قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام وزير الإعلام صلا عبد المقصود برد 269 ألف جنيه لخزينة الدولة قيمة الحوافز التي تقاضاها من 2 أغسطس 2012 وحتي 30 أبريل 2013. وأكدت المحكمة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صرف أيه مبالغ غير الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا. وأضافت أنه يتعين على هؤلاء في النظامين الحالي والسابق أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم. وألزمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبا رئيس مجلس الدولة وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989من تحديد مرتب وبدل تمثيل وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الجديد الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي لضمان حرية الإعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام وضم هيئاتها ووحداتها إلى المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات في الحالتين. وقالت المحكمة إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعنى وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة. ونوهت بأن مبدأ حرية الإعلام بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة وهو ما يعنى حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته، فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهى تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأي العام و توجيهه.. كما أن استقلال الإعلام بات ركنا جوهريا في الأنظمة الحديثة. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام اتحاد الإذاعة والتلفزيون بدفع مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه إلى إحدى المذيعات تعويضا لها عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء حرمانها من الظهور على الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس" الحجاب". وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية مكفولة في الدستور والقانون ومن فروعها الاساسية حق الشخص فى ارتداء ما يشاء من ملابس دون تحديد شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل اخلالا بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية في ارتداء ما تراه مناسبا من الأزياء باعتبار أن حقها فى حرية الملبس يتفرع عن حقها الدستورى في الحرية الشخصية على نحو يغدو معه من المتعذروضع حدود قاطعة لملبسها الواجب أن ترتديه على الشاشة.. فللمذيعة حقها الكامل فى ارتداء ما تشاء من الملابس على الشاشة شريطة ان تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الاعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامى لأن ذلك هو حق الجمهور عليها وسواء رغبت فى إسدال رداء الرأس أو لم ترغب.