بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ    محافظ الدقهلية: بدء تشغيل شركة النظافة بمدينة ميت غمر    اليوم العالمي للبريد.. زيادة 36.8% في قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد عام 2024-2025    حماس: اقتحام بن غفير الأقصى في الذكرى 35 لمجزرة المسجد ليس حدثا عابرا    الرئيس السيسي يدعو «ترامب» لحضور توقيع إتفاق غزة في مصر    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الجبلاية تكشف حقيقة رد ملابس منتخب الشباب بعد المونديال    الأهلي يستعرض السيرة الذاتية لمدربه الجديد ياس سوروب    تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على محور جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس    ننشر أسماء مصابي حادث تصادم طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    رابط منصة الشهادات العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي (توزيع المنهج)    ضبط قائد سيارة صدم شابًا وفر هاربًا في شرم الشيخ    وحدة أورام العيون بقصر العيني: فحص 1500 مريض والاشتباه في 550 أخر 3 سنوات    بقرار رئاسي: صرف حافز 1000 جنيه للمعلمين بداية من الشهر المقبل    الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر لمدة 3 أيام.. أمطار ورياح وانخفاض ملحوظ في الحرارة    بعد أزمة "رقم واحد يا أنصاص"، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة اليوم    جامعة حلوان تكرم طلابها الفائزين في مسابقة «الطالب الأعلى إنجازًا»    أسعار الدواجن في مطروح اليوم    روبوت آلي وعروض القوة القتالية في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور    أوكرانيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الدفاع    إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: مفيش حد يقدر يعمل حاجة مع مصر    سفير بولندا: سعداء بفوز العناني برئاسة اليونسكو ونعتبره خبيرا عالميا    ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من سيارتها    5 مرشحين عن دائرة إسنا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى الآن    قافلة «حياة كريمة» تقدم خدماتها الطبية بالمجان للمواطنين بقرية صندفا ببني مزار    هيئة الدواء تستقبل وفداً لبنانياً رفيع المستوى للاطلاع على التجربة التنظيمية المصرية الرائدة    إدخال 16 شاحنة نقل مياه و5 سيارات إسعاف إماراتية من معبر رفح إلى غزة    تعاون بين جامعتي القاهرة ونيو جيزة في الدراسات العليا لطب الأسنان    من داخل الطائرة الانتحارية    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة أيجل البوروندي    بعد تقليص دوره.. مهاجم مانشستر يونايتد يريد الرحيل    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    عروض فنية وندوات ثقافية.. احتفالات متنوعة نظمها قطاع المسرح في ذكرى النصر    ميكانيكية «الضوء» على خشبة المسرح    في ذكرى رحيله، شادي عبد السلام عبقري السينما المصرية الذي سبقه الزمن ورفض أن يساوم على التاريخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة اليوم    دراسة تحذر: تناول علبة مشروبات غازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير ب60%    «الاعتماد والرقابة» تستقبل وفدًا لبنانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التأمين الشامل    ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال اليوم    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    توقف عن هذه العادات .. سبب رئيسي وراء الانتفاخ    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار الجمهوري بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 07 - 2014

جاء نص القرار الجمهورى بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي لهم كالتالى :-
المادة الأولى: "يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
المادة الثانية: "يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
المادة الرابعة: "تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه".
المادة الخامسة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:-
مادة 82 مكررا يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى إرتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
جاء نص القرار الجمهورى بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي لهم كالتالى :-
المادة الأولى: "يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
المادة الثانية: "يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
المادة الرابعة: "تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه".
المادة الخامسة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:-
مادة 82 مكررا يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى إرتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.