أكد أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد نص علي استحقاق العاملون السارى بشأنهم القانون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة كما ينص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعادة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر مؤكداً ان تحديد الاجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية او عقد العمل الفردى او لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الاجر بأى من الطرق المذكورة قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية. والمح أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نص القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل . وقال انه تم وضع ضوابط لعمل الاجانب داخل مصر وذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز عمل الاجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل. ولفت " الدوكار" الى أنه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح. أكد أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد نص علي استحقاق العاملون السارى بشأنهم القانون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة كما ينص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعادة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر مؤكداً ان تحديد الاجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية او عقد العمل الفردى او لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الاجر بأى من الطرق المذكورة قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية. والمح أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نص القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل . وقال انه تم وضع ضوابط لعمل الاجانب داخل مصر وذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز عمل الاجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل. ولفت " الدوكار" الى أنه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح.