تعديلات قانون التعليم، قرار عاجل بشأن المعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسي    مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم    مديرية العمل بالإسماعيلية تستجيب بتوفير وظيفة لشاب من ذوى الهمم    بوابة لأفريقيا.. موقع صينى يبرز تنامى الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين    تحذير أمريكي من انهيار السلطة الجديدة في سوريا واندلاع الحرب الأهلية    مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا    الصين تدعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية.. ومسئول: تهدد بتسليح الفضاء    "ستارمر" يستعد لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وسط ضغط برلماني لتشديد الإجراءات ضد تل أبيب    حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا    بيان رسمي.. كولر يرد على حقيقة خلافه في المفاوضات مع إدارة الأهلي    المشدد 10 سنوات لعامل ابتز فتاة وهددها بنشر صور خادشة فى شبرا الخيمة    استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة التأهب بجميع مديريات الخدمات    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    رئيس هيئة التأمين الصحى يرفع درجة الاستعداد بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    البنك الأهلي ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة انتهى من مراجعة 5 قوانين وارسلهم الى وزارتى الداخلية والعدل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 09 - 2014

قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة
تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل .
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين.
واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب .
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .
كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى .
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين .
كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي
مجلس الدولة انتهى من مراجعة 5 قوانين وارسلهم الى وزارتى الداخلية والعدل
قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة
تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل .
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين.
واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب .
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .
كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى .
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين .
كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.