خوفا من اندلاع الحرب، قرار عسكري ألماني بخصوص جنودها المنتشرين في العراق    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    مع انتهاء معاهدة نيو ستار... روسيا ترى أنها لم تعد ملزمة بأحكامها    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر صور أو تسجيلات الغير دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
أولهم كان السادات وآخرهم شادية
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2017

الخبراء: العقوبة تصل إلي الحبس ثلاث سنوات مع جزاءات تأديبية لاصحاب المهن الخاصة
يتعرض الكثير من الافراد للانتهاك لخصوصياتهم عن طريق نشر بيانات أو صور تخصهم دون إذن أو موافقة منهم وهو ما قد يعرضهم للإحراج أو للإساءة وخدش الحياء.. وقد ثار في الاونة الاخيرة إستياء الكثيرين بعد نشر أحد الاطباء صورته مع أحد المشاهير بعد وفاتها اثناء ممارسة حياتها الشخصية والجدير بالذكر أنها لم تكن الواقعة الاولي التي يستغل فيها أحدهم طبيعة عمله التي تمكنه من الاطلاع علي خصوصيات الاخرين لينشر هذه الخصوصيات علي الملأ لاهداف خاصة.. فقد سبقه احد الاطباء ايضا الذي قام بالتسجيل للرئيس السابق مبارك أثناء فترة علاجه وكذلك حدث عندما تم تسريب صورة للزعيم الراحل محمد أنور السادات من داخل المشرحة دون إحترام لحرمة المتوفي أو حرمة ذويه.. السطور التالية توضح ما يحمله هذا الفعل بين طياته من جريمة يعاقب عليها القانون وتشير إلي ما يجب إتباعه في حال تعرض أي شخص لهذا الانتهاك.
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق: إن أسرار المهنة من الاشياء التي يتعين الحفاظ عليها ومن غير الامانة اولا أن يقوم ذو مهنة تمكنه من الاطلاع علي أشياء خاصة أو الوقوف علي أسرار تخص الاخرين أثناء ممارسة عمله بإفشائها أو الافصاح عنها كما انه مجرم قانونا أن يفعل ذلك دون إذن صاحبها سواء كانت معلومات أو أسرارا أو صورا تكشف الحياة الخاصة للغير وهناك العديد من المهن التي تتيح لممارسها أن يطلع علي أسرار الغير منها الطبيب و المحامي والمحاسب وغيرهم.
ويوضح د. شوقي السيد أن القانون كان حاسما فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية لدرجة أنه لا يمكن إستخراج شهادة تفيد بتلقي شخص ما لعلاج نفسي أو للإدمان دون إذن من المريض أو إذن من المحكمة ولو كان لقريبه من الدرجة الاولي.. إلا أن عصر الإنفتاح الذي نعيشه ومواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة كبيرة لراغبي الشهرة أو التشهير لنشر ما يحلولهم حتي ولو كان يخدش حرية الاخرين لما تتيحه لهم هذه المواقع من إنتشار سريع للمعلومات المتداولة.
ويؤكد د. شوقي السيد أن من يرتكب هذا الفعل المجرم قانونا فإنه يعاقب قانونا في حالة قام الشخص المتضرر برفع دعوي أو إذا قام بذلك ورثته في حالة الوفاة حيث يعاقب قانون العقوبات عليها بإعتبارها جنحة تستوجب الحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات حسب الضرر المترتب عن الفعل.. كما أن لها عقوبة مهنية لانها تعد مخالفة لاداب المهنة يسأل مخالفها مساءلة تأديبية أيضا.
ويوضح د. شوقي أن هناك فارقا بين موافقة الشخص علي إلتقاط الصورة مع الغير وبين موافقته علي اذاعتها علي الملأ كما أنه تختلف من ناحية العقوبة في حال إذا كانت الصورة تحمل منظرا مسيئا لصاحبه لأنها تدخل ضمن صور السب والقذف والاساءة إلي الناس وهي تختلف عن افشاء الاسرار بحسب القانون.
وتوافقه في الرأي أميرة أحمد المحامية بالنقض : إن مواد قانون العقوبات تعاقب علي نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول علي موافقة منهم لانه يعتبر ضمن بنود السب والقذف والتشهير كما تعتبر جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير وتوضح أن جرائم النشر تخضع للمادة 102 والمواد من 171 حتي المادة 191 من قانون العقوبات وتكون عقوبتها الحبس أو الغرامة وفي حال إبلاغ الشخص المتضرر يتم عمل التحريات اللازمة للتأكد من مسئولية المدعي عليه عن المواد المنشورة واذا رأت بها ما يخالف القانون أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة فإن مرتكبها يقع تحت طائلة القانون مثلما ذكرنا سلفا.
وتشير أميرة إلي أن قانون العقوبات كذلك جرم في المادتين 309 و 309 مكرر من قام بتصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو الاذن منهم وقرر القانون معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقاط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ويري المستشار جمال القيسوني مستشار محكمة القيم أن هذه الجريمة تنال من حياة الاشخاص وحرياتهم وتعتبر تعديا فجا علي خصوصياتهم وأن نشر مثل هذه الصور أو المعلومات ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر والحيطة من قبل فاعلها بأن يحصل علي إذن كتابي من صاحب البيانات والصور يجيز نشره لها خاصة أنه في ظل فوضي مواقع التواصل من الممكن أن يدعي شخص ما قرابته للبعض ويستخدم المعلومات التي يتداولها في النصب علي الاخرين.. لذلك يشير القيسوني إلي أهمية وجود نص مستقل بذاته يعاقب علي هذه الجرائم والا تخضع تحت طائلة أو بنود مواد عقابية اخري غير متخصصة لها وأن يتم صياغة ضوابط هذا النص بشكل لا يمكن مرتكبها من الافلات ويساعد صاحب الشكوي في الحصول علي حقه وتعويض مدين عما تضرر منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.