45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    ترامب يأمر بإعادة بناء وتأهيل سجن ألكاتراز    بعد الموافقة على توسيع العملية العسكرية.. 15 شهيدا في قصف إسرائيلي بغزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    ظهر بإطلالتين، عمرو دياب يتألق خلال حفله في القرية العالمية بدبي (فيديو وصور)    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر اليوم نموذجا استرشاديا ل الرياضيات التطبيقية    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره القبرصي تطورات الأوضاع السياسية    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    سعر الدولار اليوم الاثنين 5-5-2025 يسجل 50.68 جنيه للشراءمن البنك الأهلى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر صور أو تسجيلات الغير دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
أولهم كان السادات وآخرهم شادية
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2017

الخبراء: العقوبة تصل إلي الحبس ثلاث سنوات مع جزاءات تأديبية لاصحاب المهن الخاصة
يتعرض الكثير من الافراد للانتهاك لخصوصياتهم عن طريق نشر بيانات أو صور تخصهم دون إذن أو موافقة منهم وهو ما قد يعرضهم للإحراج أو للإساءة وخدش الحياء.. وقد ثار في الاونة الاخيرة إستياء الكثيرين بعد نشر أحد الاطباء صورته مع أحد المشاهير بعد وفاتها اثناء ممارسة حياتها الشخصية والجدير بالذكر أنها لم تكن الواقعة الاولي التي يستغل فيها أحدهم طبيعة عمله التي تمكنه من الاطلاع علي خصوصيات الاخرين لينشر هذه الخصوصيات علي الملأ لاهداف خاصة.. فقد سبقه احد الاطباء ايضا الذي قام بالتسجيل للرئيس السابق مبارك أثناء فترة علاجه وكذلك حدث عندما تم تسريب صورة للزعيم الراحل محمد أنور السادات من داخل المشرحة دون إحترام لحرمة المتوفي أو حرمة ذويه.. السطور التالية توضح ما يحمله هذا الفعل بين طياته من جريمة يعاقب عليها القانون وتشير إلي ما يجب إتباعه في حال تعرض أي شخص لهذا الانتهاك.
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق: إن أسرار المهنة من الاشياء التي يتعين الحفاظ عليها ومن غير الامانة اولا أن يقوم ذو مهنة تمكنه من الاطلاع علي أشياء خاصة أو الوقوف علي أسرار تخص الاخرين أثناء ممارسة عمله بإفشائها أو الافصاح عنها كما انه مجرم قانونا أن يفعل ذلك دون إذن صاحبها سواء كانت معلومات أو أسرارا أو صورا تكشف الحياة الخاصة للغير وهناك العديد من المهن التي تتيح لممارسها أن يطلع علي أسرار الغير منها الطبيب و المحامي والمحاسب وغيرهم.
ويوضح د. شوقي السيد أن القانون كان حاسما فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية لدرجة أنه لا يمكن إستخراج شهادة تفيد بتلقي شخص ما لعلاج نفسي أو للإدمان دون إذن من المريض أو إذن من المحكمة ولو كان لقريبه من الدرجة الاولي.. إلا أن عصر الإنفتاح الذي نعيشه ومواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة كبيرة لراغبي الشهرة أو التشهير لنشر ما يحلولهم حتي ولو كان يخدش حرية الاخرين لما تتيحه لهم هذه المواقع من إنتشار سريع للمعلومات المتداولة.
ويؤكد د. شوقي السيد أن من يرتكب هذا الفعل المجرم قانونا فإنه يعاقب قانونا في حالة قام الشخص المتضرر برفع دعوي أو إذا قام بذلك ورثته في حالة الوفاة حيث يعاقب قانون العقوبات عليها بإعتبارها جنحة تستوجب الحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات حسب الضرر المترتب عن الفعل.. كما أن لها عقوبة مهنية لانها تعد مخالفة لاداب المهنة يسأل مخالفها مساءلة تأديبية أيضا.
ويوضح د. شوقي أن هناك فارقا بين موافقة الشخص علي إلتقاط الصورة مع الغير وبين موافقته علي اذاعتها علي الملأ كما أنه تختلف من ناحية العقوبة في حال إذا كانت الصورة تحمل منظرا مسيئا لصاحبه لأنها تدخل ضمن صور السب والقذف والاساءة إلي الناس وهي تختلف عن افشاء الاسرار بحسب القانون.
وتوافقه في الرأي أميرة أحمد المحامية بالنقض : إن مواد قانون العقوبات تعاقب علي نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول علي موافقة منهم لانه يعتبر ضمن بنود السب والقذف والتشهير كما تعتبر جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير وتوضح أن جرائم النشر تخضع للمادة 102 والمواد من 171 حتي المادة 191 من قانون العقوبات وتكون عقوبتها الحبس أو الغرامة وفي حال إبلاغ الشخص المتضرر يتم عمل التحريات اللازمة للتأكد من مسئولية المدعي عليه عن المواد المنشورة واذا رأت بها ما يخالف القانون أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة فإن مرتكبها يقع تحت طائلة القانون مثلما ذكرنا سلفا.
وتشير أميرة إلي أن قانون العقوبات كذلك جرم في المادتين 309 و 309 مكرر من قام بتصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو الاذن منهم وقرر القانون معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقاط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ويري المستشار جمال القيسوني مستشار محكمة القيم أن هذه الجريمة تنال من حياة الاشخاص وحرياتهم وتعتبر تعديا فجا علي خصوصياتهم وأن نشر مثل هذه الصور أو المعلومات ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر والحيطة من قبل فاعلها بأن يحصل علي إذن كتابي من صاحب البيانات والصور يجيز نشره لها خاصة أنه في ظل فوضي مواقع التواصل من الممكن أن يدعي شخص ما قرابته للبعض ويستخدم المعلومات التي يتداولها في النصب علي الاخرين.. لذلك يشير القيسوني إلي أهمية وجود نص مستقل بذاته يعاقب علي هذه الجرائم والا تخضع تحت طائلة أو بنود مواد عقابية اخري غير متخصصة لها وأن يتم صياغة ضوابط هذا النص بشكل لا يمكن مرتكبها من الافلات ويساعد صاحب الشكوي في الحصول علي حقه وتعويض مدين عما تضرر منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.