البابا تواضروس يدشن كنيستي "الملكة" و"أم الخلاص" بدير السيدة العذراء بجبل درنكة    محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري ببنها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    البورصة المصرية تربح 23.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    رئيس الوزراء يستعرض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    مباحثات مصرية - سعودية لتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال    القاهرة الإخبارية: أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة    إعلام إسرائيلي عن نتنياهو: لن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب    وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في 3 أيام    3 أيام راحة في الأهلي بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية    رضا شحاتة: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مدرسة الشهيد محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات بالمنتزه    انطلاق 17 ورشة فنية في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    في ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب غدا    بدء أعمال لجنة الكشف الطبي للمتقدمين لعضوية مجلس النواب بسوهاج    موعد مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تشواميني: ألعب في أفضل فريق بالعالم منذ 4 سنوات وأتمنى الاستمرار    إزالة 50 حالة تعدي واسترداد 760 فدان أملاك دولة بأسيوط    قصف جوي عنيف على غزة رغم دعوة ترامب لوقف الهجمات    محافظ المنوفية يلتقى المتضررين جراء ارتفاع منسوب مياه النيل لحل مشاكلهم    بعد تسليم نفسه.. رحلة فضل شاكر المتأرجحة بين العنف والغناء    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    بيومي فؤاد ينضم لأبطال مسلسل من أول وجديد بطولة عمرو سعد    قبل تسليم نفسه.. أغاني فضل شاكر تحقق أعلى الأرقام عبر منصات الاستماع    أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    سامح سليم في مهرجان الإسكندرية: جيل اليوم مستعجل.. وفكرة التصوير السينمائي مهددة بالضياع    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    اتهام إسرائيل باحتجاز جريتا ثونبرج بزنزانة موبوءة بالحشرات وإجبارها على حمل أعلام    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر صور أو تسجيلات الغير دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
أولهم كان السادات وآخرهم شادية
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2017

الخبراء: العقوبة تصل إلي الحبس ثلاث سنوات مع جزاءات تأديبية لاصحاب المهن الخاصة
يتعرض الكثير من الافراد للانتهاك لخصوصياتهم عن طريق نشر بيانات أو صور تخصهم دون إذن أو موافقة منهم وهو ما قد يعرضهم للإحراج أو للإساءة وخدش الحياء.. وقد ثار في الاونة الاخيرة إستياء الكثيرين بعد نشر أحد الاطباء صورته مع أحد المشاهير بعد وفاتها اثناء ممارسة حياتها الشخصية والجدير بالذكر أنها لم تكن الواقعة الاولي التي يستغل فيها أحدهم طبيعة عمله التي تمكنه من الاطلاع علي خصوصيات الاخرين لينشر هذه الخصوصيات علي الملأ لاهداف خاصة.. فقد سبقه احد الاطباء ايضا الذي قام بالتسجيل للرئيس السابق مبارك أثناء فترة علاجه وكذلك حدث عندما تم تسريب صورة للزعيم الراحل محمد أنور السادات من داخل المشرحة دون إحترام لحرمة المتوفي أو حرمة ذويه.. السطور التالية توضح ما يحمله هذا الفعل بين طياته من جريمة يعاقب عليها القانون وتشير إلي ما يجب إتباعه في حال تعرض أي شخص لهذا الانتهاك.
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق: إن أسرار المهنة من الاشياء التي يتعين الحفاظ عليها ومن غير الامانة اولا أن يقوم ذو مهنة تمكنه من الاطلاع علي أشياء خاصة أو الوقوف علي أسرار تخص الاخرين أثناء ممارسة عمله بإفشائها أو الافصاح عنها كما انه مجرم قانونا أن يفعل ذلك دون إذن صاحبها سواء كانت معلومات أو أسرارا أو صورا تكشف الحياة الخاصة للغير وهناك العديد من المهن التي تتيح لممارسها أن يطلع علي أسرار الغير منها الطبيب و المحامي والمحاسب وغيرهم.
ويوضح د. شوقي السيد أن القانون كان حاسما فيما يتعلق بتداول البيانات الرسمية لدرجة أنه لا يمكن إستخراج شهادة تفيد بتلقي شخص ما لعلاج نفسي أو للإدمان دون إذن من المريض أو إذن من المحكمة ولو كان لقريبه من الدرجة الاولي.. إلا أن عصر الإنفتاح الذي نعيشه ومواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة كبيرة لراغبي الشهرة أو التشهير لنشر ما يحلولهم حتي ولو كان يخدش حرية الاخرين لما تتيحه لهم هذه المواقع من إنتشار سريع للمعلومات المتداولة.
ويؤكد د. شوقي السيد أن من يرتكب هذا الفعل المجرم قانونا فإنه يعاقب قانونا في حالة قام الشخص المتضرر برفع دعوي أو إذا قام بذلك ورثته في حالة الوفاة حيث يعاقب قانون العقوبات عليها بإعتبارها جنحة تستوجب الحبس من 24 ساعة وحتي 3 سنوات حسب الضرر المترتب عن الفعل.. كما أن لها عقوبة مهنية لانها تعد مخالفة لاداب المهنة يسأل مخالفها مساءلة تأديبية أيضا.
ويوضح د. شوقي أن هناك فارقا بين موافقة الشخص علي إلتقاط الصورة مع الغير وبين موافقته علي اذاعتها علي الملأ كما أنه تختلف من ناحية العقوبة في حال إذا كانت الصورة تحمل منظرا مسيئا لصاحبه لأنها تدخل ضمن صور السب والقذف والاساءة إلي الناس وهي تختلف عن افشاء الاسرار بحسب القانون.
وتوافقه في الرأي أميرة أحمد المحامية بالنقض : إن مواد قانون العقوبات تعاقب علي نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول علي موافقة منهم لانه يعتبر ضمن بنود السب والقذف والتشهير كما تعتبر جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير وتوضح أن جرائم النشر تخضع للمادة 102 والمواد من 171 حتي المادة 191 من قانون العقوبات وتكون عقوبتها الحبس أو الغرامة وفي حال إبلاغ الشخص المتضرر يتم عمل التحريات اللازمة للتأكد من مسئولية المدعي عليه عن المواد المنشورة واذا رأت بها ما يخالف القانون أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة فإن مرتكبها يقع تحت طائلة القانون مثلما ذكرنا سلفا.
وتشير أميرة إلي أن قانون العقوبات كذلك جرم في المادتين 309 و 309 مكرر من قام بتصوير المواطنين في حياتهم الخاصة بدون علمهم أو الاذن منهم وقرر القانون معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقاط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ويري المستشار جمال القيسوني مستشار محكمة القيم أن هذه الجريمة تنال من حياة الاشخاص وحرياتهم وتعتبر تعديا فجا علي خصوصياتهم وأن نشر مثل هذه الصور أو المعلومات ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر والحيطة من قبل فاعلها بأن يحصل علي إذن كتابي من صاحب البيانات والصور يجيز نشره لها خاصة أنه في ظل فوضي مواقع التواصل من الممكن أن يدعي شخص ما قرابته للبعض ويستخدم المعلومات التي يتداولها في النصب علي الاخرين.. لذلك يشير القيسوني إلي أهمية وجود نص مستقل بذاته يعاقب علي هذه الجرائم والا تخضع تحت طائلة أو بنود مواد عقابية اخري غير متخصصة لها وأن يتم صياغة ضوابط هذا النص بشكل لا يمكن مرتكبها من الافلات ويساعد صاحب الشكوي في الحصول علي حقه وتعويض مدين عما تضرر منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.