أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون مجلس النواب والذي يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية.، مضيفا أن الرئيس منصور أصدر أيضا القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة. وقال بدوي إن الرئيس أصدر أيضاً قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. وأوضح أنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.