تنسيق الجامعات 2025.. طريقة التقديم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية    عائلات الأسرى لنتنياهو: إذا قررت احتلال غزة وقتل أبنائنا سنطاردك في كل مكان    مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان    شوبير وزيزو أساسيان في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري    الشيخ خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي عن قانون الإيجار القديم    رسميًا.. ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم (آخرموعد)    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 55% وحتى 50% أدبي    «النقل» تحدد أسبوعًا لاستخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات    اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية    غليان داخل بيراميدز بعد الوقوع في فخ التعادل أمام «دجلة»    فيديوهات تحمل ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    نزاع إيجار قديم ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تصدر قرارها    وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    «بيعيشوا قصص رومانسية في خيالهم».. تعرف على الأبراج الحالمة    إلهام شاهين تستمتع بإجازتها في الساحل مع نجوم الفن: «ربنا يجمعنا دايمًا في أوقات حلوة»    259 كرسيًا و6 أدوار.. مستشفى أسنان جامعة سوهاج يستعد للافتتاح قريبًا -صور    ينظم الضغط ويحمي القلب.. 6 فوائد ل عصير البطيخ    امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني.. 9 إجراءات من التعليم    "احتلال غزة" يهز العالم والداخل الإسرائيلي ( تحليل )    غرق في النيل.. النيابة تحقق في وفاة سائق "توكتوك" بالصف    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى"    الموز والتمر- أيهما أفضل لسكري الدم؟    رئيس لبنان: دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدرا وستبقى منارة تضيء طريق النضال    ناصر القصبي يشارك في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: مسرحية مهمة    ب"فستان أنيق".. أحدث ظهور ل نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون جديدة    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    نائب رئيس هيئة الكتاب: الاحتفال باليوم العالمي لمحبي القراءة دعوة للثقافة    اليوم .. عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة    «اتفق مع صديقه لإلصاق التهمة بزوج خالته».. كشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في قنا    حبس مزارع وشقيقته تسببا في وفاة زوجته بالشرقية    «الوافدين» تنظم لقاءات افتراضية مع المكاتب الثقافية للتعريف بفرص الدراسة في مصر    محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة الهند ويتفقدان مصانع EMBEE    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    "إكسترا نيوز" تذيع مقطعًا مصورًا لوقفة تضامنية في نيويورك دعمًا للموقف المصري الإنساني تجاه غزة    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم سيسكو    تمويلات خارجية وتقنيات متطورة.. خطة الإخوان لغزو العقول بالسوشيال ميديا.. الفوضى المعلوماتية السلاح الأخطر.. ربيع: مصانع للكراهية وتزييف الوعى..النجار: ميليشيا "الجماعة" الرقمية أخطر أسلحة الفوضى    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب    أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    الري: 32 مليون متر مكعب سعة تخزينية لحماية نويبع من السيول    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    تفاصيل حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين    موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة    خلال استقباله وزير خارجية تركيا.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.. التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكرى لغزة وضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    فتوح : قرار حكومة الاحتلال إعادة احتلال غزة كارثة وبداية تنفيذ خطة تهجير وقتل جماعي    تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر فرصة لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار الجمهوري بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 07 - 2014

جاء نص القرار الجمهورى بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي لهم كالتالى :-
المادة الأولى: "يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
المادة الثانية: "يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
المادة الرابعة: "تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه".
المادة الخامسة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:-
مادة 82 مكررا يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى إرتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
جاء نص القرار الجمهورى بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي لهم كالتالى :-
المادة الأولى: "يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
المادة الثانية: "يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
المادة الرابعة: "تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه".
المادة الخامسة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:-
مادة 82 مكررا يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى إرتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.