غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    أسرة الراحل إسماعيل الليثى تنتظر الجثمان أمام كافيه ضاضا وتؤجل العزاء إلى غد.. وعمه يطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة.. وجيران الليثى: كان بيساعد الناس.. أطفال: كان بيشترى لينا هو وضاضا كل حاجة حلوة.. فيديو    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    بكين ل الاتحاد الأوروبي: لا يوجد سوى صين واحدة وما يسمى ب «استقلال تايوان» محاولات فاشلة    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائى من المحكمة العليا : رفض عودة الحرس الجامعى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2014

الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها
لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت
القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة
اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى .
اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص.
واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«.
وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا.
وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة».
ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.
الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها
لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت
القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة
اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى .
اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص.
واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«.
وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا.
وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة».
ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.