الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزارة «التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»    اتفاق ثلاثي لإستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    "الصحفيين الفلسطينيين": انتهاكات إسرائيل مستمرة بغزة رغم تعهد "ترامب" بعدم إطلاق رصاصة واحدة    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو    حافلة الزمالك تصل ستاد ليفي مواناواسا استعدادًا لزيسكو    ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 أطنان مخدرات بقيمة 230 مليون جنيه    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ في البدرشين    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    فرقة الفنون الشعبية التونسية وكازينا من كازاخستان تقدمان عروضهما بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون    مفتي الجمهورية يفتتح دورة التعريف بالقضية الفلسطينية ويؤكد: ليست ملفًا سياسيًّا بل قضية حق    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    أكرم القصاص: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحل الدولتين وتكلفة إعادة إعمار غزة باهظة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم وزير الصحة بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى ،الثلاثاء 6 يناير، بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحي بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة في البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا إن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لإنقاذ حياته من المرض النادر الذي ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستوري .
وأضافت أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التامين الصحي بموجب المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذي يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية في علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغي أن يعي الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التي تصيب العمل الإداري بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابي أو توافق التنسيق السلبي وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة في أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحي إلا انه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهوري فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه في الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.