التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تحيل قضية التلاعب بالبورصة للنيابة العامة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , إحالة, القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة" إلي النيابة العامة لإدخال متهمين جدد .
وأمرت بإخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك لانتهاء مدة حبسهما الاحتياطية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة وجهت للمتهمين جمال و علاء مبارك أنهما قد حصلا علي ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه و في نفس أمر الاحاله و في نفس ذات الاتهام قد وجهت لهما اتهاما أخر إنهما سهلا لآخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و 77 مليون و كسور.
و أمسكت النيابة بأمر الاحاله عن بيان من هم الآخرين لذلك فان المحكمة منذ إن اتصلت بالدعوي و حتى لا يكون الاتهام انتقائي فطلبت من النيابة العامة أن تفصل وضعها من الاتهام.
فأشارت النيابة العامة أن هؤلاء الآخرين سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخري ستضم إلي القضية فان المحكمة حرصا منها علي تحقيق العدل أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي و الكشف عن هؤلاء" الآخرين " .
وعن مبلغ الجريمه و بجلسه لاحقه قرر ممثل النيابه ان الصورة المنسوخه قد صدر فيها قرار بان لا وجهه لاقامة الدعوي و لم تقدم الدليل علي ذلك فالمحكمه طلبت اصل الامر و أثباته الا ان النيابه قررت في مقام التبرير بعدم تقديم الامر انه منظور امام محكمه جنوب الجيزة فاجلت المحكمه الدعوي مرة اخري حتي يتحدد الموقف النهائي للنيابه الا ان بجلسه تاليه قال ممثل النيابه ان ليس هنالك امر بالا وجه لاقامة الدعوي و لم يقدم الدليل علي ذلك بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراح معروض علي النائب العام للعدول عن أصدار قرار بان لاوجه لاقامة الدعوي و اشر عليه النائبب العام بأستكمال التحقيقات و قد وافق علي العدول ، و بالتالي باشر المحامي العام التحقيقات التكميليه و لكنها لا تتضمن سؤال لايا من المتهمين " الاخرين " المشار اليهم في امر الاحاله ، و كان النائب العام قد اصدر قرار بالتحفظ علي أموال المتهمين و منعهم من التصرف فيها بما يشير الي ان الاتهام جدي ، و لديهم الدلائل الكافيه علي اسنادة.
و بجلسه اليوم قدمت النيابه العامه التحقيقات التكميليه الا انها لم تتضمن راي معين بشأنها و لم تطلب النيابه العامة طلب حازم او محدد و لم تمارس صلاحياتها ن و من ثم فان المحكمه لا يمكن ان تشق طريقها للعدل للفصل في العدل و لذلك قررت المحكمه اولا:
اعمالا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية أعمال حقها بالتصدي بادخال اصحاب الاسهم الواردين باالبند 4 من امر الاحاله و الملقبين بالاخرين و الذي لم تقدم اسمائهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء و التحقيقات التكميليه انهم حصلوا علي ربح و منفعه غير مشروع من المتهمين السادس و السابع يقدر بمليار و 77 مليون جنيه و هؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم او تم توجيه لهم أي اتهام و لذلك تدخلهم المحكمه و تحيل الاتهام الي النيابه العامه للتصرف بشانهم ، اما ان تدخل متهمين جدد و في هذة الحاله تحال القضيه الي دائرة اخري للفصل فيها و في حاله عدم ادخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوي الي الدائرة مرة اخري للفصل فيها و المحكمه تسترد أختصاصها في هذة الدعوي .
و بالنسبه لطلب المتهمين السادس و السابع جمال و علاء حسني مبارك اخلاء سبيلهم فالمحكمه بالجلسات السابقه طلبت من النيابه العامه نماذج الحبس الخاصه بهم و تبين للمحكمه من مراجعه الاوراق ان كل من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين علي ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمه جنحه مرفقه بالجنايه و طبقا للماده 134 من قانون الاجراءات الجنائئه فان الحبس الاحتياطي في الجنحه لا يتجاوز ال6 أشهر و للجنايه 18 شهر و باحتساب المده المحبوسين احتياطيا فيها وجد انها تزيد عن العامين و حاليا ينتهي حبسهم علي ذمة القضيه و ان صدر قرارات اخري بحبسهم و باعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريا قانوينا فلا يجوز ان يضار المتهم لان النيابه العامه لم تسارع في تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم في الجنحه و لذلك اصدرت المحكمه قرارها باخلاء سبيلهم بقورة القانون
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة" ، وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركةE.F.G هيرمس القابضة.. و احمد نعيم احمد بدر44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة" هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة" هارب " ..وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر" محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وقالت النيابة العامة أن المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين "رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات
وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..
وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
أما المتهم السادس" جمال مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون- التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2- فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقاتز
وأشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
أما المتهم السابع" علاء مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية –وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي -فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 ألف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ229.240 ألف جنيه للمتهم التاسع بغير حق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.