إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    مصدرحكومي: صعود النفط إلى 77 دولارًا يهدد بموجة غلاء جديدة.. ومصر تستعد بخطط استيراد طارئة بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي    ماكرون: لم نشارك فى الضربات الإسرائيلية على إيران    الرئيس الروسي يجري محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي    «تايمز أوف إسرائيل»: نتنياهو ورئيس الأركان حذرا الرأي العام الإسرائيلي من «أيام معقدة وصعبة تنتظر إسرائيل»    أبرزهم نجم باريس سان جيرمان.. وجوه جديدة من 22 دولة تزين كأس العالم للأندية 2025    «لو طلبوا كنا هنوافق».. بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع الشعب علمي وأدبي (جديد وقديم)    غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع حريق بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره    «هيبتا 2» و«بنات الباشا».. أفلام روايات تُحدث طفرة ب دور العرض قريباً (تقرير)    أول صور من حفل زفاف شقيقة الفنانة مايان السيد    مسؤول إسرائيلى: هجوم إيرانى وشيك على وسط إسرائيل    منافس جديد لصلاح.. تفاصيل عقد فيرتز مع ليفربول    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    حقيقة تقرير أيمن الرمادي عن المستبعدين في الزمالك    تفاصيل مران الأهلي.. وفاة نجم المصري.. كابوس يقلق فيفا.. الزمالك يفاوض نجم الأردن| نشرة الرياضة ½ اليوم    عاجل.. سماع دوي عدة انفجارات ضخمة غربي طهران    مانشستر سيتي يخفض أسعار تذاكر مبارياته في الموسم الجديد    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل العريش.. عمليات وكشف مجاني ضمن بروتوكول التعاون الطبي    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 13-6-2025    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    للوقاية من ضربات الشمس..توزيع أكثر من 5 آلاف مظلة على الحجاج بالمدينة    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية    هجوم إسرائيلي يستهدف "مطار مهرآباد" في طهران    4 أبراج تهتم بمظهرها.. هل أنت منهم؟    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    رصاص على المقهى.. تفاصيل مقتل شاب أمام المارة في القليوبية    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 13-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغات للنائب العام لإعادة التحقيق في موقعة الجمل وفيلات شرم الشيخ

تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .
تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق.
وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية.
كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة .
اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية .
وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا .
وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة .
وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.