ملفات نجح فيها محافظ البنك المركزى خلال سنوات ولايته قبل التجديد    مجاعة غزة تهدد طفولتها.. 320 ألف طفل بين سوء التغذية والموت البطيء    تشكيل هجومي لأرسنال أمام ليدز يونايتد    أحمد سامي يتظلم على قرار إيقافه وينفي ما جاء بتقرير حكم مباراة الإسماعيلي    ضبط صانعة المحتوى نورهان حفظي لنشرها فيديو هات تتضمن الخروج على قيم المجتمع والتحريض على الفسق    فحص 578 مواطنا ضمن قوافل طبية مجانية بالبحيرة    الوفديون يتوافدون على ضريح سعد زغلول قبل احتفالية ذكرى رحيل زعماءه التاريخيين    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    توجيهات بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم بمركز شباب النصراب في أسوان    باكستان تثمن الجهود المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة    مراسل cbc: "فرقة كايروكى وتوليت" نجوم الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    صلاح عبد العاطي: إسرائيل تماطل في المفاوضات ومصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار    داعية: سيدنا النبي لم يكن عابسًا وكان مُتبَلِّجَ الوجه    زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهادئ قبالة سواحل السلفادور وجواتيمالا    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    15 صورة.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج شرق الإسكندرية    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    إزالة لمزرعة سمكية مخالفة بجوار "محور 30" على مساحة 10 أفدنة بمركز الحسينية    إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي    مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات    صور.. 771 مستفيدًا من قافلة جامعة القاهرة في الحوامدية    وزارة الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    «عامل وفني ومدرس».. إتاحة 267 فرصة عمل بالقليوبية (تفاصيل)    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    «100 يوم صحة» تقدم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص20 مادة اقتصادية بالدستور2013 وآراء الخبراء حولها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 12 - 2013

شهد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين اهتماما واسعا بالتشريعات الاقتصادية لاقت جدلا واسعا حول الهوية الاقتصادية للدولة،وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو.
واختلف خبراء الاقتصاد حول هوية الاقتصاد وعدد من المواد وفي مقدمتها، الضريبة التصاعدية.
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المسودة النهائية لدستور 2012 بعد تعديله في انتظار دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الشعب للاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.
وطالبت التعديلات الاقتصادية من خلال أبواب وفصول عدة من الدستور تم تعديل فصل المقومات الاقتصادية أيضًا حيث كان الفصل يحتوي علي 17 مادة قبل التعديل، وأصبح عددها بعد التعديل 20 مادة، وتم استحداث 3 مواد جديدة، وحذف مادة أخرى، ونقل مادة من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفصل المقومات الاقتصادية.
وتشمل المواد المستحدثة كل من المادة 31 والتي تنص على الآتي: "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تشمل أيضًا المادة 41 والتي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بقناة السويس تحت رقم 43 للتأكيد على ملكية الدولة لها والتزام الدولة حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قطاعها، وتنص المادة على الآتي: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
كما قامت اللجنة بحذف المادة رقم 29 من دستور 2012 قبل التعديل والخاصة بالتأميم في الدستور المعدل والتي نصت على الآتي: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل".
وتم نقل المادة المتعلقة بالبيئة رقم 63 من دستور 2012 والتي نصت على الآتي: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، مع تعديل الصياغة وزيادة جاء في أهمها التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
ويوجد الاختلاف بين بقية المواد قبل وبعد التعديل تختلف المادة 14 من دستور 2012 عن المادة 27 من مسودة الدستور المعدل، في أن الأولى تتضمن القضاء على البطالة بخلاف الثانية التي تنص على تقليل معدلات البطالة، كما جاء بالأولى الالتزام بحد أقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون، وجاء بالثانية الالتزام بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الأولى يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بينما لم تنص الثانية على ذلك.
وراعت المادة الموجودة في مسودة الدستور المعدل توازن النمو الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا في محاولة لعدم الوقوع في خطأ حكومات مبارك بتحقيق معدلات نمو جيدة ولا يلمس آثارها المواطن البسيط، بينما لم تحتوي مادة دستور 2012 على هذا المعنى
دمجت اللجنة المادة 15 و16 من دستور 2012 في المادة 29 بمسودة الدستور المعدل مع حذف كلمة البادية من المادة 16، والاقتصار على تنمية الريف، كما زادت المادة 29 ما نصه الآتي "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما تم تخصيص مادة كاملة في مسودة الدستور المعدل عن الثروة السمكية - المادة 30 - تنص على "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" بدلًا من ذكرها بشكل مجمل في المادة 15 من دستور 2012
ولم ينص الدستور المعدل على مادة للصناعة خصيصًا مثل المادة 17 من دستور 2012 ولكنه ذكر الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وذكر العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بالإضافة إلى تولية الدولة اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 28 من مسودة الدستور المعدل.
