تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق. وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية. كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة . اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية . وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا . وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة . وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا . تلقى المستشار هشام بركات النائب العام 3 بلاغات من محامين حقوقيين وياسر سيد احمد وتامر جمعة محاميا اسر شهداء الثورة و عدد من النشطاء السياسيين تراسهم جورج اسحاق. وطالب المحامون أولا بتطبيق حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة محمود الرشيدي في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 بمصادرة قيمة الرشوة " فيلات شرم الشيخ الخمسة " المتهم باخذها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و تسليمها لوزارة المالية و منع المتهمين او اقاربهم من شغلها او استغلالها الا في حالة وجود سند قانوني و شرعي و مشروع بذلك تصدره وزارة المالية. كما طالبوا ثانيا بسرعة فتح التحقيقات من جديد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير و الشهيرة اعلاميا ب" موقعة الجمل " و ذلك من خلال تفعيل و العمل بقانون رقم 96 لسنة 2012 الخاص بحماية الثورة و المعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 ..حيث ذكرت المادة الاولى منه استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم القتل و الشروع فيه و اصابة المتظاهرين و كذلك جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كلفها الدستور و القانون المعاقب عليها بمقتضى احكام قانون العقوبات و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين لااصليين و المساهمين بكافة الصور بتلك الجرائم ..وان كافة الجرائم المرتكبة بحق شهداء ثورة 25 يناير داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة بالفقرة السابقة . اما الطلب الثالث يتمثل في مذكرة اعدها عدد كبير من محامي اسر الشهداء احتوت على عدد اسباب قاموا بوضعها لطعن الاحكام الصادرة في محاكمة القرن امام محكمة النقض تمثلت في 4 اسباب و هي اولا الدفع ببطلان الحكم الصادر في القضيتين رقمي 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..و ذلك لقيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة بجلسة 29 نوفمبر الماضي و قبل النطق بالحكم بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لاحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة كان قد خصها رئيس المحكمة منفردة لاذاعة الجلسات كاملة وقامت تلك المذيعة بتصوير ملفات القضيتين بعد ان قام القاضي بنقل اوراق الدعويين الى منزله و انفردت بتصوير اوراق القضية منفردة دون ملازمة من احد اعضاء هيئة المحكمة و هي سابقة الاولى من نوعها ان تسمح المحكمة بانتهاك حرمة المداولات ..بل وصل الامر الى قيام المستشار الرشيدي بالاعلان عن انه سوف يتناول المادة 15 من قانون الاجراءات و انه سوف يعقب عليها في حالتي قبول الدفعين بشانهما او عدم قبوله و هو يعني افشاء المداولة السرية . وتمثل سبب الطعن الثاني الدفع بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يقصد تاويله و تمثل ذلك في محاولة حجب المحكمة نفسها الحديث في موضوع الدعوى عن الاتهام الموجه للرئيس الاسبق حسني مبارك حيث تذرعت بوجود امر بالا وجه لاقامة الدعوى ضمني رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك و هو ما يعد مخالفة للقانون ..اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي الذي تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امر بالاحالة و هو الامر الذي يعني ادخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة و الثاني صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى و هو في الاساس قرار قضاي يعني عدم احالة الدعوى للمحكمة ..الا ان احكام محكمة النقض نصت على ان امر الاحالة او الا وجه لاقامة الدعوى لا تفترض ان تكون ضمنيا ذلك لان الارادة لا تفترض و الا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمني و ذلك لا يمكن ان يتصور عقلا . وتمثل السبب الثالث للطعن وجود مانع دستوري و قانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الورادة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس الاسبق مبارك كان لا يجوز اتهامه في اي جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 71 الذي كان ساريا حتى تاريخ تنحيه في 11 فبراير 2011 ..حيث ان المادة 85 كانت تستلزم ان يكون اتهام الرئيس بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط موافقة ثلثي الاعضاء ..فكيف يسري الانقضاء ازاء هذا المانع الدستوري ..وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة و انها لم تكتمل في حقه الا باستكمال و الانتهاء من تشييد الفيلات الخمسة . وطالب المحامون رابعا أنه فيما يتعلق بجرائم القتل و الامتناع عن منع القتل ..فان المحكمة قد حجبت نفسها و شككت في كل ادلة الثبوت و الشهود و تنكرت تماما لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 و الذي تضمن تحقيق و تقصي حقائق اطلاق النار و دهس المتظاهرين بالسيارات و مانتج من وفيات و اصابات و تعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا .