أكد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق المستشار إسماعيل حمدي، أن القانون لا يعاقب على استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداءات غير المشروعة حول مايتعلق بنية وزارة الداخلية والجيش لتأمين البلاد. وأضاف أنه فى ظل دعوات الحشد والتخطيط لاستهداف واقتحام المنشآت الامنية يوم 28 الجاري، ومانشرمن أن هناك تعليمات باستخدام الرصاص الحي لمواجهة أي اعتداءات ضد المنشات الأمنية والحيوية، فإن حق الدفاع الشرعى يبيح القتل العمد إذا كان مقصودًا منه دفع فعل يتخوف أن يحدث الموت أو الجراح البالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابا معقولة. واستطر قائلًا إن القانون لا يعاقب على استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداءات غير المشروعة سواء تلك التى تقع على النفس أو المال والتى قد تصل الى حد القتل العمد استعمالا لحق الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى المادة 61 من قانون العقوبات والتى تقضى بانه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم الى آخر ما جاء بهذه المادة . وقال حمدي، إن هذا الحق فى الدفاع عن المال يبيح فى نص المادة 250 أولا ارتكاب جريمة القتل العمد اذا كان مقصودا به وقع فعل من الافعال المبينه فى الباب الثانى من قانون العقوبات وهى استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع تنفيذا لمشروع اجرامى بهدف الاخلال بالنظام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك الحاق الضرر بالاملاك العامه او الخاصة واحتلالها او الاستيلاء عليها او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العلم لأعمالها . وأشار إلى أن تقدير الوقائع التى تكشف عن قيام حالة الدفاع الشرعى يتعلق بموضوع الدعوى فيكون للمحكمة وحدها تقدير توافر هذه الحالة من عدمه فاذا ما تأكدت من قيام حالة الدفاع الشرعى وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء حقت البراءة للمدافع.ٍِ أكد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق المستشار إسماعيل حمدي، أن القانون لا يعاقب على استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداءات غير المشروعة حول مايتعلق بنية وزارة الداخلية والجيش لتأمين البلاد. وأضاف أنه فى ظل دعوات الحشد والتخطيط لاستهداف واقتحام المنشآت الامنية يوم 28 الجاري، ومانشرمن أن هناك تعليمات باستخدام الرصاص الحي لمواجهة أي اعتداءات ضد المنشات الأمنية والحيوية، فإن حق الدفاع الشرعى يبيح القتل العمد إذا كان مقصودًا منه دفع فعل يتخوف أن يحدث الموت أو الجراح البالغة إذا كان لهذا التخوف أسبابا معقولة. واستطر قائلًا إن القانون لا يعاقب على استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداءات غير المشروعة سواء تلك التى تقع على النفس أو المال والتى قد تصل الى حد القتل العمد استعمالا لحق الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى المادة 61 من قانون العقوبات والتى تقضى بانه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم الى آخر ما جاء بهذه المادة . وقال حمدي، إن هذا الحق فى الدفاع عن المال يبيح فى نص المادة 250 أولا ارتكاب جريمة القتل العمد اذا كان مقصودا به وقع فعل من الافعال المبينه فى الباب الثانى من قانون العقوبات وهى استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع تنفيذا لمشروع اجرامى بهدف الاخلال بالنظام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك الحاق الضرر بالاملاك العامه او الخاصة واحتلالها او الاستيلاء عليها او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العلم لأعمالها . وأشار إلى أن تقدير الوقائع التى تكشف عن قيام حالة الدفاع الشرعى يتعلق بموضوع الدعوى فيكون للمحكمة وحدها تقدير توافر هذه الحالة من عدمه فاذا ما تأكدت من قيام حالة الدفاع الشرعى وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء حقت البراءة للمدافع.ٍِ