افتتح صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ود. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ورشة عمل بعنوان "صناديق الاستثمار: قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية". يشارك بالحضور عدد كبير من مسئولى صناديق الاستثمار ومديرى البنوك ورئيس اتحاد التأمين إضافة إلى مراقبى الحسابات وشركة مصر للمقاصة وشركات خدمات الإدارة وعدد من خبراء مصلحة الضرائب. وأوضح شريف سامي، أن هذه الفعالية التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة تأتى في توقيت هام حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق. كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة و توزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية في مطلع شهر يوليو الماضي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة. ورحب بمشاركة خبراء من مصلحة الضرائب بغرض تعميق معرفتهم بآليات عمل صناديق الاستثمار والإحاطة بكافة ما يتعلق بإعداد قوائمها المالية وما يرتبط بذلك من إيرادات وأعباء، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف. كما ذكر رئيس الهيئة أن قطاع التأمين شهد هذا العام نشاطاً في تأسيس الصناديق من خلال عدد من الشركات العاملة في المجال، ويزيد إجمالي عدد الصناديق المرخص لها حالياً عن 90 صندوقاً. وأضاف أن مصر تشهد هذا العام ولأول مرة الترخيص لصناديق المؤشرات وكذلك تفعيل صناديق الاستثمار العقاري. ونوه د. مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب في كلمته بأنه جارى الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب واستعرض أهم ملامح تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتي ستخضع لها صناديق الاستثمار. كما أشاد بالدور الذي تلعبه شركة مصر للمقاصة من تيسير حساب تكلفة اقتناء الأسهم ومن ثم أرباح التعامل. وكان قد صدر منشور مشترك بين هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب بتاريخ 3 يوليو الماضي أوضح أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقاً لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق في أوراق مالية. وفيما عدا ذلك يخضع باقي نشاط الصندوق للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. وبين أنه يتم حساب الضريبة من واقع الإقرار الضريبي الذي يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة ، وذلك بالنسبة للصناديق المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة. وأشارت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذي للمعهد أن ورشة العمل تناولت القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض الأصول والتزامات بالقوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. كما استعرض خلال ورشة العمل عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة القواعد العامة لمختلف أنواع صناديق الاستثمار والشروط المطلوب توافرها في مؤسسي الصندوق، كما تناول الآثار المترتبة على اكتتاب صناديق الاستثمار للشخصية الاعتبارية المستقلة. افتتح صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ود. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ورشة عمل بعنوان "صناديق الاستثمار: قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية". يشارك بالحضور عدد كبير من مسئولى صناديق الاستثمار ومديرى البنوك ورئيس اتحاد التأمين إضافة إلى مراقبى الحسابات وشركة مصر للمقاصة وشركات خدمات الإدارة وعدد من خبراء مصلحة الضرائب. وأوضح شريف سامي، أن هذه الفعالية التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة تأتى في توقيت هام حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق. كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة و توزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية في مطلع شهر يوليو الماضي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة. ورحب بمشاركة خبراء من مصلحة الضرائب بغرض تعميق معرفتهم بآليات عمل صناديق الاستثمار والإحاطة بكافة ما يتعلق بإعداد قوائمها المالية وما يرتبط بذلك من إيرادات وأعباء، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف. كما ذكر رئيس الهيئة أن قطاع التأمين شهد هذا العام نشاطاً في تأسيس الصناديق من خلال عدد من الشركات العاملة في المجال، ويزيد إجمالي عدد الصناديق المرخص لها حالياً عن 90 صندوقاً. وأضاف أن مصر تشهد هذا العام ولأول مرة الترخيص لصناديق المؤشرات وكذلك تفعيل صناديق الاستثمار العقاري. ونوه د. مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب في كلمته بأنه جارى الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب واستعرض أهم ملامح تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتي ستخضع لها صناديق الاستثمار. كما أشاد بالدور الذي تلعبه شركة مصر للمقاصة من تيسير حساب تكلفة اقتناء الأسهم ومن ثم أرباح التعامل. وكان قد صدر منشور مشترك بين هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب بتاريخ 3 يوليو الماضي أوضح أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقاً لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق في أوراق مالية. وفيما عدا ذلك يخضع باقي نشاط الصندوق للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. وبين أنه يتم حساب الضريبة من واقع الإقرار الضريبي الذي يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة ، وذلك بالنسبة للصناديق المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة. وأشارت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذي للمعهد أن ورشة العمل تناولت القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض الأصول والتزامات بالقوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. كما استعرض خلال ورشة العمل عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة القواعد العامة لمختلف أنواع صناديق الاستثمار والشروط المطلوب توافرها في مؤسسي الصندوق، كما تناول الآثار المترتبة على اكتتاب صناديق الاستثمار للشخصية الاعتبارية المستقلة.