تابع محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل بنيابة قصر النيل ما نشر بجريدة اليوم السابع بتاريخ 13 يونية حول قيام 4 متهمين منهم طفلين بهتك عرض 13 طفل تحت تهديد السلاح بميدان التحرير واستعمالهم في اعمال التسؤل وسرقة المواطنين المعروفة اعلاميا بقضية ( التوربيني ) وتبين لمحامي الائتلاف ان القضية برقم6025 لسنة 2013 جنح قصر النيل وقد صدر قرار النيابة بايداع الاطفال المجني عليهم بمركز دار السلام لحماية الاطفال وهو مركز مفتوح متخصص بحماية اطفال ضحايا الاتجار بالبشر بعد ان تعهد احمد خيري مدير مركز الاقامة بالمجلس القومي للامومة والطفولة باستلام الاطفال وايداعهم والحفاظ عليهم امام النيابة العامة وامرت بحبس المتهمين البالغين 15 يوما قيد التحقيق وايداع الطفلين المتهمين وعرضهم صباح باكر الثلاثاء ... وكانت النيابة قد وجهت تهمتي "الاتجار بالبشر وهتك العرض للمتهمين. وأشار الائتلاف إنه طبقا لنص المادة 291 التي أضيفت بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والتي تنص علي ( يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.