قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل . اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين. واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب . كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة . كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى . ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين . كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي مجلس الدولة انتهى من مراجعة 5 قوانين وارسلهم الى وزارتى الداخلية والعدل قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل . اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين. واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب . كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة . كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى . ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين . كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي