رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    "الصحفيين" تصدر 13 كودا لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    مارينا تستقبل الصيف بممشى ساحلى طوله 2750 مترًا    مصر وروسيا تبحثان إنشاء ممر لوجيستي وترسانة لتصنيع السفن    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب    نتنياهو: صواريخ حزب الله ومسيّراته تتطلب مواصلة العمل العسكري    تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد    منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – كفر الشيخ    إعادة تشغيل محطة مياه "أبو عارف" بالسويس بعد التعامل مع بقعة السولار    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    من التحرير.. للتعمير (1)    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    الزمالك يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة.. صور    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    27 أبريل 2026.. تباين في سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببداية التعاملات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى "اخبار مصر" : ننشر اهم بنود مسودة قانون العمل الجديد قبل طرحه للحوار المجتمعى
نشر في أخبار النهاردة يوم 27 - 02 - 2014

فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" أجرت وزاره القوى العامله والهجره عدداً من التعديلات على مواد قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، وستقوم بطرح مسوده القانون للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبله، وفيما يلى ننشر أبرز المواد بمسوده القانون.
فى "اخبار مصر" فى "اخبار مصر" .
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوه سنويه دوريه فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعيه، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمه لهذه العلاوه".
فى "اخبار مصر" - "يكون للاجر "فى "اخبار مصر"" والمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، وانه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشاة او تصفيتها او إغلاقها او إفلاسها".
فى "اخبار مصر" - "لا يجوز "فى "اخبار مصر"" للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزاره المختصه، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامه بقصد العمل".
فى "اخبار مصر" - "تحدد "فى "اخبار مصر"" مده الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمده تزيد على ثلاثه أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مره واحده عند صاحب عمل واحد".
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "المجلس القومى للاجور يحدد قيمة الحد الادنى للاجور والعلاوات ويصدر بهما قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على ان يعاد النظر فى الحد الادنى للاجور كل سنتين على الاكثر"، كما اكد "يُحدد الاجر وفقاً لعقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعى او لائحة المنشاة، فإذا لم يحدد الاجر باى من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن وجد، وإلاّ قُدر الاجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية".
فى "اخبار مصر" - فى "اخبار مصر" "لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبه الخصم إلى 50% فى حاله دين النفقه، وللعامل الذى أمضى فى خدمه صاحب العمل ثلاث سنوات متصله الحق فى أجازه بأجر لمده شهر لأداء فريضه الحج أو زياره بيت المقدس، وتكون هذه الأجازه مره واحده طوال مده خدمته لدى صاحب عمل أو أكثر تتخذ السنه الميلاديه من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين".
فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفه الواحده بما يزيد على أجر خمسه أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسه أيام فى الشهر الواحد، وإذا تحدد الخصم بنسبه محدده من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الثابت اليومى للعامل".
فى "اخبار مصر" - "لصاحب "فى "اخبار مصر"" العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف اجره الثابت كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفى حالة اتخاذه قراراً بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الامر على اللجنة المشكلة، وفقًا لنص المادة (70)".
فى "اخبار مصر" - "لا "فى "اخبار مصر"" يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم، وهى إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشات عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة- بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك".
فى "اخبار مصر" - "الحالات التى "فى "اخبار مصر"" يفصل فيها العامل تضمن إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأه التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمه بالمنشأه إذا قام العامل بمنافسه صاحب العمل فى ذات نشاطه وإذا لم يراعِ العامل الضوابط الوارده فى المواد من (186) إلى (189) من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب".
فى "اخبار مصر" - "يجب تنظيم "فى "اخبار مصر"" ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من إحدى عشر ساعة فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها فى مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم المشتغلون فى اعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم".
فى "اخبار مصر" - "يحق للمرأه للعامله التى "فى "اخبار مصر"" أمضت عشره أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر بصفه دائمه أو مؤقته الحق فى إجازه وضع مدتها ثلاثه أشهر بعد الوضع بالأجر الثابت ولا تستحق هذه الإجازه لأكثر من ثلاث مرات طوال مده خدمتها".
فى "اخبار مصر" - "وتسرى فى "اخبار مصر" احكام الإجازات المرضية بما لا يقل عن 45 يوماً سابقة وتالية للوضع فى الحالات التى لا تستحق فيها إجازات وضع وتخفض ساعات العمل اليومية للمراة الحامل ساعة على الاقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الوضع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.