المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مصاعد الثلاثينى وكوبرى المشاة    نائبة: القمة المصرية الأوروبية تدعم مسيرة التنمية المستدامة    زكريا أبوحرام يكتب: شفافية الرئيس    مسؤول أمريكي: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    نائب وزير الخارجية يستقبل وفدًا من البرلمان الدنماركي    آرسنال يمطر شباك أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال    ياسين منصور يبدأ تنفيذ خطة أحلامه في الأهلي    ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب    بناء علي طلب توروب .. الأهلي يرصد 3 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي    كمين محكم يسقط 3 متهمين بحوزتهم 231 طن أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر    صور| انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت في قنا    عصام عطية يكتب: 7 دقائق فرنسية!!    رمضان 2026| تفاصيل دور بيومي فؤاد في «علي كلاي» ل أحمد العوضي    متحدث «الوزراء»: شاشات عرض في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب    «تعليم المنوفية»: ظهور حالات «جدري الماء» بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة    أستاذ حساسية يكشف سبب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم وزير الصحة بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.