اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نحن القوة الأكثر فتكا، الجيش الأمريكي يحذر إيران بشأن مناورات الأحد بمضيق هرمز    قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس    حلمي طولان: زعلت من عصام الحضري ولم أمانع في فتح صفحة جديدة مع حسام حسن    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    الاتحاد الأوروبي: وقف فوري لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لاستقرار جنوب السودان    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    السير مجدى يعقوب: فخور بحضارة مصر.. وافتتاح المتحف لحظة اعتزاز    أمينة خليل من حفل المتحدة: نفتتح موسما جديدا من الإبداع    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    موقف عبدالله السعيد من مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة

»إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، وانطلاقا من الاهتمام الشديد بكرامة الفرد، فإننا نؤكد أن الركائز الأساسية التي يجب الالتزام بها في أداء العمل الشرطي أو الأمني تتلخص فيما يلي:
احترام الكرامة الإنسانية في كل الأوقات وتحت كل الظروف.
الاحترام والانصياع الكامل لأحكام القانون.
احترام وحماية حقوق الإنسان.
ضرورة الابلاغ عن حالات انتهاك القوانين والمباديء التي تحمي وترتقي بحقوق الإنسان.
لقد حرصت دساتير الدول وقوانينها علي التأكيد علي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بل إن بعض الدساتير ومنها الدستور المصري 1791 نص علي ضمانة بين نصوصه تؤكد الحرص الشديد علي عدم المساس بهذه الحقوق وتلك الحريات.
وبالإضافة إلي الدور المهم للدساتير والقوانين في التأكيد علي حقوق الإنسان، فإن العديد من المواثيق الدولية والإقليمية قد أكدت ذلك منذ سنوات عديدة.وكان اهتمام منظمة الأمم المتحدة واضحا بضرورة وضع قواعد وضوابط تحكم نشاط وأسلوب عمل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولعله لا يوجد خلاف أن كل دولة تضم في مؤسساتها العديد ممن يعهد إليه بانفاذ القوانين، إلا أن جهاز الشرطة يأتي في مقدمة هذه المؤسسات، ومن ثم فإننا سنشير فيما يلي إلي »مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين«، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث إن نصوص هذه المدونة أقرب ما تكون في صلاحيتها للتطبيق علي رجال الشرطة، والالتزام بأحكامها سيؤدي إلي وجود جهاز شرطة يسعي لتحقيق التوفيق بين تنفيذ القانون مع احترام كرامة وحقوق الإنسان، وهذه هي المعادلة الصعبة في العمل الأمني، حيث إنه وللأسف يري البعض أنه من الصعب انفاذ القانون مع الاحترام التام لقواعد وضوابط حقوق وحريات الإنسان.ومما يلفت النظر في مقدمة هذه المدونة أنها أشارت إلي أن الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون عليها أن تحقق انضباطها الذاتي، وأن تخضع أنشطة وأعمال موظفيها للمراقبة العامة سواء أكان ذلك بواسطة »مجلس مراجعة أو وزارة أو بواسطة السلطة القضائية أو أمين مظالم أو لجنة مواطنين أو أي مزيج من هذه الهيئات أو أية هيئة مراجعة أخري«. كما حرصت مقدمة المدونة علي ايضاح انه لا جدوي من أحكامها، ما لم يصبح محتواها ومعناها جزءا لا يتجزأ من عقيدة كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين من خلال التعليم والتدريب وعن طريق المراقبة.
نصت المادة الأولي من المدونة أنه »علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين« في جميع الأوقات أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون علي عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، علي نحو يتفق مع علو درجة مسئوليتهم التي تتطلبها مهنتهم. وقد أكدت المدونة في التفسير المرفق بها أن مصطلح »الموظفون المكلفون بانفاذ القوانين« يشمل جميع الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولاسيما صلاحيات الاحتجاز، كما أن الالتزام الذي يقع علي هذه الفئة لا يقتصر علي تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذي وحدها، بل يتخطي ذلك ليشمل جميع المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وفرضت المادة الثانية التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين باحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها والمحافظة علي حقوق الإنسان لكل الأشخاص اثناء قيامهم بواجباتهم. وتأتي المادة الثالثة وهي من المواد شديدة الأهمية، حيث فرضت التزاما علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم. ومعني ذلك أن الأصل العام هو عدم جواز اللجوء إلي استعمال القوة، والاستثناء هو استعمالها، علي أن يكون ذلك مرهونا بتفادي وقوع الجرائم أو بتنفيذ الاحتجاز القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة علي ذلك.. ومن ثم فالنص لا يجيز استخدام القوة فيما يتعدي ذلك، ويجب أن يراعي هنا احترام مبدأ أو شرط التناسب الذي عادة تنص عليه القوانين الداخلية.وقد حرص التفسير المرفق بالمدونة أن يؤكد علي أن استعمال الأسلحة النارية يعد تدبيرا أقصي يستعمل عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما، مقاومة مسلحة، أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخري، وتكون التدابير الأقل غير كافية. وتعد المادة الخامسة في رأينا أهم مواد هذه المدونة حيث فرضت علي الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين التزاما بعدم القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للكرامة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه كما لا يجوز للموظف أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية مثل تعرض الأمن القومي للخطر أو زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة.وقد نص الدستور المصري والقوانين المحلية علي أن التعذيب يعد أمرا محظورا مهما كانت الظروف ولا يوجد أي تبرير للجوء إليه.ثم جاءت المادة السابعة من المدونة لتفرض التزاما علي عاتق الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بالامتناع عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة وعليهم أيضا مواجهة هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
أما النص الأخير في المدونة »م8« فيطالب الموظف المكلف بانفاذ القانون باحترام القانون وأحكام المدونة والالتزام قدر الاستطاعة بمنع وقوع أي انتهاكات قانونية ومواجهتها بكل حزم، مع ضرورة القيام بابلاغ السلطة العليا في حالة وقوع انتهاك للقانون، وعند اللزوم ابلاغ غيرها من السلطات والاجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة او رفع الظلم .
وقد يسود الاعتقاد بأن أحكام هذه المدونة والتقيد بتنفيذها سيصل بجهاز الشرطة إلي كسب ثقة المواطن وتغيير الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدي المواطن ولكن هذا أمر علي درجة كبيرة من الأهمية لان هناك دورا للمواطن حيال رجل الشرطة؟
إن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق وحريات الإنسان ليست التزاما علي طرف واحد، بل هي تمثل حقا وواجبا في وقت واحد. من حق المواطن أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي رجل الشرطة، ومن حق رجل الشرطة أن يلقي احتراما لكرامته وحقوقه المشروعة لدي المواطن وبالإضافة إلي ذلك أن يكون المواطن عونا له وداعما اثناء أداء واجباته فالأمن هو حق للمواطن، وفي الوقت نفسه يعد واجبا علي المواطن، فالهدف مشترك بين رجل الشرطة والمواطن، وهو حماية أمن مصر وهو ما سوف نتناوله في مقال قادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.