وحددت المادة 32 بمسودة الدستور المعدل الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العام بقانون مثل المادة 18 من دستور 2012 ولكنها زادت عليها أن مدة حق الاستغلال أو التزام المرفق لا تتجاوز 30 عامًا، كما فصلت بين هذين البندين وبين التصرف في أملاك الدولة وزادت عليها كلمة "العامة"حيث منعت تمامًا التصرف في أملاك الدولة العامة، بينما كانت مادة دستور 2012 تجيز التصرف في أملاك الدولة بناءً على قانون ولم تحدد العامة منها أم الخاصة.
كما حددت المادة 32 من مسودة الدستور المعدل منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناءً على قانون، وزادت "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وجاء أهم ما زاد في المادة 44 من مسودة الدستور المعدل المتعلقة بنهر النيل عن المادة 19 من دستور 2012، "الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال"، بالإضافة إلى "كفالة حق المواطن بالتمتع بنهر النيل".
وزادت المادة 45 في مسودة الدستور المعدل المقابلة للمادة 20 من دستور 2012 "حظر التعدي على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
لم تذكر المادة 33 من مسودة الدستور المعدل الوقف ضمن أنواع الملكية التي تكفلها الدولة وتحميها والتي نصت عليها المادة 21 بدستور 2012 المقابلة لها وتشمل هذه الأنواع العامة والتعاونية والخاصة.
تم حذف عبارة "حماية الأموال العامة واجب وطني على الدولة والمجتمع" من المادة 22 من دستور 2012 في المادة 34 من مسودة الدستور المعدل التي نصت على أن حماية الملكية العامة واجب وفقًا للقانون.
وزادت المادة 37 الخاصة بالتعاونيات من مسودة الدستور المعدل عن المادة 23 من دستور 2012 عدم إجازة حل التعاونيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتم حذف عبارة "تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار" من المادة الخاصة بالملكية الخاصة رقم 24 في دستور 2012 في المادة 35 المقابلة لها في مسودة الدستور المعدل، ولكن اللجنة قامت باستحداث المادة 36 التي تنص على الآتي: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتم نقل مادة الوقف الخيري رقم 25 من دستور 2012 من فصل المقومات الاقتصادية إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور المعدل مادة رقم 90
زادت المادة 38 في مسودة الدستور المعدل الخاصة بالنظام الضريبي عن المادة 26 بدستور 2012 ما نصه الآتي: "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية" بما يعني التأكيد على أن ضريبة دخل الأفراد ستكون تصاعدية
وزادت أيضًا "تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة."، وأيضًا "وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة"
جاء أهم ما زادت به المادة 42 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 27 المقابلة لها في دستور 2012 عبارة "المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني"
زادت المادة 39 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 28 من دستور 2012 بأن جعلت الادخار واجبًا وطنيًا، كما فصلت حماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات عن المادة ونقلتها إلى المادة 17 بالفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية التي تضَمن جزء منها أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون
قال الخبير الاقتصادي د. خالد الليثي إن مشروع الدستور الحالي أفرد فصلا كاملا للمبادئ الاقتصادية تبدأ من المادة 14 وتنتهي بالمادة رقم 30، مؤكدا أن هذا الاهتمام سوف يساعد بشكل كبير على إدارة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج والقضاء على حالة عدم اليقين التي سيطرت على مناخ الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين. .
وانتقد رئيس وزراء مصر سابق د.علي لطفي التعديلات الدستورية حيث ذكر انه تحتاج لتحديد نوعية وهوية النظام الاقتصادي في الدستور في مواد المقومات الاقتصادية ويري أن أفضل الأنظمة لمصر هو الاقتصاد الحر الاجتماعي والحر يعني أن يقوم الاقتصاد علي القطاع الخاص والمنافسة والاجتماعي الذي يراعي الدخل القومي ويراعي نصيب ودخل الفرد الذي يوفر الحياة الكريمة له.
واتفق وزير الاقتصاد الأسبق د.سلطان أبوعلي علي التعديلات الدستورية وقبلها دستور 2012 المعطل لم تحدد نوعية النظام الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الظروف الحالية عقب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي.. ويطالب بضرورة أن يحدد الدستور الجديد نوعية النظام الاقتصادي والذي يري أن أفضلها نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي المواطن الفقير قبل الغني.. وأن يحدد القانون آليات تنفيذ هذا النظام.
أوضح الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده إن صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد بمسودة الدستور المعدل أقرب إلى الشعر أكثر منها إلى المصطلحات الاقتصادية.
