أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة، وأنها مطبقة منذ صدور قانون ضريبة الدخل عام 2005، كما أن حصيلتها بلغت خلال العام المالي 2017/2018 نحو 7.1 مليار جنيه»منها 1.53 مليار جنيه حصيلة وحدة التصرفات العقارية بمصلحة الضرائب، ونحو 4٫6 مليار جنيه تم تحصيلها عن العقارات التجارية والمهنية التي تم بيعها خلال العام المالي الماضي» مقارنة بنحو 92 مليون جنيه خلال عام 2016/2017، وقال أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل تم بموجبه استلام نحو 795 ألف عقد مسجل في المحاكم، تم تصفيتها بعد الفحص إلي 571 ألف عقد، كما تم توقيع بروتوكول آخر مع مصلحة الشهر العقاري سيتم بموجبه ارسال بيانات عقود بيع العقارات والأراضي التي يتم تسجيلها في نحو 100 مكتب شهر عقاري، من بين 400 مكتب تابع لمصلحة الشهر العقاري اولا بأول، مضيفا أن الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ضبطت خلال هذا الشهر عقود فيلات قيمتها نحو 38 مليون جنيه لم يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية عنها.. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن مجلس النواب وافق منذ أيام بصفة مبدئية علي تعديلات علي هذه الضريبة، بهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي، مشيرا الي أن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأي صورة من الصور علي محدودي الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، حيث ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثني من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث. وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوزارة وقعت بروتوكولا لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخري التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تتم علي مستوي الجمهورية، مضيفا أن مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات. وقال أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلي أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة، حيث أصبح كل من البائع والمشتري مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف، كما تتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع علي كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلي العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية. وكشف الوزير أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلي ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أي وحدة من المشتري الأول إلي المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية علي الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف، كما أنه يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثني من الخضوع إلي هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثني من القانون التبرع بالعقار إلي الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.