خديجة عبد الكريم - هناء بكري - عزت مصطفى أكد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة د.أسامة حسنين عبيد، أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم أي متهم تقدم بتظلم لإخلاء سبيله على ذمة أي قضية أن يحضر بشخصه أمام المحكمة. وأضاف أن الفقرة السادسة من المادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز مد فترة الحبس الاحتياطي في القضايا المعاقب عليها بالإعدام في جميع الأحوال عن الحبس لمدة 24 شهرا "سنتين" وهو الأمر الذي ينطبق على مبارك الذي تجاوز فترة حبسه الاحتياطي منذ الجمعة الماضية وأن تلك المادة نصت أيضا على وجوب حضور المتهم و دفاعه أمام هيئة المحكمة التي ستنظر تظلم المتهم أو الاستئناف المقدم منه لإخلاء السبيل . وأوضح د.أسامة حسنين عبيد أن قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله الذي تنحى عن نظر قضية محاكمة القرن باستمرار حبس مبارك على ذمة القضية ، قد صدر باعتباره ينظر موضوع القضية حيث أنه رئيس الدائرة المختصة بنظر موضوع القضية ويملك اتخاذ كل ما يراه من إجراءات منظمة للمحاكمة و الأصل فيها من يملك الأكثر يملك الأقل، فإذا كانت الدائرة المختصة تملك الفصل في موضوع الدعوى فكان من باب أولى تصدر قرارها بإخلاء سبيله في كونه مخاطبا لأحكام المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية و ينظر في نماذج أمر الحبس الاحتياطي .