وأكد د. عبده أن مسودة الدستور المعدل لم تحدد هوية الاقتصاد المصري من حيث كونه حر أو اشتراكي أو مشترك أو غيرها، كما أنه لا يوجد دستور يتم فيه تحديد النظام الضريبي في الدولة مثلما يوجد في مسودة الدستور المعدل.
وأشارالي أن مادة الضريبة التصاعدية تضمنت ظلمًا للأفراد لأنها تنص على فرضها على دخول الأفراد ولم تذكر الشركات، ولكن قد يكون ذلك محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج بعد خروجها من مصر في الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير
و انتقد عبده تحديد نسبة 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، حيث أن هناك دولًا أخرى تنفق أكبر من هذه النسبة بكثير
شهد مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين اهتماما واسعا بالتشريعات الاقتصادية لاقت جدلا واسعا حول الهوية الاقتصادية للدولة،وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب ثورة 30 يونيو.
واختلف خبراء الاقتصاد حول هوية الاقتصاد وعدد من المواد وفي مقدمتها، الضريبة التصاعدية.
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المسودة النهائية لدستور 2012 بعد تعديله في انتظار دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الشعب للاستفتاء عليه في منتصف يناير المقبل.
وطالبت التعديلات الاقتصادية من خلال أبواب وفصول عدة من الدستور تم تعديل فصل المقومات الاقتصادية أيضًا حيث كان الفصل يحتوي علي 17 مادة قبل التعديل، وأصبح عددها بعد التعديل 20 مادة، وتم استحداث 3 مواد جديدة، وحذف مادة أخرى، ونقل مادة من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفصل المقومات الاقتصادية.
وتشمل المواد المستحدثة كل من المادة 31 والتي تنص على الآتي: "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تشمل أيضًا المادة 41 والتي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بقناة السويس تحت رقم 43 للتأكيد على ملكية الدولة لها والتزام الدولة حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قطاعها، وتنص المادة على الآتي: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
كما قامت اللجنة بحذف المادة رقم 29 من دستور 2012 قبل التعديل والخاصة بالتأميم في الدستور المعدل والتي نصت على الآتي: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل".
وتم نقل المادة المتعلقة بالبيئة رقم 63 من دستور 2012 والتي نصت على الآتي: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، مع تعديل الصياغة وزيادة جاء في أهمها التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
ويوجد الاختلاف بين بقية المواد قبل وبعد التعديل تختلف المادة 14 من دستور 2012 عن المادة 27 من مسودة الدستور المعدل، في أن الأولى تتضمن القضاء على البطالة بخلاف الثانية التي تنص على تقليل معدلات البطالة، كما جاء بالأولى الالتزام بحد أقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون، وجاء بالثانية الالتزام بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الأولى يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بينما لم تنص الثانية على ذلك.
وراعت المادة الموجودة في مسودة الدستور المعدل توازن النمو الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا في محاولة لعدم الوقوع في خطأ حكومات مبارك بتحقيق معدلات نمو جيدة ولا يلمس آثارها المواطن البسيط، بينما لم تحتوي مادة دستور 2012 على هذا المعنى
دمجت اللجنة المادة 15 و16 من دستور 2012 في المادة 29 بمسودة الدستور المعدل مع حذف كلمة البادية من المادة 16، والاقتصار على تنمية الريف، كما زادت المادة 29 ما نصه الآتي "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما تم تخصيص مادة كاملة في مسودة الدستور المعدل عن الثروة السمكية - المادة 30 - تنص على "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" بدلًا من ذكرها بشكل مجمل في المادة 15 من دستور 2012
ولم ينص الدستور المعدل على مادة للصناعة خصيصًا مثل المادة 17 من دستور 2012 ولكنه ذكر الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وذكر العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بالإضافة إلى تولية الدولة اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 28 من مسودة الدستور المعدل.
وحددت المادة 32 بمسودة الدستور المعدل الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العام بقانون مثل المادة 18 من دستور 2012 ولكنها زادت عليها أن مدة حق الاستغلال أو التزام المرفق لا تتجاوز 30 عامًا، كما فصلت بين هذين البندين وبين التصرف في أملاك الدولة وزادت عليها كلمة "العامة"حيث منعت تمامًا التصرف في أملاك الدولة العامة، بينما كانت مادة دستور 2012 تجيز التصرف في أملاك الدولة بناءً على قانون ولم تحدد العامة منها أم الخاصة.
كما حددت المادة 32 من مسودة الدستور المعدل منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناءً على قانون، وزادت "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
وجاء أهم ما زاد في المادة 44 من مسودة الدستور المعدل المتعلقة بنهر النيل عن المادة 19 من دستور 2012، "الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال"، بالإضافة إلى "كفالة حق المواطن بالتمتع بنهر النيل".
