أكد أستاذ القانون الدولي د. أيمن سلامة أن المواثيق الدولية تعطي الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحق في التظلم من قرار فرض الإقامة الجبرية عليه بعد إخلاء سبيله بحكم قضائي من المحكمة المختصة . وقال أن القرار اتخذ لتهدئة المجتمع ووقايته من اندلاع فتنة وأعمال عنف قد تؤدى لفوضى شاملة، وفى نفس الوقت فهو لحماية المتهم نفسه في ظل الظروف الاستثنائية ، وصدوره حق مقرر للسلطات . وأوضح لبوابة " أخبار اليوم " أن المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 - ومصر طرف فيه - ترخص للدول ذات السيادة حال إعلانها للظروف الاستثنائية على أراضيها أن تقوم بتقييد عددا من الحقوق العامة والحقوق الشخصية للأفراد ، ومنها الحق فى التنقل . وأضاف أن المادة التاسعة من العهد ذاته تعطى لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو بالاعتقال حق الرجوع للمحكمة المختصة لكى تفصل - دون إبطاء - في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني . وما ينطبق على التوقيف والاعتقال ينطبق على فرض الإقامة الجبرية خاصة إذا كان إجراء أمنيا أو سياسيا . لكن وزير الشئون القانونية والتنمية المحلية الأسبق المستشار د. محمد عطية يؤكد أن مصر وهى دولة قانون تحترم سيادته وتحرم انتهاكه ، فإن حق التقاضي مكفول لكل شخص فيها - مواطن أو مقيم - وبدون الاستناد إلى المواثيق الدولية . وفى هذا الإطار فيمكن للرئيس الأسبق حسنى مبارك التظلم من قرار فرض الإقامة الجبرية عليه . وأشار بأن ذلك يكون بالطعن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة - باعتباره القضاء المختص - وستبحث المحكمة شرعية القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المفوض بسلطات الحاكم العسكري طبقا لقانون الطوارئ لأنه ليس قرارا سياديا ولكنه قرار إداري ، يجوز للقضاء نظره والفصل فيه تأييدا أو إلغاء .