القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ وسط المناورات المشتركة    كاشفا المتسبب في الأزمة، هاني أبو ريدة يبرئ حسام حسن من إهانة مصطفى محمد    هل يُسحب لقب دوري الأبطال من بيراميدز بسبب رمضان صبحي.. خبير لوائح يوضح    قمة نارية بالرباط.. الأهلي يصطدم بالجيش الملكي اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال    أشرف زكي: النقابة فقيرة ماليًا وغنية بالقيمة.. رسالتنا حل مشاكل الفنانين    في ختام الدورة 18 لملتقى الاقصر الدولي للتصوير| الأقصر.. «متحف مفتوح» يُلهم العالم    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    معهد باستور الفرنسي يحذر من جائحة خطرة تهدد العالم أسوأ من كورونا    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    جمعهما الحب والعلم.. زوجان يحصلان على الماجستير فى نفس اليوم ب«إعلام قنا»    هاني أبو ريدة: لا توجد علاقة بين جهاز حسام حسن وطولان.. ولن أعيد تجربة هؤلاء المدربون    الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز    لحظة مقتل شابين فلسطينيين على يد جنود الاحتلال في الضفة رغم استسلامهما (فيديو)    رد المستشار الألماني على الخارجية الأمريكية بشأن الهجرة    مادورو: مناورات عسكرية شاملة في فنزويلا.. والتهديدات الموجهة لنا بلا أساس    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    رام الله.. إسرائيل تفرج عن طفل أمريكي بعد 9 أشهر من اعتقاله    باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ذعر فى شوارع إسرائيل بعد بث شاشات محطات حافلات صوت أبو عبيدة.. بابا الفاتيكان يحذّر من حرب عالمية ثالثة.. وماكرون يفتح باب التجنيد الطوعى للشباب    السنغال تؤكد استقبال الرئيس المنتهية ولايته لغينيا بيساو بعد أيام من الاضطرابات    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    وصول هالة صدقى للمشاركة فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أسباب البرود العاطفي عند الزوجة وكيفية علاجه بحلول واقعية    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ضبط 10 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    وزارة الصحة توجه تحذير من حقننة البرد السحرية    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة

»إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، وانطلاقا من الاهتمام الشديد بكرامة الفرد، فإننا نؤكد أن الركائز الأساسية التي يجب الالتزام بها في أداء العمل الشرطي أو الأمني تتلخص فيما يلي:
احترام الكرامة الإنسانية في كل الأوقات وتحت كل الظروف.
الاحترام والانصياع الكامل لأحكام القانون.
احترام وحماية حقوق الإنسان.
ضرورة الابلاغ عن حالات انتهاك القوانين والمباديء التي تحمي وترتقي بحقوق الإنسان.
لقد حرصت دساتير الدول وقوانينها علي التأكيد علي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بل إن بعض الدساتير ومنها الدستور المصري 1791 نص علي ضمانة بين نصوصه تؤكد الحرص الشديد علي عدم المساس بهذه الحقوق وتلك الحريات.
وبالإضافة إلي الدور المهم للدساتير والقوانين في التأكيد علي حقوق الإنسان، فإن العديد من المواثيق الدولية والإقليمية قد أكدت ذلك منذ سنوات عديدة.وكان اهتمام منظمة الأمم المتحدة واضحا بضرورة وضع قواعد وضوابط تحكم نشاط وأسلوب عمل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولعله لا يوجد خلاف أن كل دولة تضم في مؤسساتها العديد ممن يعهد إليه بانفاذ القوانين، إلا أن جهاز الشرطة يأتي في مقدمة هذه المؤسسات، ومن ثم فإننا سنشير فيما يلي إلي »مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين«، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث إن نصوص هذه المدونة أقرب ما تكون في صلاحيتها للتطبيق علي رجال الشرطة، والالتزام بأحكامها سيؤدي إلي وجود جهاز شرطة يسعي لتحقيق التوفيق بين تنفيذ القانون مع احترام كرامة وحقوق الإنسان، وهذه هي المعادلة الصعبة في العمل الأمني، حيث إنه وللأسف يري البعض أنه من الصعب انفاذ القانون مع الاحترام التام لقواعد وضوابط حقوق وحريات الإنسان.ومما يلفت النظر في مقدمة هذه المدونة أنها أشارت إلي أن الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون عليها أن تحقق انضباطها الذاتي، وأن تخضع أنشطة وأعمال موظفيها للمراقبة العامة سواء أكان ذلك بواسطة »مجلس مراجعة أو وزارة أو بواسطة السلطة القضائية أو أمين مظالم أو لجنة مواطنين أو أي مزيج من هذه الهيئات أو أية هيئة مراجعة أخري«. كما حرصت مقدمة المدونة علي ايضاح انه لا جدوي من أحكامها، ما لم يصبح محتواها ومعناها جزءا لا يتجزأ من عقيدة كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين من خلال التعليم والتدريب وعن طريق المراقبة.
