وزيرة التخطيط: لا تراجع عن استمرار الإصلاح الاقتصادى لزيادة الإنتاج والتصدير    سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار21 يسجل 5970 جنيها    نصف مليار في صفقة واحدة.. نوران للسكر تشعل سوق خارج المقصورة اليوم    اغتيال عنصر فيلق القدس الإيراني بلبنان حسين محمود مرشاد الجوهري    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    البنك الأهلى يتقدم على الجونة 1-0 فى الشوط الأول    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    ضبط 14 ألف و400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع وكمية من فتيل الصواريخ محظور تداولها بالأسواق بالفيوم    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغات للنائب العام لإعادة التحقيق في موقعة الجمل وفيلات شرم الشيخ

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .
تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.