فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" أجرت وزاره القوى العامله والهجره عدداً من التعديلات على مواد قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، وستقوم بطرح مسوده القانون للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبله، وفيما يلى ننشر أبرز المواد بمسوده القانون. فى "اخبار مصر" فى "اخبار مصر" . فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوه سنويه دوريه فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعيه، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمه لهذه العلاوه". فى "اخبار مصر" - "يكون للاجر "فى "اخبار مصر"" والمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، وانه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشاة او تصفيتها او إغلاقها او إفلاسها". فى "اخبار مصر" - "لا يجوز "فى "اخبار مصر"" للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزاره المختصه، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامه بقصد العمل". فى "اخبار مصر" - "تحدد "فى "اخبار مصر"" مده الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمده تزيد على ثلاثه أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مره واحده عند صاحب عمل واحد". فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "المجلس القومى للاجور يحدد قيمة الحد الادنى للاجور والعلاوات ويصدر بهما قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على ان يعاد النظر فى الحد الادنى للاجور كل سنتين على الاكثر"، كما اكد "يُحدد الاجر وفقاً لعقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعى او لائحة المنشاة، فإذا لم يحدد الاجر باى من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن وجد، وإلاّ قُدر الاجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية". فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبه الخصم إلى 50% فى حاله دين النفقه، وللعامل الذى أمضى فى خدمه صاحب العمل ثلاث سنوات متصله الحق فى أجازه بأجر لمده شهر لأداء فريضه الحج أو زياره بيت المقدس، وتكون هذه الأجازه مره واحده طوال مده خدمته لدى صاحب عمل أو أكثر تتخذ السنه الميلاديه من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين". فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفه الواحده بما يزيد على أجر خمسه أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسه أيام فى الشهر الواحد، وإذا تحدد الخصم بنسبه محدده من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الثابت اليومى للعامل". فى "اخبار مصر" - "لصاحب "فى "اخبار مصر"" العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف اجره الثابت كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفى حالة اتخاذه قراراً بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الامر على اللجنة المشكلة، وفقًا لنص المادة (70)". فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم، وهى إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشات عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة- بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك". فى "اخبار مصر" - "الحالات التى "فى "اخبار مصر"" يفصل فيها العامل تضمن إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأه التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمه بالمنشأه إذا قام العامل بمنافسه صاحب العمل فى ذات نشاطه وإذا لم يراعِ العامل الضوابط الوارده فى المواد من (186) إلى (189) من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب". فى "اخبار مصر" - "يجب تنظيم "فى "اخبار مصر"" ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من إحدى عشر ساعة فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها فى مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم المشتغلون فى اعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم". فى "اخبار مصر" - "يحق للمرأه للعامله التى "فى "اخبار مصر"" أمضت عشره أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر بصفه دائمه أو مؤقته الحق فى إجازه وضع مدتها ثلاثه أشهر بعد الوضع بالأجر الثابت ولا تستحق هذه الإجازه لأكثر من ثلاث مرات طوال مده خدمتها". فى "اخبار مصر" - "وتسرى فى "اخبار مصر" احكام الإجازات المرضية بما لا يقل عن 45 يوماً سابقة وتالية للوضع فى الحالات التى لا تستحق فيها إجازات وضع وتخفض ساعات العمل اليومية للمراة الحامل ساعة على الاقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الوضع".