تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة

»إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، وانطلاقا من الاهتمام الشديد بكرامة الفرد، فإننا نؤكد أن الركائز الأساسية التي يجب الالتزام بها في أداء العمل الشرطي أو الأمني تتلخص فيما يلي:
احترام الكرامة الإنسانية في كل الأوقات وتحت كل الظروف.
الاحترام والانصياع الكامل لأحكام القانون.
احترام وحماية حقوق الإنسان.
ضرورة الابلاغ عن حالات انتهاك القوانين والمباديء التي تحمي وترتقي بحقوق الإنسان.
لقد حرصت دساتير الدول وقوانينها علي التأكيد علي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بل إن بعض الدساتير ومنها الدستور المصري 1791 نص علي ضمانة بين نصوصه تؤكد الحرص الشديد علي عدم المساس بهذه الحقوق وتلك الحريات.
وبالإضافة إلي الدور المهم للدساتير والقوانين في التأكيد علي حقوق الإنسان، فإن العديد من المواثيق الدولية والإقليمية قد أكدت ذلك منذ سنوات عديدة.وكان اهتمام منظمة الأمم المتحدة واضحا بضرورة وضع قواعد وضوابط تحكم نشاط وأسلوب عمل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولعله لا يوجد خلاف أن كل دولة تضم في مؤسساتها العديد ممن يعهد إليه بانفاذ القوانين، إلا أن جهاز الشرطة يأتي في مقدمة هذه المؤسسات، ومن ثم فإننا سنشير فيما يلي إلي »مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين«، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث إن نصوص هذه المدونة أقرب ما تكون في صلاحيتها للتطبيق علي رجال الشرطة، والالتزام بأحكامها سيؤدي إلي وجود جهاز شرطة يسعي لتحقيق التوفيق بين تنفيذ القانون مع احترام كرامة وحقوق الإنسان، وهذه هي المعادلة الصعبة في العمل الأمني، حيث إنه وللأسف يري البعض أنه من الصعب انفاذ القانون مع الاحترام التام لقواعد وضوابط حقوق وحريات الإنسان.ومما يلفت النظر في مقدمة هذه المدونة أنها أشارت إلي أن الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون عليها أن تحقق انضباطها الذاتي، وأن تخضع أنشطة وأعمال موظفيها للمراقبة العامة سواء أكان ذلك بواسطة »مجلس مراجعة أو وزارة أو بواسطة السلطة القضائية أو أمين مظالم أو لجنة مواطنين أو أي مزيج من هذه الهيئات أو أية هيئة مراجعة أخري«. كما حرصت مقدمة المدونة علي ايضاح انه لا جدوي من أحكامها، ما لم يصبح محتواها ومعناها جزءا لا يتجزأ من عقيدة كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين من خلال التعليم والتدريب وعن طريق المراقبة.
نصت المادة الأولي من المدونة أنه »علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين« في جميع الأوقات أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون علي عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، علي نحو يتفق مع علو درجة مسئوليتهم التي تتطلبها مهنتهم. وقد أكدت المدونة في التفسير المرفق بها أن مصطلح »الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين« يشمل جميع الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولاسيما صلاحيات الاحتجاز، كما أن الالتزام الذي يقع علي هذه الفئة لا يقتصر علي تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذي وحدها، بل يتخطي ذلك ليشمل جميع المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وفرضت المادة الثانية التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين باحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها والمحافظة علي حقوق الإنسان لكل الأشخاص اثناء قيامهم بواجباتهم. وتأتي المادة الثالثة وهي من المواد شديدة الأهمية، حيث فرضت التزاما علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم. ومعني ذلك أن الأصل العام هو عدم جواز اللجوء إلي استعمال القوة، والاستثناء هو استعمالها، علي أن يكون ذلك مرهونا بتفادي وقوع الجرائم أو بتنفيذ الاحتجاز القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة علي ذلك.. ومن ثم فالنص لا يجيز استخدام القوة فيما يتعدي ذلك، ويجب أن يراعي هنا احترام مبدأ أو شرط التناسب الذي عادة تنص عليه القوانين الداخلية.وقد حرص التفسير المرفق بالمدونة أن يؤكد علي أن استعمال الأسلحة النارية يعد تدبيرا أقصي يستعمل عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما، مقاومة مسلحة، أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخري، وتكون التدابير الأقل غير كافية. وتعد المادة الخامسة في رأينا أهم مواد هذه المدونة حيث فرضت علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التزاما بعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للكرامة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه كما لا يجوز للموظف أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية مثل تعرض الأمن القومي للخطر أو زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة.وقد نص الدستور المصري والقوانين المحلية علي أن التعذيب يعد أمرا محظورا مهما كانت الظروف ولا يوجد أي تبرير للجوء إليه.ثم جاءت المادة السابعة من المدونة لتفرض التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بالامتناع عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة وعليهم أيضا مواجهة هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
أما النص الأخير في المدونة »م8« فيطالب الموظف المكلف بانفاذ القانون باحترام القانون وأحكام المدونة والالتزام قدر الاستطاعة بمنع وقوع أي انتهاكات قانونية ومواجهتها بكل حزم، مع ضرورة القيام بابلاغ السلطة العليا في حالة وقوع انتهاك للقانون، وعند اللزوم ابلاغ غيرها من السلطات والاجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع الظلم .
وقد يسود الاعتقاد بأن أحكام هذه المدونة والتقيد بتنفيذها سيصل بجهاز الشرطة إلي كسب ثقة المواطن وتغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدي المواطن ولكن هذا أمر علي درجة كبيرة من الأهمية لان هناك دورا للمواطن حيال رجل الشرطة؟
إن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق وحريات الإنسان ليست التزاما علي طرف واحد، بل هي تمثل حقا وواجبا في وقت واحد. من حق المواطن أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي رجل الشرطة، ومن حق رجل الشرطة أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي المواطن وبالإضافة إلي ذلك أن يكون المواطن عونا له وداعما اثناء أداء واجباته فالأمن هو حق للمواطن، وفي الوقت نفسه يعد واجبا علي المواطن، فالهدف مشترك بين رجل الشرطة والمواطن، وهو حماية أمن مصر وهو ما سوف نتناوله في مقال قادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.