وزادت المادة 45 في مسودة الدستور المعدل المقابلة للمادة 20 من دستور 2012 "حظر التعدي على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
لم تذكر المادة 33 من مسودة الدستور المعدل الوقف ضمن أنواع الملكية التي تكفلها الدولة وتحميها والتي نصت عليها المادة 21 بدستور 2012 المقابلة لها وتشمل هذه الأنواع العامة والتعاونية والخاصة.
تم حذف عبارة "حماية الأموال العامة واجب وطني على الدولة والمجتمع" من المادة 22 من دستور 2012 في المادة 34 من مسودة الدستور المعدل التي نصت على أن حماية الملكية العامة واجب وفقًا للقانون.
وزادت المادة 37 الخاصة بالتعاونيات من مسودة الدستور المعدل عن المادة 23 من دستور 2012 عدم إجازة حل التعاونيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتم حذف عبارة "تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار" من المادة الخاصة بالملكية الخاصة رقم 24 في دستور 2012 في المادة 35 المقابلة لها في مسودة الدستور المعدل، ولكن اللجنة قامت باستحداث المادة 36 التي تنص على الآتي: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وتم نقل مادة الوقف الخيري رقم 25 من دستور 2012 من فصل المقومات الاقتصادية إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور المعدل مادة رقم 90
زادت المادة 38 في مسودة الدستور المعدل الخاصة بالنظام الضريبي عن المادة 26 بدستور 2012 ما نصه الآتي: "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية" بما يعني التأكيد على أن ضريبة دخل الأفراد ستكون تصاعدية
وزادت أيضًا "تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة."، وأيضًا "وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة"
جاء أهم ما زادت به المادة 42 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 27 المقابلة لها في دستور 2012 عبارة "المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني"
زادت المادة 39 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 28 من دستور 2012 بأن جعلت الادخار واجبًا وطنيًا، كما فصلت حماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات عن المادة ونقلتها إلى المادة 17 بالفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية التي تضَمن جزء منها أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون
قال الخبير الاقتصادي د. خالد الليثي إن مشروع الدستور الحالي أفرد فصلا كاملا للمبادئ الاقتصادية تبدأ من المادة 14 وتنتهي بالمادة رقم 30، مؤكدا أن هذا الاهتمام سوف يساعد بشكل كبير على إدارة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج والقضاء على حالة عدم اليقين التي سيطرت على مناخ الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين. .
وانتقد رئيس وزراء مصر سابق د.علي لطفي التعديلات الدستورية حيث ذكر انه تحتاج لتحديد نوعية وهوية النظام الاقتصادي في الدستور في مواد المقومات الاقتصادية ويري أن أفضل الأنظمة لمصر هو الاقتصاد الحر الاجتماعي والحر يعني أن يقوم الاقتصاد علي القطاع الخاص والمنافسة والاجتماعي الذي يراعي الدخل القومي ويراعي نصيب ودخل الفرد الذي يوفر الحياة الكريمة له.
واتفق وزير الاقتصاد الأسبق د.سلطان أبوعلي علي التعديلات الدستورية وقبلها دستور 2012 المعطل لم تحدد نوعية النظام الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد في ظل الظروف الحالية عقب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تشهده مصر من انهيار اقتصادي.. ويطالب بضرورة أن يحدد الدستور الجديد نوعية النظام الاقتصادي والذي يري أن أفضلها نظام السوق الاجتماعي الذي يراعي المواطن الفقير قبل الغني.. وأن يحدد القانون آليات تنفيذ هذا النظام.
أوضح الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده إن صياغة المواد المتعلقة بالاقتصاد بمسودة الدستور المعدل أقرب إلى الشعر أكثر منها إلى المصطلحات الاقتصادية.
وأكد د. عبده أن مسودة الدستور المعدل لم تحدد هوية الاقتصاد المصري من حيث كونه حر أو اشتراكي أو مشترك أو غيرها، كما أنه لا يوجد دستور يتم فيه تحديد النظام الضريبي في الدولة مثلما يوجد في مسودة الدستور المعدل.
وأشارالي أن مادة الضريبة التصاعدية تضمنت ظلمًا للأفراد لأنها تنص على فرضها على دخول الأفراد ولم تذكر الشركات، ولكن قد يكون ذلك محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج بعد خروجها من مصر في الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير
و انتقد عبده تحديد نسبة 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على البحث العلمي، حيث أن هناك دولًا أخرى تنفق أكبر من هذه النسبة بكثير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.