نصت المادة الأولي من المدونة أنه »علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين« في جميع الأوقات أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون علي عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، علي نحو يتفق مع علو درجة مسئوليتهم التي تتطلبها مهنتهم. وقد أكدت المدونة في التفسير المرفق بها أن مصطلح »الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين« يشمل جميع الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولاسيما صلاحيات الاحتجاز، كما أن الالتزام الذي يقع علي هذه الفئة لا يقتصر علي تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذي وحدها، بل يتخطي ذلك ليشمل جميع المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وفرضت المادة الثانية التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين باحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها والمحافظة علي حقوق الإنسان لكل الأشخاص اثناء قيامهم بواجباتهم. وتأتي المادة الثالثة وهي من المواد شديدة الأهمية، حيث فرضت التزاما علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم. ومعني ذلك أن الأصل العام هو عدم جواز اللجوء إلي استعمال القوة، والاستثناء هو استعمالها، علي أن يكون ذلك مرهونا بتفادي وقوع الجرائم أو بتنفيذ الاحتجاز القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة علي ذلك.. ومن ثم فالنص لا يجيز استخدام القوة فيما يتعدي ذلك، ويجب أن يراعي هنا احترام مبدأ أو شرط التناسب الذي عادة تنص عليه القوانين الداخلية.وقد حرص التفسير المرفق بالمدونة أن يؤكد علي أن استعمال الأسلحة النارية يعد تدبيرا أقصي يستعمل عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما، مقاومة مسلحة، أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخري، وتكون التدابير الأقل غير كافية. وتعد المادة الخامسة في رأينا أهم مواد هذه المدونة حيث فرضت علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التزاما بعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للكرامة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه كما لا يجوز للموظف أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية مثل تعرض الأمن القومي للخطر أو زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة.وقد نص الدستور المصري والقوانين المحلية علي أن التعذيب يعد أمرا محظورا مهما كانت الظروف ولا يوجد أي تبرير للجوء إليه.ثم جاءت المادة السابعة من المدونة لتفرض التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بالامتناع عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة وعليهم أيضا مواجهة هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
أما النص الأخير في المدونة »م8« فيطالب الموظف المكلف بانفاذ القانون باحترام القانون وأحكام المدونة والالتزام قدر الاستطاعة بمنع وقوع أي انتهاكات قانونية ومواجهتها بكل حزم، مع ضرورة القيام بابلاغ السلطة العليا في حالة وقوع انتهاك للقانون، وعند اللزوم ابلاغ غيرها من السلطات والاجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع الظلم .
وقد يسود الاعتقاد بأن أحكام هذه المدونة والتقيد بتنفيذها سيصل بجهاز الشرطة إلي كسب ثقة المواطن وتغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدي المواطن ولكن هذا أمر علي درجة كبيرة من الأهمية لان هناك دورا للمواطن حيال رجل الشرطة؟
إن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق وحريات الإنسان ليست التزاما علي طرف واحد، بل هي تمثل حقا وواجبا في وقت واحد. من حق المواطن أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي رجل الشرطة، ومن حق رجل الشرطة أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي المواطن وبالإضافة إلي ذلك أن يكون المواطن عونا له وداعما اثناء أداء واجباته فالأمن هو حق للمواطن، وفي الوقت نفسه يعد واجبا علي المواطن، فالهدف مشترك بين رجل الشرطة والمواطن، وهو حماية أمن مصر وهو ما سوف نتناوله في مقال قادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.