أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فتح باب الترشح لممثلي شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ، اعتبارا من الأربعاء الأول من أكتوبر المقبل، في الانتخابات المقرر إجرائها، لاختيار ثلاثة منهم في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا برقم 1575 لسنة 2014، لمد مدة مجلس الإدارة الحالي ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أن باب التقدم بطلبات الترشح يظل مفتوحاً حتى نهاية يوم عمل الاثنين 13 أكتوبر، وذلك نظراً لأن تلك الفترة تتخلها عطلتي عيد الأضحى المبارك وذكرى السادس من أكتوبر. وأضاف أن كافة ما يتعلق بشروط الترشح وإجراءات الانتخاب قد نظمه قرار رقم 742 لسنة 2014 والمنشور على موقعى الهيئة والصندوق على شبكة المعلومات الدولية، كما يمكن الحصول على نسخة منه من شئون رئاسة الهيئة بشارع عماد الدين. ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق، أن تكون قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فتح باب الترشح لممثلي شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ، اعتبارا من الأربعاء الأول من أكتوبر المقبل، في الانتخابات المقرر إجرائها، لاختيار ثلاثة منهم في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا برقم 1575 لسنة 2014، لمد مدة مجلس الإدارة الحالي ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أن باب التقدم بطلبات الترشح يظل مفتوحاً حتى نهاية يوم عمل الاثنين 13 أكتوبر، وذلك نظراً لأن تلك الفترة تتخلها عطلتي عيد الأضحى المبارك وذكرى السادس من أكتوبر. وأضاف أن كافة ما يتعلق بشروط الترشح وإجراءات الانتخاب قد نظمه قرار رقم 742 لسنة 2014 والمنشور على موقعى الهيئة والصندوق على شبكة المعلومات الدولية، كما يمكن الحصول على نسخة منه من شئون رئاسة الهيئة بشارع عماد الدين. ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق، أن تكون قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف.