الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش غدًا    محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة الأوقاف يبحثان الاستثمار الأمثل للأراضي وإقامة مشروعات نفع عام    حسام هيبة: الحكومة تُعد استراتيجيات مستدامة للتكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الإفريقية    ميرتس يتعهد في أول بيان حكومي بمواصلة دعم أوكرانيا دون التورط في الحرب    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    يد الزمالك تهزم فاب الكاميروني في بداية المشوار الأفريقي    نادر السيد: خطأ عواد امام بيراميدز طبيعي    نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري    إصابة سيدة إثر حادث تصادم سيارتين في بئر العبد بشمال سيناء    عدت على خير، بهاء الدين محمد يتصدر التريند بعد إجرائه عملية جراحية    فقدت توزانها.. سما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية    توجيهات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة.. "فيديو وصور"    قرار قضائي جديد بشأن 64 متهما في قضية "خلية القاهرة الجديدة"    القصة الكاملة لحادث دهس الفنان نور النبوي موظفًا بالكهرباء    مشاركة جامعة كفر الشيخ باللقاء الختامي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم وزير الصحة بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.