محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري الجديد تمهيدًا لافتتاحه خلال أيام    سعر الجنيه الاسترليني اليوم 13/6/2025 خلال عطلة البنوك الأسبوعية    أسعار السمك اليوم الجمعة 13-6-2025 في الدقهلية    لرفع إنتاجية الذهب الأبيض.. ندوة إرشادية موسعة لمزارعي القطن ببني سويف    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش «STS»    الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد    لينجليت: أتلتيكو مدريد يخوض كأس العالم للأندية بهدف التتويج باللقب    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    بقيادة مرموش وهالاند.. بعثة مانشستر سيتي تصل أمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    لا تعديل على منهج الأحياء.. التعليم ترد على شائعة الإلغاء    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    خط إنتاج تفحم بالكامل.. حريق هائل بمصنع مكرونة في أوسيم    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    بشخصية مثيرة للجدل.. سلوى محمد علي تشعل الأجواء في "فات الميعاد"| خاص    بمشاركة 326 فنانًا| انطلاق فعاليات الدورة 45 للمعرض العام.. الأحد    "المستشفيات التعليمية": تقديم 2 مليون خدمة علاجية في الوحدات التابعة خلال 5 أشهر    منها غلق الملاحة فى الخليج.. تايمز: 5 سيناريوهات محتملة لرد إيران على إسرائيل    مستعدون لأي تضحية.. بيان من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هجوم إسرائيل    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    توجيهات جديدة من «أوقاف الفيوم» للأئمة: تعزيز الدور التوعوي ومشاركة فعالة في مشروع صكوك الإطعام    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 14 يونيو| إنفوجراف    مصرع شخص بطلق ناري أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية    رئيس بعثة الحج ل"اليوم السابع": تفويج الحجاج بسلاسة ومتابعة دقيقة    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    المقاولون العرب يهنئ سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر    بعد الاتفاق مع ليفركوزن.. موعد إعلان ليفربول صفقة فلوريان فيرتز    ب"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)    لأول مرة في تاريخ «ترايبيكا».. فيلم مصري يحصد 3 جوائز    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    «الأَوْطَانُ لَيْسَتْ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ» موضوع خطبة الجمعة اليوم    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    ريال مدريد يقرر التضحية بنجمين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أحمد هاني: سيراميكا خاض كأس عاصمة مصر بشخصية البطل    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    نتنياهو بعد ضربات إسرائيلية على إيران: لن نسمح بإبادة نووية جديدة.. ترجمنا أقوالنا إلى أفعال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2013:الباب الرابع .. سيادة القانون


الباب الرابع .. سيادة القانون
مادة (94)
نسخة 2012
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (94)
نسخة 2013
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانانت أساسيانة لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (95)
نسخة 2012
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (95)
نسخة 2013
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (96)
نسخة 2012
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .
مادة (96)
نسخة 2013
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون.
مادة (97)
نسخة 2012
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (97)
نسخة 2013
التقاضى حق مصون، ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ،ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (98)
نسخة 2012
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (98)
نسخة 2013
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (99)
نسخة 2012
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (99)
نسخة 2013
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (100)
نسخة 2012
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (100)
نسخة 2013
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فىي هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الرابع .. سيادة القانون
مادة (94)
نسخة 2012
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (94)
نسخة 2013
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانانت أساسيانة لحماية الحقوق، والحريات .
مادة (95)
نسخة 2012
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (95)
نسخة 2013
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (96)
نسخة 2012
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام . وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .
مادة (96)
نسخة 2013
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
و ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم، والشهود، والمتهمين، والمبلغين، عند الاقتضاء .، وفقاً للقانون.
مادة (97)
نسخة 2012
التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (97)
نسخة 2013
التقاضى حق مصون، ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فىي القضايا، ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ،ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
مادة (98)
نسخة 2012
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (98)
نسخة 2013
حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .
مادة (99)
نسخة 2012
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (99)
نسخة 2013
كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
مادة (100)
نسخة 2012
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (100)
نسخة 2013
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فىي هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.