قال حزب الدستور، إن الحكم الصادر بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بحق 23 متهما بجنحة التظاهر أمام قصر الاتحادية يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت. وأشار الحزب، في بيان، إلى أنه ينبغي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، والتي تتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور المعدل الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي بعد إخطار وزارة الداخلية. وأشار الدستور، إلى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتابع: "نجدد التذكير بأن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب لا تتم محاكمتهم وفقا لقانون التظاهر، بل وفقا لمواد مختلفة عديدة في قانون الجنايات، كما أن العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر لا تتسق مطلقا مع حقيقة أن كل من صدر بحقهم أحكام هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفض القاطع للجوء إلى أي شكل من أشكال العنف". وأكد الحزب، على تواصله مع هيئة الدفاع عن الشباب المحتجزين داخل السجون بتهم خرق قانون التظاهر، وتقديم المساعدة القانونية لهم، والضغط من أجل تغيير هذا القانون. قال حزب الدستور، إن الحكم الصادر بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بحق 23 متهما بجنحة التظاهر أمام قصر الاتحادية يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت. وأشار الحزب، في بيان، إلى أنه ينبغي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، والتي تتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور المعدل الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي بعد إخطار وزارة الداخلية. وأشار الدستور، إلى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتابع: "نجدد التذكير بأن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب لا تتم محاكمتهم وفقا لقانون التظاهر، بل وفقا لمواد مختلفة عديدة في قانون الجنايات، كما أن العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر لا تتسق مطلقا مع حقيقة أن كل من صدر بحقهم أحكام هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفض القاطع للجوء إلى أي شكل من أشكال العنف". وأكد الحزب، على تواصله مع هيئة الدفاع عن الشباب المحتجزين داخل السجون بتهم خرق قانون التظاهر، وتقديم المساعدة القانونية لهم، والضغط من أجل تغيير هذا القانون.