ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    منتخب مصر يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير استعدادًا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا    رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر نجلته بعد دفنها ب 48 ساعة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    نابولي يهزم ميلان 2-0 ويعبر إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم ورشة عمل تدريبية إقليمية بالقاهرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: رجال الشرطة يحق لهم دخول الجامعات دون أذن
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 01 - 2014

اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".
اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.