توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمطروح    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في الصاغة بعد الارتفاع الكبير    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    بحث التعاون المشترك بين مصر والمنظمات العربية للنهوض بالاستثمار الزراعي    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    قطع المياه عن مركز بلطيم لمدة 6 ساعات لكسر مفاجئ فى خط رئيسي    كيف تعمل الحكومة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات؟    وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة    محمود مسلم: تصويت الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى «تطور خطير»    في مقابلة مع "فوكس نيوز".. الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقتي السابقة بالقاعدة أصبحت من الماضي    زلزالان يضربان ولاية باليكسير غربى تركيا    وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    ليفربول يستهدف ضم صفقة هجومية    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    منتخب مصر مواليد 2009 يصل عمان لمواجهة الأردن وديا    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    «الداخلية»: ضبط 142 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    أسماء المصابين والوفيات فى حادث تصادم أتوبيس طريق غارب - الغردقة    طقس منخفض الحرارة ورطوبة متوسطة بكفر الشيخ الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بمنشأة القناطر| صور    التضامن الاجتماعي: التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة .. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية    لحظة خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي استعدادًا لدفنه | فيديو    بطولة 14 نجمًا.. تعرف على الفيلم الأكثر جماهيرية في مصر حاليًا (بالأرقام والتفاصيل)    صحيفة: المتحف المصرى الكبير يضم أكبر مجموعة ذهبية فى العالم    6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها    وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية-الهندية    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر    «الوطنية للانتخابات»: مشاركة إيجابية من المواطنين في التصويت    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    انطلاق أعمال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    بدء التصويت باليوم الثاني ل انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    وزارة الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو يظهر قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالجيزة    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: رجال الشرطة يحق لهم دخول الجامعات دون أذن
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 01 - 2014

اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".
اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.