مدبولى: بيع عدد كبير من وحدات مشروع رأس الحكمة لمصريين وإماراتيين وسعوديين    سفير سنغافورة بالقاهرة يحتفل بالذكرى ال60 للاستقلال مساء اليوم    مسلة ورموز فرعونية تزين حفل ختام السوبر المصري قبل نهائى الأهلي والزمالك    تحرير 579 مخالفة تموينية في حملات موسعة بسوهاج    محمد المزيودي يكشف للستات مايعرفوش يكدبوا تفاصيل فكرة استعادة الآثار المهربة    وزيرة التضامن تعلن عن دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ب10 ملايين جنيه    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    فيديو يثير الجدل.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض    وزير النقل الأمريكي: السفر الجوي سينخفض إلى حد كبير    أبرز ملفات الشرع في واشنطن.. «قانون قيصر» و«التعاون الدفاعي» يتصدران أجندة المباحثات    محافظ المنيا يكرم الأبطال المتميزين رياضيا من ذوى الهمم    «الوطنية للانتخابات»: انتخابات مجلس النواب ستتم بنزاهة وشفافية    «الداخلية»: ضبط صانعة محتوى رقصت بملابس خادشة على وسائل التواصل الإجماعي    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «أطفال بلا مأوى» بالشرقية.. الأم تركتهم أثناء التسول    العثور على جثة شخص بها طلقات نارية في قنا    «الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع المحافظات    وزارة البترول تتفقد مستجدات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمجمع «موبكو» بدمياط    وزير الثقافة يلتقي نظيره القطري لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي «الصحة العالمية» تعزيز جهود مواجهة الكوارث والطوارئ    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    تعزيزات أمنية واسعة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    وفاة الكاتب مصطفى نصر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغات للنائب العام لإعادة التحقيق في موقعة الجمل وفيلات شرم الشيخ

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .
تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.