خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات    ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال 6 أشهر    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    وزيرة التضامن تشهد تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"    أستاذ عمارة: مشروع منخفض القطارة الأخضر سيعتمد على مدن ذكية من الجيل الخامس    تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و635 شاحنة بموانيء البحر الأحمر    كامل الوزير: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق    طهران: مقتل وإصابة 6 من عناصر الحرس الثوري في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف شمال مدينة قم    الكونجرس يتهم ترامب «بخرق الدستور» بعد هجومه على إيران    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    طبيب المنتخب يشرف على إصابة محمد عبد المنعم    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي بعد انتقادات التسوق في أمريكا    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء برقم الجلوس بعد قليل    وصول المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة أدهم طالب كفر الشيخ للمحكمة استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم    إصابة عامل إثر انهيار عقار قديم في السيالة بالإسكندرية (صور)    طقس حار في مطروح اليوم الأحد 22 يونيو 2025.. وسيوة تسجل أعلى درجات الحرارة    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    ضبط 98 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. صور    ضبط 3 طلاب تسلقوا طائرة هيكلية بالشرقية    وزير الثقافة يستقبل السير مجدي يعقوب قبيل احتفالية تكريمه والإعلان عن تفاصيل تمثال "طبيب القلوب"    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    فيلم المشروع x يحصد مليونًا و250 ألف جنيه ليلة السبت فى السينمات    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    مياه الشرب بالقليوبية: انقطاع المياه 9 ساعات عن 4 قرى لإجراء أعمال ربط خطوط الصرف الصحي بمحطة عرب شركس    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة محمد شريف    وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضي لمن تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    منهم أحمد عز.. 5 نجوم في بلاتوهات التصوير    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن ب"النقض" على أحكام براءة 17 بأحداث مطاي

تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر بقضية جنايات مطاي بمحافظة المنيا والمقضي غيابياُ بجلسة 24 مارس الماضي ببراءة 17 متهماً لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاي وإحالة 37 متهماً آخرين وبإجماع الآراء بمعاقبة 37 بالإعدام شنقاً وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيهاً والوضع تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة .
قالت النيابة في أسباب الطعن بان المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبب المعتبر قانوناً، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسباباً لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجمله معماه لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير أحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعي يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضب بتبرئتهم" .
وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشان الإعدام ل37 متهما .. وقالت: "لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسب" .
وأضافت النيابة : "حيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فان النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهي حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون، وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكي وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في الحكم الصادر بقضية جنايات مطاي بمحافظة المنيا والمقضي غيابياُ بجلسة 24 مارس الماضي ببراءة 17 متهماً لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية واسلحه بيضاء متوجهين الى ديوان مركز شرطة مطاي وإحالة 37 متهماً آخرين وبإجماع الآراء بمعاقبة 37 بالإعدام شنقاً وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيهاً والوضع تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة .
قالت النيابة في أسباب الطعن بان المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبب المعتبر قانوناً، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسباباً لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجمله معماه لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير أحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت في الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعي يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضب بتبرئتهم" .
وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشان الإعدام ل37 متهما .. وقالت: "لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحه خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فان النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين انه اذ قضى بادانه المحكموم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسب" .
وأضافت النيابة : "حيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فان النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهي حريصة على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل في جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التي كفلها له القانون، وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكي وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.