امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة انتهى من مراجعة 5 قوانين وارسلهم الى وزارتى الداخلية والعدل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 09 - 2014

قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة
تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل .
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين.
واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب .
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .
كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى .
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين .
كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي
مجلس الدولة انتهى من مراجعة 5 قوانين وارسلهم الى وزارتى الداخلية والعدل
قسم التشريع : اشترط موافقة وزارة الدفاع على استيرداد الاسلحة والذخيرة
تعديل مسمى القضاء الشرطى الى العسكرى ويحاكم المجندين فقط
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المعنقدة السبت من مراجعة 5 مشاريع بقانون ولائحة مقدمة من وزارتى الداخلية والعدل .
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم ان القسم ادخل تعديلاته حسبما رائها وفقا للدستور فى مشاريع تعديل قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر ومشروع قانون تعديل قانون المرور ومشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للسجون ومشروع قانون القضاء الشرطى مؤكدا على ان القسم لم يدخل تعديلاته على القوانين الا باستدعاء ممثلين من الوزارتين.
واضاف ان وافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب .
كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .
كما وافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ولذلك يجب ان يصبح قضاء عسكرى وليس شرطى .
ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين .
كما ان القسم وافق على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.