مصلحة الطفل أولًا، أستاذ قانون يكشف فلسفة مشروع الأحوال الشخصية الجديد    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    عبد اللطيف: تحقيق جودة التعليم يتطلب منظومة متكاملة ولا يقتصر على تطوير المناهج    أسعار مواد البناء مساء السبت 18 أبريل 2026    مدينة من المستقبل، "The Spine" أول مدينة ذكية في مصر تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    وزير الاستثمار يستعرض ملامح برنامج الطروحات أمام مجموعة "جيفريز" المالية العالمية    تكليفات رئاسية جديدة اليوم.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها.. الأولوية في المرحلة الثانية من حياة كريمة لإنشاء محطات الصرف الصحي    وزير البترول: جاهزية كاملة لتأمين احتياجات الطاقة خلال الصيف    تعرض سفينة هندية لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز    نائب رئيس النواب المغربي: تحديات المنطقة تفرض مسؤولية مضاعفة لتعزيز التعاون    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    تشكيل بيراميدز في مواجهة حلوان العام وديا    انطلاق مباراة بتروجت وفاركو في صراع البقاء بالدوري    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد (صور)    بعد واقعة الڨار على الموبايل، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات    تصادم 4 سيارات على طريق بنها – شبرا الحر    القبض على عنصرين بحوزتهما كميات من مخدر الشابو في منية النصر بالدقهلية    كواليس مؤلمة في واقعة خطف رضيعة الحسين وعودتها إلى حضن أمها    خبير تربوي: عام 2026 استثنائي في المدارس.. وحل أزمة جداول الامتحانات "ضرورة"    الإيسيسكو: تسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي    بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل جديدة عن أزمة هاني شاكر الصحية    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    الزراعة: جولات ميدانية لمتابعة تطوير الري ودعم زراعة القصب بقنا    اشتعال حريق بمحل تجارى فى الهرم    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    نائب رئيس المقاولون يحفز لاعبي 2007 قبل نهائي الجمهورية    غدا.. العاصمة الإدارية تحتضن مونديال الرماية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    ظاهرة الطلاق الصامت... الأسباب والآثار وسبل المواجهة    الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد فى كاريكاتير اليوم السابع    16 فيلما يشاركون بمسابقة أفلام الذكاء الاصطناعى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    الدكتور أحمد عبد اللطيف مديرا لمجمع الإسماعيلية الطبي    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    محافظ الفيوم: انتهاء تسليك مواسير الصرف الصحي بقريتي السنباط ومناشي الخطيب    رغم بدء وقف إطلاق النار .. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير جنوبي لبنان    صحة الفيوم: تقديم خدمات طبية لأكثر من 11 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2026    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    العوضي يروج لفيلمه الجديد: "إن شاء الله دغدغه في السينمات"    إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة نتيجة اشتعال أنبوبة غاز بمنزل في كفر الشيخ    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى "اخبار مصر" : ننشر اهم بنود مسودة قانون العمل الجديد قبل طرحه للحوار المجتمعى
نشر في أخبار النهاردة يوم 27 - 02 - 2014

فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" أجرت وزاره القوى العامله والهجره عدداً من التعديلات على مواد قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، وستقوم بطرح مسوده القانون للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبله، وفيما يلى ننشر أبرز المواد بمسوده القانون.
فى "اخبار مصر" فى "اخبار مصر" .
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوه سنويه دوريه فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعيه، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمه لهذه العلاوه".
فى "اخبار مصر" - "يكون للاجر "فى "اخبار مصر"" والمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، وانه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشاة او تصفيتها او إغلاقها او إفلاسها".
فى "اخبار مصر" - "لا يجوز "فى "اخبار مصر"" للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزاره المختصه، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامه بقصد العمل".
فى "اخبار مصر" - "تحدد "فى "اخبار مصر"" مده الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمده تزيد على ثلاثه أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مره واحده عند صاحب عمل واحد".
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "المجلس القومى للاجور يحدد قيمة الحد الادنى للاجور والعلاوات ويصدر بهما قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على ان يعاد النظر فى الحد الادنى للاجور كل سنتين على الاكثر"، كما اكد "يُحدد الاجر وفقاً لعقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعى او لائحة المنشاة، فإذا لم يحدد الاجر باى من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن وجد، وإلاّ قُدر الاجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية".
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبه الخصم إلى 50% فى حاله دين النفقه، وللعامل الذى أمضى فى خدمه صاحب العمل ثلاث سنوات متصله الحق فى أجازه بأجر لمده شهر لأداء فريضه الحج أو زياره بيت المقدس، وتكون هذه الأجازه مره واحده طوال مده خدمته لدى صاحب عمل أو أكثر تتخذ السنه الميلاديه من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين".
فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفه الواحده بما يزيد على أجر خمسه أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسه أيام فى الشهر الواحد، وإذا تحدد الخصم بنسبه محدده من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الثابت اليومى للعامل".
فى "اخبار مصر" - "لصاحب "فى "اخبار مصر"" العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف اجره الثابت كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفى حالة اتخاذه قراراً بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الامر على اللجنة المشكلة، وفقًا لنص المادة (70)".
فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم، وهى إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشات عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة- بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك".
فى "اخبار مصر" - "الحالات التى "فى "اخبار مصر"" يفصل فيها العامل تضمن إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأه التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمه بالمنشأه إذا قام العامل بمنافسه صاحب العمل فى ذات نشاطه وإذا لم يراعِ العامل الضوابط الوارده فى المواد من (186) إلى (189) من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب".
فى "اخبار مصر" - "يجب تنظيم "فى "اخبار مصر"" ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من إحدى عشر ساعة فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها فى مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم المشتغلون فى اعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم".
فى "اخبار مصر" - "يحق للمرأه للعامله التى "فى "اخبار مصر"" أمضت عشره أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر بصفه دائمه أو مؤقته الحق فى إجازه وضع مدتها ثلاثه أشهر بعد الوضع بالأجر الثابت ولا تستحق هذه الإجازه لأكثر من ثلاث مرات طوال مده خدمتها".
فى "اخبار مصر" - "وتسرى فى "اخبار مصر" احكام الإجازات المرضية بما لا يقل عن 45 يوماً سابقة وتالية للوضع فى الحالات التى لا تستحق فيها إجازات وضع وتخفض ساعات العمل اليومية للمراة الحامل ساعة على الاقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الوضع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.