قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير . كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل . وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل . وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري . وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي. وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق . واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير . كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل . وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل . وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري . وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي. وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق . واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.