أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية د.محمد مرسي للمحاكمة، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. صدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وحملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية. وقال الفخراني في دعواه أن رئيس الجمهورية أصدر إعلان دستوري باطل أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها بل أمر بوقف وإلغاء كافه الدعاوى القضائية المرفوعة ضده الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية مما أدى إلى استشهاد اكثر من 8 شهداء بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين إلا أنه قد وجه جماعته واتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد ان لهم رأى مخالف لهذا الإعلان الدستورى مما أدى الى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضا على القتل.