي تضم نحو 26 شاهداً، وفي قضية أحداث التبين التي تضم 56 شاهداً. وأهدرت أياماً طويلة في هذه المهاترات التي أضيف إليها عامل أن القاضي ليس حراً في اختيار الجلسات التالية لازدحام جدول القاعات بالقضايا الأخري كما ذكرنا قبل، أمام هذه العوامل كلها نجد أن العدل يكون بطيئاً للغاية وهذا نوع من أنواع الظلم.
ثم تأتي مرحلة أخري من إهدار الوقت بالقانون أيضاً، فعند الطعن علي الحكم بالنقض ويتم قبول الطعن، تعيد محكمة النقض إجراءات المحاكمة مرة أخري أمام دائرة أخري، ولكنها لا تتصدي للنقض إلا بعد المحاكمة الثانية وقبول الطعن بالنقض فيها، تماماُ كما حدث في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته وأبنائه. وهذا يطيل أمد التقاضي لدرجه أكبر من المحتمل، وقضية مثل قضية مبارك استغرقت حتي الآن 3 سنوات ونصف،ولايزال الأمر معلقاً لحين البت في طعن النائب العام الأخير، فإن قبل سيظل الأمر معلقاً عدة أشهر أخري إضافية.
ومن بين الإجراءات أيضاً أن الحبس الاحتياطي في حالات الإعدام أو المؤبد لاتزيد عن عامين طوال كل مراحل المحاكمة، وفي القضايا الأخري 18 شهراً فقط، وفي الجنح 6 أشهر.
ومع طول إجراءات التقاضي سواء بسبب نقص قاعات المحاكم أو بسبب قانون الإجراءات الجنائية نفسه، ومع تعمد الدفاع الإطالة والتسويف، تنتهي مدة الحبس الاحتياطي، ويصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً وقد يكون القاضي واثقاً أن المتهم الذي سيفرج عنه لن يعود مرة أخري في باقي الجلسات ولكنه لايملك من الأمر شيئاً لأنه مقيد بنصوص القانون، وبعدها تكون استعادة المتهم مرة أخري شديدة الصعوبة، وقد يهرب المتهم خارج البلاد، وقد حدث ذلك في قضايا كثيرة ولابد من الأعتراف أن الإخوان لديهم ثغرات يستطيعون الهرب من خلالها إلي خارج الحدود، وقطر بها العشرات من هؤلاء الهاربين بهذه الطريقة.
إذن علينا أن نعيد النظر في كل شيء يختص بأماكن انعقاد المحاكمة أو بقانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح بالتلاعب في الإجراءات إذا كنا نريد الحسم والردع في قضايا الإرهاب، وبدون ذلك سننتظر عقوداً طويلة في نظر كل هذه القضايا المعلقة وعلينا أن نؤكد أن إطالة أمد القضايا بذلك الشكل واستمرار النصوص في قانون الإجراءات علي هذا النحو يعد دافعاً لمزيد من الإرهاب بدلاً من أن يكون رادعاً للإرهابيين الذين لايكفون عن وضع عبوات ناسفة وقتل الأبرياء.
فكلما اهتم قانون الإجراءات بوضع ضمانات للمتهمين، عليه أيضاً أن يضع ضمانات للمجتمع تكفل سرعة إنجاز العدالة وتحقيق عنصر الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.