أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى هيئة الرقابة المالية. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن السجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية هي القسم (أ) ويختص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسين مليون جنيه أو أكثر. ووفقًا لبيان الهيئة اليوم الخميس 4 ديسمبر، فإن القسم (ب) يختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه. كما يختص القسم (ج) بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق. وأضاف سامى، أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات. تجدر الإشارة إلى أنه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أقر في اجتماعه أمس الأربعاء، النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى هيئة الرقابة المالية. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن السجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية هي القسم (أ) ويختص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسين مليون جنيه أو أكثر. ووفقًا لبيان الهيئة اليوم الخميس 4 ديسمبر، فإن القسم (ب) يختص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلى أقل من (50) مليون جنيه. كما يختص القسم (ج) بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق. وأضاف سامى، أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات. تجدر الإشارة إلى أنه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أقر في اجتماعه أمس الأربعاء، النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، بالإضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات.