ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 6 أكتوبر    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس في ألمانيا    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    بسبب الأطفال.. مصرع سيدة في مشاجرة بكفر الشيخ    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    مدير المركز الإعلامي لغزل المحلة: كستور يتحمل العصور رسالة وطنية لإعادة إحياء رموزنا    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام سيلتا فيجو    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة
نشر في محيط يوم 03 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، بأن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وأضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.
وهذا هو نص القرار:-
المادة الأولى: "يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرا ملونا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
المادة الثانية: "يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدا أو مستعملا، وسواء كان سليما أو معيبا، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
المادة الثالثة: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك إرتكاب جريمة أخرى، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
المادة الرابعة: "تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلا من الجريمة، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكم عليه".
المادة الخامسة: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة السادسة: "تضاف مادة جديدة رقم 82 مكررا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:-
مادة 82 مكررا (يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوما بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى إرتكابها)".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.