وافق النائب العام المستشار هشام بركات على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". ويتهم في القضية "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه". وجاءت المذكرة في 135 صفحة تضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. يذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات. واستعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلق بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011 ، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة فيلات شرم الشيخ. واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن "العوار القانوني" الذي شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكاما ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وافق النائب العام المستشار هشام بركات على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". ويتهم في القضية "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه". وجاءت المذكرة في 135 صفحة تضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. يذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات. واستعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلق بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011 ، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة فيلات شرم الشيخ. واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن "العوار القانوني" الذي شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكاما ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.